الذكرى
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص

الذكرى - الشهيد الأول - الصفحة ٢٠٧

تسليم الامام وهو مستقبل القبلة قال يقول السلام عليكم وما رواه أبو بصير عن الصادق ( ع ) فيقول السلام عليكم و ( قال صح ) التحقيق انه ان بدأ بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كان التسليم الآخر مستحبا فيأتي بأحسن ما قيل وإن بدأ بالسلام عليكم اجزاه هذا اللفظ وكان قوله ورحمة الله وبركاته مستحبا يأتي منه بما شاء ولو قال سلام عليكم ونوى به الخروج فالاشبه الاجزاء لصدق التسليم عليه ولانها كلمة ورد القرآن بصورتها فتكون مجزية ولو نكس لم يجز لانه منقول ( خلاف صح ) المنقول وخلاف تحية القرآن وان النبي صلى الله عليه وآله قال لرجل لا تقل عليكم السلام قلت هذا الكلام مع مباينته فيه مناقشات منها المطالبة بصحة الحديث وتحليلها التسليم فإنا لم نره مسندا في اخبار الاصحاب وإنما هو من طريق العامة فإن قال ذكره المرتضى والشيخ قلنا المطالبة ايضا متوجه اليهما وأما مواظبة النبي صلى الله عليه وآله فهي اعم من الوجوب والعام لا يستلزم الخاص ومنها ان المفيد مع ما نقل عنه المحقق وتصريحه بأن التسليم سنة قال في المقنعة بعد التسليم المعهود السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وينحرف بعينه إلى يمينه فإذا فعل ذلك فقد فرغ من صلوته وخرج منها بهذا التسليم ولما عد واجبات السلام جعل اخرها الصلوة على النبي صلى الله عليه وآله وكان قد ذكر في سياق النوافل السلام عليكم ورحمة الله وقال فإذا سلم فقد خرج من الركعتين وهذا الكلام ظاهره توقف الخروج على التسليم وإن كان سنة ومنها نقله عن الشيخ في المبسوط الوجوب فإنه منظور فيه لان عبارة الشيخ هذه والسادس التسليم نفى اصحابنا من جعله فرضا ومنهم من جعله نفلا ثم قال ومن قال من اصحابنا ان التسليم سنة يقول إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد خرج من الصلوة ولا يجوز التلفظ بذلك في التشهد الاول ومن قال انه فرض فبتسليمة واحدة يخرج من الصلوة وينبغي ان ينوى بها ذلك والثانية ينوي بها السلام على الملائكة أو على من في يساره وهذا تصريح منه بما نقلناه عن المفيد ان السلام علينا سنة ومخرج وهو ظاهر الروايات وظاهر كل من قال بندب التسليم ومنها الزامه بوجوب الصيغة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تخييرا وهذا قول حدث في زمانه فيما اظنه أو قبله بيسير لان بعض شراح رسالة سلار اوما إليه واحتجاجه عليه بصدق اسم التسليم عليه محل النزاع ولان راوي هذا الخبر مسندا من العامة أو مرسلا من الخاصة يزعم ان اللام في التسليم للعهد وهو التسليم المعروف المخرج من الصلوة عندهم لا غيره ولان عبارة التسليم قد صارت متعارفة من العامة والخاصة في السلام عليكم ( يعلم صح ) ذلك بتبع الاخبار والتصانيف حيث يذكر فيها الفاظ السلام المستحبة ثم يقال بعدها وبعد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم يسلم وهذا تصريح منهم بأن اسم التسليم الشرعي مختص بصيغة السلام عليكم ومن القواطع في ذلك كلام الشيخ في الخلاف وهذا لفظه الاظهر من مذهب اصحابنا ان التسليم في الصلوة مسنون وليس بركن ولا واجب ومنهم من قال هو واجب دليلنا على المذهب الاول ما رواه أبو بصير عن ابي عبد الله ( ع ) قال إذا كنت اماما فإنما التسليم ان تسلم على النبي صلى الله عليه وآله وتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قلت وله فقد انقطعت الصلوة ثم تؤذن القوم وأنت مستقبل القبلة السلام عليكم ومن نصر الاخير استدل بما رواه امير المؤمنين ( ع ) ان النبي صلى الله عليه وآله قال مفتاح الصلوة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وهذا تصريح بان التسليم الذي هو خبر التحليل هو السلام عليكم وتصريح بأن السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يقطع الصلوة وظاهر انه ليس بواجب ولا يسمى تسليما وقد صرح بذلك في كتبه كلها فإنه يذكر صيغة السلام علينا في سياق التسليم المندوب والخروج بها من الصلوة ثم يحكم بعد ذلك بان الواجب الشهادتان لا غير وكذا غيره ممن تبعه ومنه يظهر الجواب عن نقله ما في التهذيب فإن الشيخ قايل بأنه قاطع مع انه مستحب وبالجملة ان هنا مقدمتين احديهما ان السلام علينا يقطع الصلوة وهذه دل عليه الاخبار وكلام الاصحاب والثانية انه واجب على هذا التقدير وهذا لم يذهب ( إليه صح ) احد من القدماء فكيف نجعل قولهم دليلا على وجوبه لا يقال لا ريب في وجوب الخروج من الصلوة وإذا كان هذا مخرجا منها كان واجبا في الجملة فيكون الحق ما ذهب إليه القايل بوجوبه ولا يبالي بقول القدماء بندبه لانهم ليسوا جميع الامامية حتى يتعين المصير اليهما لانا نقول قد دلت الاخبار الصحيحة على ان الحدث قبله لا يبطل الصلوة منها خبر زرارة عن الباقر ( ع ) قال سألته عن رجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل ان يسلم قال تمت صلوته وبهذا الحديث احتج في الاستبصار والتهذيب على ان التسليم ليس بفرض ومنها خبر زرارة ايضا عنه ( ع ) قال سألته عن رجل صلى خمسا فقال ان كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلوته وإذا كان كذلك امتنع كون التسليم علينا وعلى عباد الله الصالحين جزءا واجبا من الصلوة لا يقال ما المانع من ان يكون الحدث مخرجا كما ان التسليم مخرج ولا ينافي وجوبه تخييرا لانا نقول لم يصر إلى هذا احد من الاصحاب بل ولا من المسلمين غير ابي حنيفة فيمتنع القول به لاستلزامه الخروج عن اجماع الامامية وهنا سؤال وهو ان القائلين باستحباب الصيغتين يذهبون إلى ان اخر الصلوة الصلوة على النبي صلى الله عليه وآله ( وآله صح ) كما صرح به الشيخ في الاستبصار وهو ظاهر الباقين وبه خبر صحيح رواه زرارة ومحمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) قال إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلوته وإن كان مستعجلا في امر يخاف ان يفوته فسلم وانصرف اجزأ فما معنى انقطاع الصلوة بصيغة السلام علينا إلى اخرها وقد انقطعت بانتهابها فلا يحتاج إلى قاطع وقد دلت الاخبار على ان السلام علينا قاطع كما مر ويزيد عليه ما رواه في التهذيب عن ابي بصير عن الصادق ( ع ) قال إذا نسي الرجل ان يسلم فإذا ولى وجهه عن القبلة وقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلوته وبهذا الخبر استدل في التهذيب على قول الشيخ المفيد والسلام في الصلوة سنة وليس بفرض يفسد تركه الصلوة وفيه تصريح بأن السلام المتنازع فيه هو السلام عليكم وبأن الفراغ من الصلوة موقوف عليه فقبلها يكون في الصلوة واستدل ايضا في التهذيب برواية الحلبي عن ابي عبد الله ( ع ) قال إذا نسي ان يسلم خلف الامام اجزأه تسليم الامام وروى الشيخ بإسناده إلى ميسر عن ابي جعفر ( ع ) قال شيئان يفسد الناس بهما صلوتهم قول الرجل تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وانما هو شئ قاله الجن بجهالة فحكى الله عنهم وقول