الذكرى
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص

الذكرى - الشهيد الأول - الصفحة ٢١٩

والطمأنينة لان الاخلال بالشرط اخلال بالمشروط وبالجزأ اخلال بالكل وقد سبق التنبيه على ذلك كله الثانية لا فرق بين الاخلال بالشروط والانعاض وبين الاخلال بما يجب تركه لتحقق النهي المفسد للعبادة بفعل ما يجب تركه ولا بين الجاهل والعالم لانه ضم جهل إلى تقصير وقد استثنى الاصحاب الجهر والاخفات لما سبق اما لو جهل غصبية الماء أو الثوب أو المكان أو نجاسة الثوب أو البدن أو موضع السجود فلا اعادة في الغصب على الاطلاق ولا في النجاسة مع خروج الوقت ومع بقائه قولان تقدما ولو وجد جلدا مطروحا فصلى فيه اعاد وإن تبين بعد انه مذكى لانه دخل دخولا غير مشروع الثالثة تبطل الصلوة بزيادة واجب عمدا سواء كان ركنا أو غيره لعدم الاتيان بالماهية على وجهها وكذا لو اعتقد وجوب بعض الاذكار المندوبة أو بعض الافعال المندوبة وكان كثيرا وقد سبقت الاشارة إليه المطلب الثاني في السهو وفيه مسائل الاولى انما تبطل الصلوة بالسهو إذا تضمن الاخلال بشرط أو ركن كمن صلى بغير طهارة أو غير مستقبل على ما سبق تفصيله في الاستقبال أو صلى مكشوف العورة ناسيا وكمن اخل بالقيام حتى نوى أو بالنية حتى كبر أو بالتكبير حتى قرأ أو بالركوع حتى سجد أو بالسجود حتى ركع بعدهما وقد تقدم ذلك بدليله الثانية كما يبطل نقيصة الركن سهوا كذا تبطل زيادته سهوا لاشتراكهما في تغيير هيئة الصلوة ولقول الصادق ( ع ) من زاد في صلوته فعليه الاعادة وأولى منه زيادة ركعة فصاعدا إلا زيادة الخامسة سهوا فإنه يشترط في البطلان إلا ان يكون جلس عقيب الرابعة بقدر التشهد عند ابن الجنيد والفاضل لصحيح جميل بن دراج عن الصادق ( ع ) وزرارة عن الباقر ( ع ) وفي رواية محمد بن مسلم عن الصادق ( ع ) ان كان لا يدري جلس في الرابعة ام لم يجلس فليجعل اربع ركعات منها الظهر ويجلس فيتشهد ثم يصلي ركعتين جالسا ويضيفها إلى الخامسة فتكون نافلة وفي رواية اخرى يضيف إلى الخامسة ركعة ليكونا نافلة وقال ابن ادريس ان تشهد ثم قام سهوا قبل التسليم واتى بالخامسة صحت على قول من جعل التسليم ندبا ونقله عن الشيخ في الاستبصار والاكثرون اطلقوا البطلان بالزيادة لما اطلق في رواية زرارة وأبيه يكبر الحسنة عن الباقر ( ع ) قال إذا استيقن انه زاد في صلوته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلوته وفي رواية ابي بصير عن ابي عبد الله ( ع ) من زاد في صلوته فعليه الاعادة والشيخ جمع بينهما بحمل الاولى على من جلس وتشهد وبحمل الثانية على من لم يفعل دينك وهو حسن وفى دلالة على ندب التسليم وأوجب في الخلاف الاعادة مطلقا لتوقف اليقين بالبرائة عليه وقال انما يعتبر الجلوس بقدر التشهد أبو حنيفة بناء على ان الذكر في التشهد ليس بواجب و عندنا انه لا بد من التشهد وجوبا اما لو لم يجلس بقدر التشهد فإنها تبطل قولا واحدا عندنا وقال اكثر العامة تصح الصلوة مطلقا لما رواه عن ابي مسعود ان النبي صلى الله عليه وآله صلى بنا خمسا فلما اجرناه ( اجزناه انفتل صح ) فسجد سجدتين ثم سلم وقال انما انا بشر انسى كما تنسون وهذا الحديث لم يثبت عندنا مع منافاته للقواعد العقلية ويتفرع على ذلك انسحاب الحكم على زيادة اكثر من واحدة والظاهر انه لا فرق لتحقق الفصل بالتشهد على ما اخترناه وبالجلوس على القول الآخر وكذا لو زاد في الثنائية أو الثلاثية ولو ذكر الزيادة قبل الركوع فلا اشكال في الصحة لعدم كون زيادة القيام ( سهوا مبطلة وعليه سجدتا السهو ولو ذكر الزيادة بين الركوع والسجود فكالذكر بعد السجود صح ) واحتمل الفاضل الابطال لانا ان امرناه بالسجود زاد ركنا آخر في الصلوة وإن لم نأمره به زاد ركنا غير متعبد به بخلاف الركعة الواحدة لامكان البناء عليها كما سبق وعلى ما قلناه من اعتبار التشهد لا فرق في ذلك كله في الصحة ان حصل وفي البطلان ان لم يحصل الثالثة لو نقص من صلوته ساهيا ركعة فما زاد ثم ذكر قبل فعل ما ينافي الصلوة من حدث أو استدبار أو كلام وغيره اتمها قطعا وإن كان بعد الحدث اعادها وإن كان بعد الاستدبار أو الكلام فقد سلف وقال الصدوق في المقنع ان صليت ركعتين من الفريضة ثم قمت فذهبت في حاجة لك فاضف إلى صلوتك ما نقص منها ولو بلغت إلى الصين ولا تعد الصلوة فإن اعادة الصلوة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمن وروى في الفقيه عن عمار عن ابي عبد الله ( ع ) ان من سلم في ركعتين من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء الآخرة ثم ذكر فليبن على صلوته ولو بلغ الصين ولا اعادة عليه وروى زرارة في الصحيح عن ابي جعفر ( ع ) قال سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنه صلى ركعتين قال يصلي ركعتين ويعارضه ما رواه الكليني عن سماعة عن ابي عبد الله ( ع ) أرأيت من صلى ركعتين وظن انها اربع فسلم وانصرف ثم ذكر بعد ما ذهب انه انما صلى ركعتين قال يستقبل الصلوة من اولها وذكر ان رسول الله صلى الله عليه وآله لما صلى ركعتين لم يبرح من مكانه فلذلك اتمها وما رواه محمد بن مسلم عن احدهما ( ع ) قال سئل عن رجل دخل مع الامام في صلوته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر انه فاتته ركعة قال يعيد ركعة إذا لم يحول وجهه عن القبلة فإذا حول وجهه استقبل الصلوة وعد الكليني في مبطلات الصلوة عمدا وسهوا الانصراف عن الصلوة بكليته قبل ان يتمها وهو الاصح وتحمل تلك الاخبار على النافلة كما ذكره الشيخ الرابعة لا حكم للسهو من غير الركن إذا تجاوز محله كنسيان القرائة أو ابعاضها أو صفاتها من اعراب أو ترتيب أو جهر أو اخفات أو كنسيان تسبيح الركوع أو الطمأنينة فيه أو رفع الرأس أو الطمأنينة فيه أو الطمأنينة في السجود والذكر فيه أو السجود على بعض الاعضاء أو لم يتم رفعه من السجود الاول أو لم يطمئن في رفعه منه لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله رفع عن امتي الخطأ والنسيان وقول الباقر ( ع ) لا تعاد الصلوة إلا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود رواه زرارة وقول ابي الحسن الكاظم ( ع ) في ناسى التسبيح في الركوع والسجود لا بأس بذلك رواه علي بن يقطين وروى عبد الله القداح عن الصادق ( ع ) ان عليا ( ع ) سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا قال تمت صلوته ورواه حكم بن حكيم قال سألت ابا عبد الله ( ع ) عن رجل نسي من صلوته ركعة أو سجدة أو الشيئ منها ثم تذكر بعد ذلك فقال يقضي ذلك بعينه فقلت له ايعيد الصلوة قال لا وهي تدل بظاهرها على قضاء ابعاض الصلوة على الاطلاق وهو نادر مع امكان الحمل على ما يقضي منها كالسجدة والتشهد وابعاضه أو على انه يستدرك في محله وكذا ما روي عبد الله بن سنان عن الصادق ( ع ) قال إذا نسيت شيئا من الصلوة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع