الذكرى
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص

الذكرى - الشهيد الأول - الصفحة ٢١٦

الاعمال في الصلوة يعني البكاء للجنة أو نار وقد روى ان النبي صلى الله عليه وآله كان في بعض صلواته فسمع لصدره ازيز كأزيز المرجل بالزائين المعجمتين وهو غليان صدره وحركته بالبكاء وبكى في آخر سجدة من صلوة الكسوف ولو كان مغلوبا على البكاء لامور الدنيا فالظاهر الفساد ايضا لاطلاق النص وإن زال عنه الاثم ولو بكى ناسيا لم تبطل لعموم رفع الخطأ عن الناسي ويستحب التباكي في الصلوة لما رواه سعيد بياع السابري قال قلت لابي عبد الله ( ع ) ايتباكى الرجل و هو في الصلوة قال بخ بخ ولو مثل رأس الذباب الخامسة يجوز الايماء بالرأس والاشارة باليد والرجل والتسبيح والتصفيق للمرأة عند ارادة الحاجة رواه الحلبي عن الصادق ( ع ) وروى عنه حنان بن سدير ان النبي صلى الله عليه وآله اومأ برأسه في الصلوة وروى عنه عمار التنحنح ليسمع من عنده فيسير إليه والتبيح للرجل و المرأة وضرب المرأة على فخذها وكذا يجوز غسل الرعاف في اثنائها رواه محمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) ويجوز ضرب الحايط لايقاظ الغير لرواية ابي الوليد عن الصادق ( ع ) ورمى الغير بحصاة طلبا لاقباله كما فعله ( ع ) وضم الجارية إليه لرواية مسمع بن ابي الحسن ( ع ) وارضاع الصبي حال التشهد لرواية عمار عن الصادق ( ع ) ويجوز رفع القلنسوة من الارض ووضعها على الرأس رواه زرارة عنه ( ع ) البحث الثاني يحرم تعمد القهقهة في الصلوة وتبطلها اجماعا لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال من قهقهة ( قهقه صح ) فليعد صلوته وروى زرارة عن الباقر ( ع ) القهقهة لا ينقض الوضوء وتبطل الصلوة والظاهر انه لا يعتبر فيها الكثرة بل يكف منها مسماها ولو قهقهة ( قهقه صح ) ناسيا لم تبطل اجماعا وكذا لا تبطل بالتبسم وهو ما لا صوت فيه اجماعا والاقرب كراهيته ولو صدرت القهقهة على وجه لا يمكنه دفعه فالاقرب البطلان وإن لم يأثم لعموم الخبر البحث الثالث يحرم تعمد الحدث في الصلوة ويقطعها وفي السهو قولان سبقا البحث الرابع يحرم تعمد الكلام بما ليس من الصلوة ولا من القرآن والاذكار والدعاء المباح وحده حرفان ( فصاعدا صح ) صلوة بإجماع الاصحاب لقول النبي صلى الله عليه وآله انما صلوتنا هذه تكبير وتسبيح وقرآن وليس فيها شئ من كلام الناس والكلام جنس لما يتكلم به فيقع على الكلمة والكلمة صادقة على الحرفين فصاعدا وقوله وليس فيها شئ من كلام الناس خبر يراد به النهي لاستحالة عدم المطابقة في خبر الله ورسوله ولو تكلم ناسيا لم تبطل لعموم رفع عن امتي الخطأ والنسيان وقول الصادق ( ع ) في خبر عبد الرحمن بن الحجاج في المتكلم في الصلوة ناسيا يتمها ثم يسجد سجدتين فإن طال ناسيا التحق بالفعل الكثير وفي هذا البحث احكام الاول لا فرق بين كون الكلام عامدا لمصلحة الصلوة أو غيرها أو لا لمصلحة وتجويز مالك الكلام للمصلحة وكبينة الاعمى أو من يدركه الحرق أو السيل مدفوع يسبق الاجماع الثاني لو تكلم مكرها ففي الابطال وجهان نعم لصدق تعمد الكلام ولا لعموم وما استكرهوا عليه نعم لا يأثم قطعا وقال في التذكرة يبطل لانه مناف للصلوة فاستوى فيه الاختيار وعدمه كالحدث وهو قياس مع الفرق بأن نسيان الحدث يبطل لا الكلام ناسيا قطعا الثالث لو كان الحرف الواحد مفهما في الافعال المعتلة الطرفين إذا امر منها ( بها خ ل ) مثل ق وع وش و ؟ فالاولى البطلان لتسميته كلاما لغة وعرفا والتحديد بالحرفين للاغلب و كذا لو كان الحرف بعده مدة ( لانها صح ) اما الف أو واو أو ياء الرابع لو نفخ بحرفين أو تأوه بهما بطل وإن كان التأوه من ( خوف صح ) النار فوجهان نعم لصدق التكلم ولا واختاره في المعتبر لوصف ابرهيم ( ع ) به على الاطلاق وفعل كثير من الصلحاء ولو ان بحرفين بطلت لرواية طلحة بن زيد عن الصادق ( ع ) ان عليا ( ع ) قال من أن في صلوته فقد تكلم الخامس لا تبطل الصلوة بالحرف الواحد غير المفهم اجماعا لعدم انفكاك الصوت منه فيؤدي احتياجه إلى الحرج وكذا لا تبطل بالنفخ الذي لا يتميز فيه الحروف وكذا التنحنح لانه لا يعد كلاما وقد مر في الرواية جوازه وأولى بالجواز إذا تعذرت القرائة أو الاذكار إلا به ولا يجوز العدول إلى الاخفات إذا امكن من دون التنحنح لان الجهر واجب مع امكانه وكذا لو كان التنحنح بأن غلب عليه ذلك اما لو كثر فإنه يلتحق بالفعل الكثير ولو تنحنح الامام لم ينفرد المأموم لبقاء الصحة وقال بعض الشافعية ينفرد بناء على ان التنحنح عن قصد مبطل وإن الظاهر ان الامام قاصد ويضعف بمنع المقدمتين وسند منع الثانية ان الظاهر ان الامام يحترز من مبطلات الصلوة فيحمل على غير الاختيار وخصوصا عندنا لانا نشترط عدالته السادس الدعاء كلام فمباحه مباح وحرامه حرام ولو جهل كون المطلوب حراما فالاشبه الصحة لعدم وصفه بالنهي ومن تفريطه بترك التعلم ولو جهل كون الحرام مبطلا فالظاهر البطلان لانه مكلف بترك الحرام وجهله تقصير منه وكذا الكلام في جميع منافيات الصلوة لا يخرجها الجهل بالحكم عن المنافات وفي التهذيب لما اورد خبر علي بن النعمان الذي يأتي اوله بالجهل على من تكلم لظنه ان التسليم يبيح الكلام وإن كان بعد في الصلوة كما يبيحه إذا انصرف به من الصلوة فلم يجب عليه اعادة الصلوة لجهله به و ارتفاع علمه بأنه لا يسوغ ذلك وهذا مصير منه إلى ان الجهل بالحكم عذر السابع لو تكلم بالقرآن قاصدا افهام الغير والتلاوة جاز كقوله للمستأذنين عليه ادخلوها بسلام آمنين ولم يريد التخطي على الفراش بنعله اخلع نعليك انك بالوادي المقدس ولنهي من اسمه يوسف اعرض عن هذا ولامر يحيى بقوله يا يحيى خذ الكتاب بقوة ولامر حاكم اخطا يا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولو قصد مجرد الافهام ففيه وجهان البطلان والصحة بناء على ان القرآن هل يخرج عن اسمه بمجرد القصد ام لا الثامن لو تكلم عمدا لظنه اكمال الصلوة ثم تبين القضاء لم تبطل في المشهور وهو المروي في الصحيح بطريق الحرث بن المغيرة عن ابي عبد الله ( ع ) عدم البطلان بالتسليم وهو كلام وبطريق علي بن النعمان صليت باصحابي المغرب فسلمت على ركعتين فقالوا انما صليت بنا ركعتين فكلمتهم وكلموني فقالوا اما نحن فنعيد قلت لكني لا اعيد واتم ركعة فأتممت ثم سألت ابا عبد الله ( ع ) فقال كنت اصوب منهم فعلا انما يعيد من لا يدري ما صلى وفي هذه الرواية انه تكلم بعدما علم النقيصة فيحمل على انه اضمر ذلك في نفسه أي اضمر انه لا يعيد وأنه يتم ويكون القول عبارة عن ذلك وبطريق محمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) فيمن سلم على ركعتين من المكتوبة للظن وتكلم ثم ذكر قال يتم ولا شيئ عليه في اخبار كثيرة وفي النهاية تبطل الصلوة بالتكلم عمدا وجعله في المبسوط رواية لم نقف عليها البحث الخامس يحرم الانحراف عن القبلة ولو يسيرا فلو فعل