الذكرى
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص

الذكرى - الشهيد الأول - الصفحة ٩١

الغسل الدفعي فاليمنى فإن اعاد فاليسرى ويمسح بمائها ولو ارتمس ناويا صح الوجه فإن اخرج اليدين مرتبا صحتا ولو اخرجهما معا فاليمنى إذا قصد بالاخراج الغسل ولو كان في جار وقعا وتعاقبت بجريات ناويا صحت الاعضاء الثلثة والاقرب ان هذه النية كافية في الواقف ايضا لحصول مسمى الغسل مع الترتيب الحكمي ويمسح بماء الاولى ولو غسل عضوا قبل الوجه لم يعتد به فإذا غسل الوجه صح ولو نكس مرارا ترتب الوضوء مهما امكن وصح ان نوى عنده أو كان قد تقدمت النية في موضع استحباب التقدم والاقرب انه لا يضر غروبها بعد لتحقق الامتثال فيخرج عن العهدة ويحتمل الاعادة مع الغروب لوجود الفصل بأجنبي بخلاف ما إذا اتى بأفعال الوضوء مرتبة الثالثة الترتيب ركن في الوضوء فيبطل بتركه ولو نسيانا لعدم الاتيان بالجزء الصوري وتحقق الماهية موقوف عليه فلا يعد ممتثلا وإنما يتحقق البطلان إذا لم يستدرك في محله فلو راعاه بعد صح ما دام البلل ولو كان عمدا فكذلك إلا أنه يأثم هنا وجاهل الحكم غير معذور وإن استند إلى شبهة لانه مخاطب بالعلم نعم لا يعيد ذو الشبهة ما صلاه بهذا الوضوء للخبر المقدم في عدم اعادة ما عدا الزكوة فيه الواجب السابع الموالاة اجماعا وقد حكى المتأخرون فيها خلافا بين المتابعة ومراعاة الجفاف وعند التأمل يمكن حمل كلام الاكثر على اعتبار الجفاف فلنورد عباراتهم هنا تحصيلا للمراد ونفيا للشبهة قال علي بن بابويه وتابع بينه كما قال الله عزوجل ابدا بالوجه ثم باليدين ثم امسح بالرأس والقدمين فإن فرغت من بعض وضوئك فانقطع بك الماء من قبل ان تتمه واتيت بالماء فأتم وضوءك إذا كان ما غسلته رطبا وإن كان قد جف وضوئك فاعد الوضوء فلو جف بعض وضوءك قبل ان تتم الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فاغسل ما بقى جف وضوءك أو لم يجف ولعله عول على ما رواه حريز عن ابي عبد الله ( ع ) كما اسنده ولده في كتاب مدينة العلم وفي التهذيب وقفه على حريز قال قلت ان جف الاولى من الوضوء قبل ان اغسل الذي يليه قال إذا جف ولم يجف فاغسل ما بقي وحمله في التهذيب على جفافه بالريح الشديد أو الحر العظيم أو على التقية قلت التقية هنا انسب لان في تمام الحديث قلت وكذلك غسل الجنابة قال هو بترك المنزلة وابدأ بالرأس ثم افض على ساير جسدك قلت وإن كان بعض يوم قال نعم وظاهر هذه المساواة بين الوضوء والغسل فكما ان الغسل لا يعتبر فيه الحر الشديدة والحر كذلك الوضوء وفي من لا يحضره الفقيه اقتصر على حكاية كلام والده وظاهره اعتقاده وهذا فيه تصريح بأن المتابعة الترتيب وأن الموالاة ما اتى بعدها وفي المقنع ذكر ذلك ولم يذكر المتابعة وقال المفيد ولا يجوز التفريق بين الوضوء فيغسل وجهه ثم يصبر هنيئة ثم يغسل يده بل يتابع ذلك ويصل غسل يده بغسل وجهه ومسح رأسه بغسل يديه ومسح رجليه بمسح رأسه ولا يجعل بين ذلك مهلة إلا لضرورة ثم اعتبر الجفاف عند الضرورة واحتج له في التهذيب بخبر ابي بصير عن ابي عبد الله ( ع ) قال إذا توضأت بعض وضوءك فعرضت بك حاجة حتى يبس وضوءك فاعد فإن الوضوء لا يتبعض وبخبر معوية بن عمار قلت لابي عبد الله ( ع ) ربما توضأت فينفذ الماء فدعوت بالجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي قال اعده وليس في هذين الخبرين تصريح بوجوب المتابعة وقال الجعفي والوضوء على الولاء إلى قوله ومن فرق وضوءه حتى يبس اعادة وهو ايضا ظاهر في ان الولاء مراعات الجفاف وقال المرتضى في الناصرية الموالاة عندنا واجبة بين الوضوء ولا يجوز التفريق ومن فرق بين الوضوء بمقدار ما يجف معه غسل العضو الذي انتهى إليه وقطع الموالاة منه في الهواء المعتدل وجب عليه اعادة الوضوء وقال في المصباح حسب ما نقله عنه في المعتبر وان يتابع بين غسل الاعضاء ولا يفرق إلا لعذر وتيممه بنحو من كلامه في الناصرية وهو ايضا غير صريح في المطلق ولانصباب قوله ومن فرق الخ على تفسير الموالاة فكأنه المراد بعدم التفريق وقال تلميذه سلار والموالاة واجبة وهي ان يغسل اليدين والوجه رطب ويمسح الرأس والرجلين واليدان رطبتان في الزمان والهوى المعتدل وهو تصريح بمراعاة الجفاف وابن الجنيد اعتبر الجفاف واشترط بقاء البلل على جميع الاعضاء إلا لضرورة فلا يضر الجفاف وقال الشيخ في النهاية والموالاة ايضا واجبة في الطهارة فلا يجوز تبعيضها إلا لعذر فإن بعض لعذر أو انقطاع الماء جاز إلا أنه يعتبر ذلك بجفاف ما وضأه من الاعضاء فإن كان قد جف وجب استيناف الوضوء وإن لم يكن قد جف بنى عليه ثم قال في غسل الرجلين ولا يحل غسلهما بين اعضاء الطهارة وقال في المبسوط والموالاة واجبة في الوضوء وهي ان يتابع بين الاعضاء مع الاختيار فإن خالف لم يجزه وإن انقطع عنه الماء انتظره فإذا وصل إليه و كان ما غسله عليه نداوة بنى عليه وإن لم يبق فيه نداوة مع اعتدال الهواء اعاد الوضوء من اوله وقال في الخلاف عندنا ان الموالات واجبة وهي ان يتابع بين اعضاء الطهارة ولا يفرق بينها إلا لعذر بانقطاع الماء ثم يعتبر إذا وصل إليه الماء فإن جف اعضاء طهارته اعاد الوضوء وإن بقي في يده نداوة بنى عليه وفي التهذيب احتج للمتابعة بإقتضاء الامر للفور فيجب فعل الوضوء عقيب توجه الامر إليه وكذلك جميع الاعضاء الاربعة لانه إذا غسل وجهه فهو مأمور بعد ذلك بغسل اليدين فلا يجوز له تأخيره وكلام الشيخين ظاهر في وجوب المتابعة وظاهر المبسوط عدم الاجزاء بالمخالفة ففيه وفاء بحق الواجب إلا أنه في الجمل وافق الاصحاب في اعتبار الجفاف فانحصرت المتابعة في المفيد ( ره ) ولو حمل قوله لا يجوز على الكراهيه انعقد الاجماع وقال ابن البراج ( ره ) في المهذب والترتيب والموالات يجبان في الوضوء فإن توضأ على خلاف الترتيب المقدم ذكره لم يكن مجزيا وإن ترك الموالات حتى يجف الوضوء المتقدم لم يجزه ايضا اللهم إلا أن يكون الحر شديدا أو الريح يجف منها العضو المتقدم بينه وبين طهارة العضو الثاني من غير امهال لذلك فإنه يكون مجزيا وفي الكامل والموالاة وهي متابعة بعض الاعضاء ببعض فلا يؤخر المؤخر عما يتقدمه بمقدار ما يجف المتقدم في الزمان المعتدل وهاتان العبارتان ظاهرتان في مراعات الجفاف وقال أبو الصلاح والموالات هي أن تصل توضيه الاعضاء بعضا ببعض فإن جعل بينها مهلة حتى جف الاول بطل الوضوء وليس فيه تصريح بوجوب المتابعة بل ظاهره اعتبار الجفاف وقال السيد ( بن خ ل ) زهرة ( ره ) الموالات هي أن لا يؤخر بعض الاعضاء عن بعض