الذكرى
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص

الذكرى - الشهيد الأول - الصفحة ١٨٨

الفاتحة أو كان قد شرع في غيرها من القرائة فتعلم الفاتحة نعم لو كان قد ركع مضت الركعة واستأنف القرائة فيما بقي واحتمل الفاضل استحباب العدول إلى النفل لثبوته في استدراك قرائة الجمعة مع استحبابه ففي استدراك الواجب أولى ولقائل أن يمنع أنه استدراك واجب لان تمام هذه الصلوة الان مجزي وإذا نقل نيته إلى النفل ثم أعاد فقد اتى بصلوة أكمل منها فهو في معنى قراءة الجمعة في أنه صفة كمال بالنسبة إلى هذه الصلوة ولما كان القياس عندنا باطلا بقي الدليل الدال على ابطال العمل خاليا عن المعارض ومن هذا يظهر ضعف القول بأن المتيمم إذا وجد الماء في أثناء الصلوة يعدل إلى النافلة وقد سبق السابعة لو لم يحسن السورة وجب عليه التعلم فلو تعلم بعضها وضاق الوقت اتى به ولو لم يحسن شيئا منها لم يعرض عنها بالذكر اقتصارا على موضع النقل ولو كان يحفظ قرآنا غير الفاتحة وجب عليه أن يقرأ منه بدل الفاتحة ثم يقرأ سورة كاملة ولو لم يحفظ سوى سورة قرأ منها بدل الفاتحة وكررها عن السورة بعد الحمد الثامنة يجب تقديم الحمد على السورة فإن خالف عمدا اعاد وإن كان ناسيا أعاد السورة والجاهل لا يعذر هنا ولو لم نوجب السورة لم يضر التقديم على الاقرب لانه اتى بالواجب وما سبق قرآن لا يبطل الصلوة نعم لا يحصل له ثواب قراءة السورة بعد الحمد ولا يكون مؤديا للمستحب وكذا يجب تقديم كل آية سابقة على لاحقها في الحمد والسورة لان الامر بالقراءة ينصرف إلى المنزل على ترتيبه فلو خالف عمدا بطلت الصلوة ولو كان نسيانا استأنف القرائة ولا يجزيه البناء على ما يحصل به الترتيب للاخلال بالموالات نعم لو قرأ النصف الثاني من الحمد ناسيا ثم قرأ الاول مع استمرار النسيان ثم تذكر بنى التاسعة تجب الموالات في القرائة فلو قرأ خلالها من غيرها عمدا بطلت الصلوة لتحقق المخالفة المنهي عنها وفي المبسوط يستأنف القراءة ولا تبطل الصلوة ولو كان ناسيا استأنف القرائة وفي المبسوط يبني على الاول ولو سكت في اثنائها بما يزيد عن العادة فإن كان لانه ازتج عليه فطلب التذكر لم يضر إلا أن يخرج عن كونه مصليا أو نوى القطع ولم يسكت مع أنه يقول أن الصلوة لا تبطل بنية فعل المنافي وربما يجاب بأن المبطل هنا نية القطع فهو نية المنافي مع فعل المنافي ويشكل بأن قواطع الصلوة محصورة ونية قطع الصلوة لا تؤثر وقطع القرائة بمجرده لا يؤثر كما ذكره الشيخ ما لو نوى قطع القرائة لا بعزم العود إليها فهو كنية قطع الصلوة بفعل المنافي ان ثبت إن هذا القطع مناف للصلوة من حيث أنه لا شغل له الآن سوى القرائة فإذا نوى قطع القراءة وترك القراءة فهو قطع للصلوة بالفعل لانه ترك واجبا في الصلوة متعمدا ولقائل أن يقول اما ان يقول نية المنافي تؤثر اولا فإن قلنا بتأثيرها بطلت سواء قطع القرائة أو لا وإن قلنا لا تؤثر حتى يفعل المنافي فلا نسلم أن مطلق ترك القرائة مناف وإنما تحقق المنافات إذا اتى بعده بالركوع فيكون قد أخل بواجب أو لبث بعد القطع زمانا يخرج به عن كونه مصليا فيتحقق المنافات لا بمجرد ترك القرائة بل بهذا المنافي فروع لما كان الركن الاعظم في القرآن نظمه لم يجز القرائة بما يخل بالنظم كما لو قرى منقطعا كاسماء العدد واسماء الحروف اما لو وقف في موضع لا يقف القراء عليه ويعدونه من القبيح فإنه لا تبطل لحصول مسمى القرآن ولو كرر آية من الحمد أو السورة لاصلاح لم يقدح في الموالات وإن لم يأت بالآية التي قبلها وبعض العامة قال يأتي بما قبلها ثم يكررها ولو كررها عمدا فكذلك وكذا الآيتان فصاعدا ولو شك في كلمة أتى بها و الاجود اعادة ما يسمى قرآنا وأولى منه عدم جواز الاتيان بمجرد الحرف الذي شك أو تيقن فساده لانه لا يعد بعض الكلمة كلمة فضلا عن كونه قرآنا ولو كرر الفاتحة عمدا فالاقرب عدم البطلان لان الكل قرآن ولان تكرار الآية جايز واحتمل الفاضل بطلان الصلوة لمخالفة المأمور به وكذا لو كرر السورة والخطب فيه أسهل لان القرآن بين السورتين قيل بجوازه وهو في قوة القرآن اما لو اعتقد المكرر استحباب التكرار توجه الابطال لانه ليس بمشروع على هذا الوجه فيكون الآتي به آتيا غير المشروع وأولى بالبطلان ما لو اعتقد وجوبه ولو كرر شيئا من ذلك نسيانا فلا شئ عليه ولا يقدح في الموالات سؤال الرحمة والاستعاذة من النقمة عند آيتيهما لاستحباب ذلك لما روى حذيفة من فعل النبي صلى الله عليه وآله وقد قرأ سورة البقرة وكان مقتديا به وروى سماعة قال قال ( ع ) ينبغي لمن قرأ القرآن إذا مر بآية فيها مسألة أو تخويف ان يسئل الله عزوجل عند ذلك خير ما يرجو أو يسئل العافية من النار ومن العذاب وكذا لا بأس بالحمد عند العطسة في أثناء القرائة وتسميت العاطس ولو أخل المصلي بالموالات ساهيا لم تبطل إلا أن يخرج كونه مصليا العاشرة قراءة الاخرس تحريك لسانه بهما مهما أمكن ويعقد بقلبه معناها لان الميسور لا يسقط بالمعسور وروى الكليني عن السكوني عن ابي عبد الله ( ع ) قال قلبية الاخرس وتشهده وقرائة للقرآن في الصلوة تحريك لسانه واشارته بإصبعه وهذا يدل على اعتبار الاشارة بالاصبع في القرائة كما مر في التكبير ولو تعذر افهامه جمع معانيها افهم البعض وحرك لسانه وأمر بتحريك اللسان بقدر الباقي تقريبا وإن لم يفهم معناه مفصلا وهذه لم أر فيها نصا والتمام والفافاء والالثغ والاليغ يجب عليهم السعي في إصلاح اللسان ولا يجوز لهم الصلوة مع سعة الوقت مهما امكن التعلم فإن تعذر ذلك صحت القرائة بما يقدرون عليه والاقرب عدم وجوب الايتمام عليهم لان صلوتهم مشروعة الحادية عشر يجزي بدل الحمد اختيارا في الثالثة من المغرب والاخيرتين من الظهرين والعشاء والتسبيح عند علمائنا أجمع وروى العامة عن علي ( ع ) أنه قال اقرأ في الاولتين وسبح في الاخيرتين وروينا في الصحيح عن زرارة عن الباقر ( ع ) تجزي في الركعتين الاخيرتين ان تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتكبر وتركع والمفيد ( ره ) اقتصر على منطوق هذه الرواية والشيخ في النهاية والاقتصاد كرر ذلك ثلاثا فيكون اثنى عشرة وفي المبسوط وتبعه جماعة عشرا وهي سبحان الله والحمد لله ثلث مرات ثم يقول في الثالثة والله أكبر وفي كتاب حريز تسع سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله ثلثا واختاره ابن بابويه وابو الصلاح وهذه الاقوال لم نجد بها شاهدا صريحا الا ما رواه حريز عن زرارة عن الباقر ( ع ) قال ان كنت اماما فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلث مرات ثم تكبر وتركع قال ابن ادريس