الذكرى
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص

الذكرى - الشهيد الأول - الصفحة ٢٧٨

في آخر صلوته قلت حملها الشيخ على قرائة الحمد في الاخيرتين ولا يلزم منه قرائة السورة الخامسة لو سبق المأموم بعد انعقاد صلوته اتى بما وجب عليه والتحق بالامام سواء فعل ذلك عمدا أو سهوا أو لعذر وقد مر مثله في الجمعة ولا يتحقق فوات القدوة ( بفوات ركن ولا أكثر عندنا وفي التذكرة توقف في بطلان القدوة بالتأخر بركن والمروي بقاء القدوة صح ) رواه عبد الرحمن عن ابي الحسن ( ع ) فيمن لم يركع ساهيا حين انحط الامام للسجود يركع ويلحق به السادسة لو احسن الامام وهو راكع بداخل استحب له تطويل ركوعه بمقدار ركوعيه ونقل الشيخ فيه الاجماع ورواه جابر الجعفي عن ابي جعفر ( ع ) ثم انتظر مثلي ركوعك فإن انقطعوا وإلا فارفع رأسك وقال في المبسوط فإن احسن بداخل لم يلزمه التطويل ليلحق الداخل الركوع وقد روى انه يطول مقدار الركوع مرتين فكان عنده توقفا في الرواية والوجه القطع بإستحباب ذلك وقال ابن الجنيد فإن تنحنح بالامام مريد الدخول في صلوته انتظره بمقدار لبثه في ركوعه مرة ثانية فإن لحقه وإلا رفع رأسه فروع الاول لو احسن في اثناء القرائة بداخل له يستحب لتطويل القرائة لحصول الغرض بإدراكه في الركوع ولو قلنا بإشتراط ادراك تكبير الركوع فلا بأس بتطويل القرائة بل يستحب وهل سيكن تطويلها على القول بإدراكه في الركوع ولو قلنا بإشتراطه ادراك تكبير الركوع فلا بأس راكعا قال الفاضل لا يكره لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال اني احيانا اكون في الصلوة فأفتتح السورة اريد ان اتمها فأسمع بكاء صبي فاتجوز في صلوتي مخافة ان تعيين امة فإذا جاز الاختصار رعاية لحق الطفل جازت الزيادة رعاية لحق اللاحق ويتأكد زوال الكراهة بعلمه انه لا يلحق بتطويل الركوع بل يستحب هنا تطويل القرائة الثاني لا يستحب تطويل القرائة رجاء ممن عساه يدخل لما فيه من الاضرار بالباقين بل يكره نعم لو علم منه الرضا بذلك لم يكره ويكره ان يفرق بين من له قدر وبين غيره في الانتظار لاستواء الجميع في المعونة على الفضيلة الثالث لو احس به بعد رفع رأسه من الركوع فلا اشكال هنا اجماعا لان الغرض من الفضيلة تحصل له بما ادرك من الافعال إذ لا اقتداء حقيقي هنا نعم لو كان في التشهد الاخير استحب تطويله إذا توقف ادراكه على التطويل ليحصل له ثواب الجماعة الرابع لو انتظر مثلي ركوعه الداخل ثم دخل آخر لم ينتظر خوفا من التطويل على المأمومين الخامس قد سبق جواز المشي راكعا لمن خاف فوت الاقتداء ورواه الاصحاب ايضا عن محمد بن مسلم عن احدهما ( ع ) وفي رواية يجر رجليه ولا يرفعهما قال في المبسوط والافضل السجود مكانه ثم الالتحاق إذا قام وشرط ذلك ان لا يكثر المشي بحيث يخرج عن اسم المصلي وإن يكون الموضع الذي يركع فيه مما يصح الاقتداء فيه فلو تباعدا ونقل بالمعتد بطل الاقتداء ولو سجد الامام قبل انتهاء الصف وخاف فوت السجود يوصله لوصوله إلى الصف يتخذ مكانه قطعا ثم قام ( والتحق بالصف الاول ولو رفع رأسه من الركوع ومشى قائما جاز وان سجد في غير الصف ثم قام صح ) ليلحق فركع الامام ثانيا ركع مكانه ومشى في ركوعه ايضا المسألة السابعة لا يتحمل الامام عن المأموم شيئا من افعال الصلوة سوى القرائة وفي قرائة المأموم للاصحاب اقوال تحكيها بالفاظهم قال أبو جعفر بن بابويه في المقنع واعلم ان على القوم في الركعتين الاولتين ان يستمعوا إلى قرائة الامام وإذا كان في صلوة لا يجهر فيها بالقرائة سبحوا وعليهم في الركعتين الاخيرين ان يسبحوا وروى فيمن لا يحضره الفقيه عن زرارة ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر ( ع ) قال كان امير المؤمنين ( ع ) يقول من قرأ خلف امام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة وروى عن الحلبي عن الصادق ( ع ) إذا صليت خلف امام يأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قرائة أو لم تسمع إلا ان يكون يجهر فيها بالقرائة فلم تسمع فاقرأ قال وفي رواية عبد الله بن زرارة عنه انه من سمع الهمهمة فلا يقرأ وفي رواية زرارة عن ابي جعفر ( ع ) ان كنت خلف امام فلا تقراءان شيئا في الاوليين وانصت لقرائته ولا تقرأن شيئا في الاخيرتين وروى بكر بن محمد عن الصادق ( ع ) اني لاكره لكم ان يصلي خلف الامام صلوة لا يجهر فيها فيقوم كأنه حمار قلت فيصنع ماذا قال يسبح وقال المرتضى لا يقرأ المأموم خلف ( الموثق به صح ) في الاوليين في جميع الصلوات من ذوات الجهر والاخفات إلا ان يكون صلوة جهر لم يسمع فيهما المأموم قرائة الامام فيقرأ كل واحد لنفسه وهذا اشهر الروايات وروى انه لا يقرأ فيها جهر فيه الامام ويلزمه القرائة فيما يخافت فيه الامام وروى انه بالخيار فيما خافت فيه فأما الاخيرتان فالاولى ان يقرأ المأموم ويسبح فيهما وروى انه ليس عليه ذلك وقال الشيخ في النهاية إذا تقدم من هو بشرايط الامة فلا تقرأن خلفه جهرية أو اخفاتية بل تسبح مع نفسك وتحمد الله وإن كانت جهرية فأنصت للقرائة قال خفى عليك قرائة الامام قرأت لنفسك وإن سمعت مثل الهمهمة من قرائة الامام جاز لك الانفراد وأنت مخير في القرائة و يستحب ان يقرأ الحمد وحدها فيما لا يجهر الامام بالقرائة فيها وإن لم يقرأها فليس عليك شئ وكذا في المبسوط ( معبر ؟ ) العبارة وقال في آخرها لان قرائة الامام مجزية عنه وقال ابن البراج ومتى ام من يصح تقدمه بغيره في صلوة جهر وقرأ فلا يقرأ المأموم بل يسمع قرائته فإن كان لا يسمع قرائته كان مخيرا بين القرائة وتركها وإن كانت صلوة اخفات استحب للمأموم ان يقرأ فاتحة الكتاب وحدها ويجوز ان يسبح الله ويحمده وقال أبو الصلاح ولا يقرأ خلفه في الاوليين من كل صلوة ولا في الغداة إلا ان يكون بحيث لا يسمع قرائته ولا صوته فيما يجهر فيه فيقرأ وهو في الاخيرتين من الرباعيات وثالثة المغرب وبالخيار بين قرائة الحمد والتسبيح والقرائة افضل وقال ابن حمزة في الواسطة فالواجب اربعة اشياء متابعة الامام في افعال الصلوة والانصات لقرائته ونية الاقتداء والوقوف خلفه أو عن احد جانبيه وإن اقتدى بإمام لم يقرأ في الاوليين فإن جهر الامام وسمع انصت وإن خفي عليه قرأ وإن سمع مثل الهمهمة فهو مخير ان خافت الامام سبح في نفسه وفي الاخيرتين ان قرأ كان افضل وإن لم يقرأ جاز وإن سبح كان افضل من السكوت وقال سلار في قسم المندوب ولا يقرأ المأموم خلف الامام ( وروى ان ترك القراءة في صلوة يجهر خلف الامام صح ) واجب وإلا ثبت الاول وقال ابن زهرة ( ره ) ويلزم المؤتم ان يقتدي بالامام عزما وفعلا فلا يقرأ في الاولتين من كل صلوة ولا في الغداة إلا ان يكون صلوة جهر وهو لا يسمع قرائة الامام ( فأما الآخرتان وثالثة المغرب فحكمه فيها حكم المنفرد وهذه العبارة وعبارة ابي الصلاح تعطي وجوب القراءة صح ) أو التسبيح على المؤتم في الاخيرتين وكأنهما اخذاه عن كلام المرتضى وقال ابن ادريس اختلفت الرواية في القرائة خلف الامام الموثوق به فروى انه لا قرائة على المأموم في الاوليين في جميع الركعات والصلوات سواء كانت جهرية أو اخفاتية في اظهر الروايات والذي يقتضيه اصول المذهب ان الامام ضامن للقرائة بلا خلاف وروى انه لا قرائة على المأموم في الاوليين في جميع الصلوات الجهرية والاخفاتية إلا ان يكون صلوة صلوة جهر لم يسمع فيها المأموم قرائة الامام فيقرأ لنفسه وروى انه ينصت فيما جهر فيه الامام بالقرائة ولا يقرأ هو شيئا ويلزمه القرائة فيما خافت ( وروى انه بالخيار فيما خافت صح ) فيه الامام فإما الركعتان الاخيرتان فقد روى انه لا قرائة فيهما ولا تسبيح وروى انه لا يقرأ فيهما أو يسبح والاول اظهر لما قدمناه وقال الشيخ نجم الدين سعيد ويكره القرائة خلف الامام في الاخفاتية على الاشهر وفي الجهرية لو سمع ولو همهمة ولو لم يسمع قرأ وقال يسقط القرائة عن المأموم عليه اتفاق العلماء وقال الشيخان لا يجوز ان يقرأ المأموم في الجهرية إذا سمع قرائة الامام ولو همهمة ولعله استناد إلى رواية