الذكرى
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص

الذكرى - الشهيد الأول - الصفحة ٢١٥

العزايم لا اله إلا الله حقا حقا لا اله إلا الله ايمانا وتصديقا لا اله إلا الله عبودية ورقا سجدت لك يا رب تعبدا ورقا السابعة يجب قضاء العزيمة مع الفوات ويستحب قضاء غيرها ذكره الشيخ في المبسوط والخلاف لتعلق الذمة بالواجب أو المستحب فيبقى على الشغل وهل ينوي القضاء ظاهره ذلك لصدق حد القضاء عليها وفي المعتبر ينوي الاداء لعدم التوقيت وفيه منع لانها واجبة على الفور وفيها وجود السبب فإذا فات فقد فعلت في غير وقتها ولا نعني بالقضاء إلا ذلك وقد دل على وجوب القضاء رواية محمد بن مسلم عن احدهما ( ع ) في الناسي للسجدة حتى يركع ويسجد قال يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزايم الثامنة تتعدد السجدة بتعدد السبب سواء تحلل السجود أو لا لقيام السبب وأصالة عدم التداخل وروى محمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) وسألته عن الرجل يعلم السورة من العزايم فتعاد عليه مرات في المقعد الواحد قال عليه ان يسجد كلما سمعها وعلى الذي يعلمه ايضا ان يسجد الفصل الثالث في تروك الصلوة وهي اما واجبة أو مندوبة فهيهنا مطلبان الاول في التروك الواجبة مقدمة يحرم قطع الصلوة الواجبة اختيارا لوجوب الاتمام المنافي لاباحة القطع ولقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم ويجوز للضرورة كرد الآبق وقبض الغريم وقتل الحية التي يخافها على نفسه لمرسلة حريز عن الصادق ( ع ) ولاحراز المال المخوف ضياعه ولامساك الدابة خوف الذهاب أو العنت في تحصيلها روى الامر بن سماعة ورد الصبي تحبو إلى النار والشاة تدخل البيت رواه السكوني عن علي ( ع ) وفيها انه يبني على صلوته ما لم يتكلم وهو حق إذا لم يفعل ما ينافي الصلوة ولا خرج في انقطاعها بما لا اختيار فيه كالنوم والدماء الثلثة وسبق الحدث الاكبر والاصغر ولو تعمد الحدث ولو خاف من امساكه الضرر على نفسه أو سريان النجاسة إلى ثوبه أو بدنه وظن ذلك جاز القطع وروى عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت ابا الحسن ( ع ) عن رجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع ان يصبر عليه ان يصلي على تلك الحال أو لا يصلي فقال إن احتمل الصبر ولم يخف اعجالا عن الصلوة فليصل وليصير وهو يدل بمفهوم المخالفة انه إذا خاف اعجالا لم يصبر فروع قد يجب القطع كما في حفظ الصبي والمال المحترم عن التلف وإنفاذ الغريق والمحترق حيث يتعين عليه فلو استمر بطلت صلوته للنهي المفسد للعبارة وقد لا يجب بل يباح كقتل الحية التي لا يغلب على الظن اذاها واحراز المال الذي لا يضر به فوته وقد يستحب كالقطع لاستدراك الاذان والاقامة وقرائة الجمعة والمنافقين في الظهر والجمعة والايتمام بإمام الاصل أو غيره وقد يكره كإحراز المال اليسير الذي لا يبالي بفواته مع احتمال التحريم وإذا أراد القطع فالاجود التحليل بالتسليم لعموم وتحليلها التسليم ولو ضاق الحال عنه سقط ولو لم يأت به وفعل منافيا آخر فالاقرب عدم الاثم لان القطع سايغ والتسليم انما يجب التحلل به في الصلوة التامة ثم هنا مباحث الاول يحرم الفعل الكثير الخارج عن الصلوة إذا خرج فاعله به عن كونه مصليا لسلب اسم الصلوة فلا تبقى حقيقتها اما القليل كلبس العمامة أو الرداء أو مسح الجبهة أو قتل القملة أو البرغوث فلا لما روي ان النبي صلى الله عليه وآله قتل عقربا في الصلوة وأمر بقتل الاسودين في الصلوة الحية والعقرب ودفع صلى الله عليه وآله المار بين يديه وحمل امامة بنت ابي العاص وكان ( يضعها صح ) إذا سجد و يرفعها إذا قام وأراد ابن عباس عن يساره إلى يمينه وروى محمد بن مسلم عن الصادق ( ع ) جواز قتل الحية والعقرب وروى الحلبي عنه ( ع ) قتل البقة والبرغوث وروى الحلبي عنه ( ع ) قتل البقة البرغوث والقملة والذباب في الصلوة وفي رواية عمار عنه ( ع ) في قتل الحية ان كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها وإلا فلا وروى زكريا الاعور أبو زكريا ان الحسن ( ع ) ناول شيخا كبيرا عصاه بعد ان انحنا لتناولها ويجوز عد الركعات والتسبيح بالاصابع والسبحة وإن توالى لانه لا يخرج به عن اسم المصلي ولا يخل بهيئة الخشوع ولان النبي صلى الله عليه وآله علم جعفرا صلوة التسبيح وهي محتاجة إلى العدد وروى البزنطي عن داود بن سرحان عن الصادق ( ع ) في عد الآي بعقد اليد قال لا بأس هو احصى للقرآن اما الاكل والشرب فالظاهر انهما لا يبطلان بمسماهما بل بالكثرة فلو ازدرد ما بين اسنانه لم تبطل اما لو مضغ لقمة واتباعها أو تناول قلة فيشرب منها فإن كثر ذلك عادة ابطل وإن كان لقمة أو شربة فقد قال في التذكرة تبطل لان تناول المأكول ومضغه وابتلاعه افعال معدودة وكذا المشروب واستثنى الشيخ في الخلاف الشرب في صلوة النافلة والذي رواه سعيد الاعرج عن الصادق ( ع ) الشرب في دعاء الوتر إذا خاف فجاءة الصبح وهو عطشان ويريد الصيام فيسعى خطوتين أو ثلاثا ويشرب واحتمل بعض الاصحاب قصر الرواية على موردها مسائل الاولى لو قرأ كتابا في نفسه من غير نطق فإن طال الزمان التحق بالسكوت الطويل وإلا فلا تبطل به لاصالة بقاء الصحة ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله تجاوز الله لامتي عما حدثت عن نفوسها ما لم يتكلموا ولان التصورات لا يكاد يخلو منها إنسان الثانية لو كان الفعل الكثير متواليا بطل قطعا ولو تفرق بحيث حصلت الكثرة بإجتماع اجزائه وكل واحد منهما لا يعد كثيرا ففي ابطال الصلوة به وجهان من وجود ما ينافي الصلوة مجتمعا فكذا متفرقا ومن خروجه بالتفرق عن الكثرة عرفا وحديث حمل امامه يقوى اشتراط التوالي الثالثة قال الاصحاب ان الفعل الكثير انما يبطل إذا وقع عمدا اما مع النسيان فلا لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله رفع عن امتي الخطأ والنسيان وربما يحتج بما رواه العامة ورواه الاصحاب ايضا ان النبي صلى الله عليه وآله سلم على اثنين فقال ذو اليدين اقصرت الصلوة ام نسيت فقال اصدق ذو اليدين فقالوا نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى أخرتين ثم سلم ثم سجد للسهو وهو متروك بين الامامية لقيام الدليل العقلي على عصمة النبي صلى الله عليه وآله عن السهو ولم يصر إلى ذلك غير بن بابويه ( ره ) ونقل عن شيخه محمد بن الحسن بن الوليد انه قال اول درجة من الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله و هذا حقيق بالاعراض عنه لان الاخبار معارضة بمثلها فيرجع إلى قضية العقل ولو صح النقل وجب تأويله على ان اجماع الامامية في الاعصار السالفة على هذين الشيخين واللاحقة لهما على نفي سهو الانبياء والائمة ( ع ) الرابعة قد يكون الفعل الكثير مبطلا للصلوة وغير مبطل بإعتبار القصد وعدمه كالبكاء فإنه ان كان الذكر الجنة والنار فإنه لا يبطل وإن كان لامور الدنيا كذكر ميت له ابطل وقد رواه أبو حنيفة عن ابي عبد الله ( ع ) وقال هو من افضل