الذكرى - الشهيد الأول - الصفحة ١٧٦
والمغرب بعدم التقصير فيهما والمفيد جعل العشاء الآخرة مع الظهرين في الاجتزاء بالاقامة للمنفرد السادسة عشر قال الشيخ ليس من السنة ان يلتفت الامام بعد الفراغ من الاقامة يمينا وشمالا ولا ان يقول استووا رحمكم الله لعدم الدليل عليه قلت قد ثبت استواء الصفوف لما يأتي وقد استثنى الاصحاب من الكلام بعد الاقامة تسوية الصفوف والامام احق الجماعة بذلك فإذا استشعر عدم الاستواء استحب له الامر بالاستواء ولما انقضت ابواب المقدمات فجرى ان تشرع في الصلوة وينحصر النظر فيها إلى اربعة اركان الركن الاول في افعال الصلوة وتوابعها وفصوله اربعة الاول في الافعال وهي اما واجبة أو مندوبة والواجبات ثمانية النية والتكبير والقيام والقراءة والركوع والسجود والتشهد والتسليم والمندوبة تذكر في تضاعيف هذه انشاء الله تعالى الاول النية قد سبق بيان حقيقتها ووجوبها ولنذكر هنا مسائل الاولى قيل ان النية شرط لا جزء لان الشرط ما يتوقف عليه تأثير المؤثر أو ما يقف عليه صحة الفعل والمعنيان موجودين في النية ولان اول الصلوة التكبير والنية مقارنة أو سايقة فلا تكون جزء ولانها لو كانت جزء لافتقرت إلى نية اخرى ويستلسل ولان النية تتعلق بالصلوة فلو كانت جزءا منها لتعلق الشئ بنفسه ولان قوله ( ع ) انما الاعمال بالنيات يدل على مغايرة العمل للنية وتحقيق الحال فيه ان الجزء والشرط يشتركان في انه لا بد منهما إذا كان الجزء ركنا ويفترقان بان الشرط ما يتقدم على الماهية كالطهارة وستر العورة والجزء ما يلتئم منه المهية كالركوع والسجود وقيل الجزء ما تشتمل عليه الماهية ونقض بترك الكلام وفعل الكثير وساير المفسدات فإنها مما يشتمل ماهية الصلوة على وجوب تركها مع انه لا تعد جزء وإنما يعدها بعضهم شروطا واجيب بأن المراد بما يشتمل عليه الماهية من الامور الوجودية المتلاحقة التي افتتاحها التكبير واختتامها التسليم وظاهر ان التروك امور عدمية ليس فيها تلاحق وهذا فيه تفسير اخر للاجزاء وحينئذ الشروط ما عداها وقيل ان الشرط ما يساوق جميع ما يعتبر في الصلوة والركن ما يكون معتبرا فيها لا بمساوقة فإن الطهارة والاستقبال يساوق الركوع والسجود وساير افعال الصلوة بخلاف الركوع فإنه لا يصاحب جميع الافعال ولا ريب ان حقيقة الصلوة انما يلتئم من هذه الافعال المخصوصة فما لم يشرع فيها ليس بمصل وإن وجد منه ساير المقدمات وظهر ان النية مقارنة للتكبير الذي هو جزء و ركن فلا يبعد انتظامها في الاجزاء وخصوصا عند من اوجب بسط النية على التكبير أو حضورها من اوله إلى آخره ولان قوله تعالى وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مشعرا باعتبار العبادة حال الاخلاص وهو المراد بالنية ولا نعني بالجزء الا ما كان منتظما مع الشئ بحيث يشمل الكل حقيقة واحدة وحينئذ نجيب عن تمسك القائلين بالشرطية اما عن الاول فلان النية وإن توقف عليها تأثير المصلي في جعل الافعال متعبدا بها أو توقف عليها صحة الفعل معنى استتباع غايته من الثواب فلا ينافي ذلك جزيتها لان ساير الاجزاء التي هي كذلك يتوقف عليها الصلوة في صحتها وفي جعل افعالها متعبدا بها شرعا توقف معيته فلم لا يكون النية كذلك وعن الثاني انه مصادرة على المطلوب وعن الثالث منع الملازمة وسند المنع ان قولنا الجزء من العبادة يفتقر إلى نية ليست القضية فيه كلية فإنه يخرج عنه النية والنظر الاول المعرف لوجوب النظر والمعرفة وعن الرابع انه لما كانت النية لا تحتاج إلى نية كان متعلقها بقية اجزاء الصلوة فلانه يتعلق بنفسها فقول المصلي أو قصده اصلي عبارة عن الاتيان بمعظم افعال الصلوة تسميته للشئ بإسم اكثره وعن الخامس ان المغايرة بين جزء الماهية وكلها ضرورة ولا يلزم منه الشرطية وهذه المسألة لا جدوى لها فيما يتعلق بالاحوال بالعمل إلا فيما نذر كالنذر لمن كان مصليا في وقت كذا أو ابتداء الصلوة في وقت كذا فان جعلناها جزءا استحق وبر وإلا فلا والاتفاق واقع على اعتبارها في الصلوة بحيث تبطل الصلوة بفواتها ولو نسيانا سواء جعلناها شرطا أو جزءا وقد اختار في المعتبر انها شرط واحتج بالوجهين الاولين واما ما يتخيل من ان القول بالشرطية يستلزم جواز ايقاعها قاعدا وغير مستقبل وغير متطهر ولا مستور العورة فليس بسديد إذ المقارنة المعتبرة للجزء تنفي هذه الاحتمالات ولو جعلناها شرطا المسألة الثانية النية قصده ومتعلقه المقصود فلا بد من كونه معلوما فيجب احضار ذات الصلوة وصفاتها الواجبة من التعليم والاداء أو القضاء والوجوب للتقرب إلى الله تعالى ثم يقصد إلى هذا المعلوم وتحقيقه انه إذا اريد نية الظهر مثلا فالطريق إليها احضار المنوي بمميزاته عن غيره في الذهن فإذا حضر قصد المكلف إلى ايقاعه تقربا إلى الله وليس فيه ترتيب إلى الله وليس فيه ترتيب بحسب التصور وإن وقع ترتيب فانما هو بحسب التعبير عنه بالالفاظ إذ من ضرورتها ذلك فلو ان مكلفا احضر في ذهنه الظهر الواجبة المؤداة ثم استحضر قصد فعلها تقربا ثم كبر كان ناويا ولو جعل القربة مميزا كان يستحضر الظهر الواجبة المؤداة المتقرب بها ويكبر مع ارادة التقرب منه منه صحة النية ولكنه يكفي ارادة التقرب منه عن استحضاره اولا وعن جعله شخصا رابعا ولا يكفي تشخيصه عن جعله غاية فمن ثم جعل احضار الذات والصفات مشخصات ولم يجعل القربة مشخصا بل جعلت غاية فاتى بلام التعليل في قوله التقرب إلى الله تعالى فإن قلت بين لي انطباق هذه العبارة على النية المعهودة وهي اصلي فرض الظهر الخ فإن مفهوم هذه العبارة المذكورة في الكتاب تقتضي ان قوله اصلي الخ بعد ذلك الاحضار فيلزم تكرر النية وهما محالان قلت إذا عبر المكلف بهذه الالفاظ فقوله فرض الظهر اشارة إلى الفرض والتعيين وأداء إلى الاداء ولوجوبه إلى ما يقوله المتكلمون من انه ينبغي فعل الواجب لوجوبه أو وجه وجوبه وقوله قربة إلى الله هي غاية الفعل المتعبد به وهو وإن كان متقدما لفظا فإنه متأخر معنى وفي قولنا للتقرب إلى الله اشارة إلى فايدة هي ان الغاية ليست متعددة بل هي متحدة اعني التقرب إلى الله تعالى الذي هو غاية كل عبارة وعلى ترتيب النية المعهودة بتلك الالفاظ المخصوصة وانتصابها على المفعول لاجله إذا كان المغيا واحدا إلى الاول الاتيان فيها بلام التعليل يشكل اعرابه من حيث