الذكرى
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص

الذكرى - الشهيد الأول - الصفحة ٨١

الغسل وكذا قاله الفاضل ( ره ) ويمكن القول بالاستحباب لان النجاسة الموهونة يزول به بالنسبة إلى غسل باقي الاعضاء وإن لم يكن لاجل الماء فرع يتصور في غسل الدين الاحكام الخمسة وظاهر انتفاء النية عند غير الوجوب والندب وجوازها عند الندب بالشرطين وفي جوازها عند الواجب كإزالة النجاسة المعلومة وجه لانه اولى من الندب بالمراعاة والاقرب المنع لانه لا يعد من افعال الوضوء واولى بالمنع غسلهما مستحبا مع عدم الشرطين كما إذا باشر مايع من يتهم بالنجاسة ويجب استدامته النية بمعنى ا لبقاء على حكمها والعزم على مقتضاها لان الاستدامة فعلا مما يمتنع أو يعسر فاكتفى بالحكم دفعا للحرج وفسر كثير من الاصحاب الاستمرار على النية بما قاله في المبسوط وهو ان لا ينتقل من تلك النية إلى نية تخالفها وكانه بناء منهم على ان الباقي مستغن عن الموثر وهنا مسائل الاولى ذو الحدث الدايم كالمبطون والسلس والمستحاضة ينوي الاستباحة فلو ضم إليها رفع الحدث لفا الا ان يقصد رفع ما مضى فحسن ولو اقتصر عليه فان نوى رفع ما مضى صح لانه في معنى الاستباحة وإن نوى رفعه مع ما هو حاصل أو سيحصل فقد نوى ما بعضه ممتنع فيمكن الصحة لتضمنه النية رفع مانع الصلوة والبطلان لعدم امكان ما نواه فكيف تحصل له ولو نوى رفع الحدث مطلقا فالاقرب صرفه إلى الصحة حملا على ما مضى وهل يشترط مع نية الاستباحة نية رفع ما مضى الوجه انه يبنى على العبارات السالفة الثانية لو نوى رفع حدث معين واقع ارتفع الجميع لتوقف رفع الخصوصية على رفع الجميع لان النوم والبول لا ( تر ؟ ) مع حقيقتهما وانما يرتفع حكمها وهو شئ واحد تعددت اسبابه ولا يشترط الغرض لها فإذا تعرض لها مضافا إلى سبب واحد لغة الاضافة إلى السبب ارتفع ولو جمع بين نية رفعه ونية بقاء غيره من الاحداث الواقعة ففيه وجهان البطلان لتناقض القصد والصحة لانه نوى امرا فيحصل له عملا بالحديث وهو مستلزم ارتفاع غيره ولا فرق بين كون المعين اخر الاحداث أو لا لان الخصوصية ملغاة والمرتفع انما هو القدر المشترك المانع من الصلوة والاقرب الاول وعليه يتخرج استباحة صلوة معينة نفى غيرها اولا هذا في وضوء الرفاهية واما وضوء الرفاهية واما وضوء المضطر فإنه ينوي استباحة الصلوة مطلقا أو الصلوة الواحدة فلو زاد على الواحدة لغت نيته واستباح الواحدة ولو نوى استباحة النافلة هنا لم تستبح الفريضة به لان وضوء يبيح ازيد من واحدة على ما مر ولو نوى استباحة صلوة وعدم استباحتها فالوجه البطلان لتلاعبه مع التناقض وبه يعرف وجه الاقرب السالف ولان المنوي انما يحصل ذلك إذا كان ممكنا وهنا قد نوى المتنافيين فلو حصلا اجتمعا وحصول احدهما ترجيح بلا مرجح ولو نوى رفع حدث غير واقع أو استباحة صلوة قد فعلها متعمدا بطل قطعا لانه كلا نية وان كان غلطا في اللفظ لم يضر مع وجود القصد الصحيح وإن كان غلطا في القصد فالاقرب البطلان لعدم النية المعبرة وكذا لو ظنه واقعا فبان غير واقع الثالثة لو نوى وضوءا مطلقا لم يكف لاشتراكه بين الواجب والندب أو المبيح وغيره ولو نوى الكون على الطهارة فالاقرب الصحة لان الطهارة تمتنع بدون رفع الحدث ولو نوى استباحة الطهارة مكملة له كقراءة القرآن ودخول المساجد فالاقرب الصحة ان نوى ايقاعها على الوجه الافضل لتوقفه على رفع الحدث وفى نية الوضوء للنوم نظر لانه نوى وضوء الحدث والحقه في المعتبر بالصحيح لانه قصد النوم على افضل احواله واما في الحديث من استحباب النوم على طهارة وهو مشعر بحصولها ولك ان تقول لا يلزم من استحباب النوم على الطهارة صحة الطهارة للنوم إذ الموصل إلى ذلك وضوء رافع للحدث فلينو رفعه أو استباحة مشروط به لا مناف له والتحقيق ان جعل النوم غاية مجاز إذ الغاية هي الطهارة في ان قيل النوم بحيث يقع النوم عليها فيكون من باب الكون على الطهارة وهي غاية صحيحة وقطع في المبسوط بأن ينوي استباحة ما يشترط فيه الطهارة فلا يصح الوضوء بنية غيره لانه مباح من دونه قلنا الاباحة لا كلام فيها وانما الكلام في وقوع ذلك المنوي على الوجه الافضل وذلك غير حاصل من دون الطهارة ولانهم جعلوا العلة في قضية تلك الافعال الطهارة فكيف لا يحصل ولك ان تجب بما مر ومن هذا يعلم ما لو نوى الجنب قراءة القرآن أو الجواز في المسجد ولو نوت الحايض بعد طهرها اباحة الوطئ فالاقرب الصحة لما قلناه وخصوصا على القول بحرمته قبل الوطئ ويحتمل البطلان لان الطهارة لحق الله وحق الزوج فلا تبعض بل تكلف طهارة صالحة لهما ويجاب بأن القربة حاصلة واباحة الوطئ على الكمال أو الصحة موقوف على رفع الحدث فيهما منويان الرابعة لو جدد طهارة فبين فساد الاولى أو سبق الحدث ففي ارتفاعه وجهان من حيث عدم النية ومن ان شرعية المجدد لتدارك الخلل أو الواقع وكمالية الطهارة وهو قضية كلام الشيخ في المبسوط مع أنه شرط في الوضوء الواجب الاستباحة أو الرفع وأولى بالصحة لو شك في الحدث بعد يقين الطهارة فتوضأ احتياطا لنية الاستباحة هنا ويمكن المساواة لعدم الجزم بالمنوي وعلله في التذكرة بعدم نية الوجوب ويشكل بابا يتكلم على تقديرها اما عكسه أو الشاك في المتأخر من الطهارة والحدث ثم يتطهر فإن طهارتهما صحيحة قطعا وإن تيقنا الحدث بعد لانهما مخاطبان بالجزم وقد فعلاه ولو ذهل عن الطهارة فأتى بها جازما ثم تبين انه كان قد فعلها على نوع خلل فالصحة قوية لمطابقة الجزم الواقع وأولى بالصحة ما لو شك بعد هذه فيما وقع فيه الخلل من الطهارتين الخامسة لو ضم إلى النية منافيا فالاقرب البطلان كالرياء والندب في الواجب لان تنافي المرادات يستلزم تنافي الارادات وظاهر المرتضى الصحة بمعنى عدم الاعادة لا بمعنى حصول الثواب ذكر ذلك في الصلوة المنوي بها الريا وهو يستلزم الصحة فيها وفي غيرها مع ضم الريا إلى التقرب ولو ضم اللازم كالتبرد وقطع الشيخ وصاحب المعتبر بالصحة لانه فعل الواجب وزيادة غير منافية ويمكن البطلان لعدم الاخلاص الذي هو شرط الصحة وكذا التسخن والنظافة السادسة العاجز من مباشرة الافعال ينوي وإن كان المباشر غيره لانه المكلف والمباشر آلة ولو نوى المباشر معه كان حسنا لانه الفاعل حقيقة كذبح الهدي ولا تجزي نية المباشر وحده قطعا لعدم جواز الاستنابة في النية إذ هي مقدورة تعلق مراد الشارع بها من المكلف بعينه ولو زال عذره فطهارته باقية لعدم ثبوت كونه مثله حدثا خرج الوقت أو لا صلى بها أو لا السابعة اشتراط القربة بمنع صحة الطهارة من الكافر وتقربه بمعتقده لا عبرة به لان التقرب انما يعتبر