الذكرى - الشهيد الأول - الصفحة ١٦٦
ولو عول على غيره المجرد مع امكان المقلد اعاد ان اخطأ ولو اصاب قال في المبسوط اجزأه والاقرب المنع لانه دخل دخولا غير مشروع واطلق في المبسوط الاجزاء مع ضيق الوقت وهو بعيد مع كونه مخطئا إلا ان يكون المقلد مفقود أو لم يصل إلى وبر القبلة عند الشيخ ولو اصاب هنا فكالاول فيما قاله الشيخ وقلناه نعم لو فقد المقلد صح هنا قطعا ولو صلى مقلدا ثم ابصر في الاثناء فإن كان عاميا استمر وإن كان مجتهدا اجتهد فإن وافق أو انحرف يسيرا صح فيستقيم حينئذ وإن كان إلى نفس اليمين أو اليسار اعاد وأولى منه إذا كان مستدبرا ولو افتقر في اجتهاده إلى زمان كثير لا يتسامح في الصلوة بمثله فالاقرب البناء وسقوط الاجتهاد لانه في معنى العامي لتحريم قطع الصلوة والظاهر اصابة المخبر ويقوى مع كونه مخبرا عن علم بل يمكن هنا عدم الاجتهاد لما سلف واحتاط في المعتبر الاستيناف مع افتقاره إلى تأمل كثير وهو احتياط المبسوط وقال وإن قلنا له يمضي فيها لانه لا دليل على انتقاله كان قويا ولو صلى بصيرا فكف في الاثناء بنى فإن انحرف قصد ابطلت ان خرج عن السمت وإن كان اتفاقا وامكنه علم الاستقامة استقام ما لم يكن قد خرج إلى حد الابطال بالخروج عن الجبهة وإن لم يمكنه فإن اتفق مسدد عول عليه وينتظر إن لم يخرج عن كونه مصليا وإلا فالاقرب البطلان إذا توقع مسددا بعد ولو ضاق الزمان عن التوقع كان بقي مقدار اربع جهات صلى إليه وكذا يصلي إلى الاربع مع السعة وعدم توقع المسدد وهل يحتسب بتلك الصلوة منها نظر من حيث وقوعها في جهتين فلا تكون صحيحة وعن صحة ما سبق منها قطعا وجواز ابتدائها الآن إلى هذه الجهة بإجماعها فالبعض اولى وحينئذ هل له الانحراف إلى جهة اخرى غير ما هو قائم إليها يحتمل ذلك تنزيلا للاتمام منزلة الابتداء والاقرب المنع تقليلا للاختلاف والاضطراب في الصلوة ولتحليل القرب إلى الجهة الاولى بهذا الموقف بخلاف العدول إلى جهة اخرى الثانية عشر لو صلى بالاجتهاد إلى جهة أو لضيق الوقت ثم تبين الانحراف يسيرا استقام بناء على ان القبلة هي الجهة ولقول الصادق ( ع ) ما بين المشرق والمغرب قبلة ولو تبين الانحراف الكثير استأنف وظاهر كلام الاصحاب ان الكثير ما كان إلى سمت اليمين أو اليسار أو الاستدبار لرواية عمار عن الصادق ( ع ) في رجل صلى إلى غير القبلة فيعلم وهو في الصلوة ان كان متوجها ما بين المشرق و المغرب فليحول وجهه في القبلة حين يعلم وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع ثم يحول وجهه إلى القبلة وعقل منه الشيخ اعادة المستدبر وإن خرج الوقت ولعل المراد به مع بقاء الوقت لان ظاهر من هو في الصلوة ان الوقت باق ويمكن ان يحتج برواية معمر بن يحيى عن ابي عبد الله ( ع ) فيمن يصلي إلى غير القبلة ثم تبين له القبلة وقددخل وقت صلوة اخرى قال يصليها قبل ان يصلى هذه التى دخل وقتها الا ان يخاف فوت التى دخل وقتها فالجمع بينها وبين ما ياتي بالحمل على الاستدبار وطريقها ضعيف حملت على من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد إلى جهة واحدة مع سعة الوقت وكذا الحكم لو تبين الحال بعد الفراغ من الصلوة فيعيد في الوقت لاخارجه إذا تحقق الخروج عن الجهة ولو استدبر لرواية عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن الصادق ( ع ) إذا استبان انك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت قاعد فإن فاتك الوقت فلا تعد وكذا رواية سليمان بن خالد عنه ( ع ) وظاهر رواية زرارة عن الباقر ( ع ) فروع لو تبين في اثناء الصلوة الاستدبار أو الجانبين وقد خرج الوقت امكن القول بالاستقامة ولا اعادة لدلالة فحوى الاخبار عليه ويمكن الاعادة لانه لم يأت بالصلوة في الوقت وهل المصلي إلى جهة ناسيا كالظان في الاحكام قطع به الشيخان لعموم رفع عن امتي الخطأ والنسيان وضعفه الفاضلان لانه مستند إلى تقصيره بخلاف الظان والاقرب المساوات لشمول خبر عبد الرحمن للناسي اما جاهل الحكم فالاقرب انه يعيد حكما إلا ما كان بين المغرب والمشرق لانه ضم جهلا إلى تقصير ووجه المساواة الناس في سعة ما لم يعلموا الثالثة عشر ذهب ابن ابي عقيل وابن بابويه في ظاهر كلامه إلى انه عند خفاء القبلة يصلي كيف شاء ولا اعادة عليه بعد خروج الوقت لو تبين الخطأ والاكثر اوجبوا الصلوة إلى اربع لرواية خداش السالفة وهي بطريقين في التهذيب ويمكن ان يحتج بما تقدم من احاديث التحرى وإ ن المراد بالتخيير وبأن التكليف ساقط مع عدم العلم ولعموم فأينما تولوا فثم وجه الله وهو اولى من اعتقاد نسخ الآية ومال في المختلف إلى هذا القول ويمكن ان يطعن في رواية خداش بالارسال وجهالته ايضا فإنا لم نقف على توثيقه بعد الا انها معتضدة بالعمل من عظماء الاصحاب بعد من قول العامة إلا انه يلزم من العمل بها سقوط الاجتهاد بالكلية في القبلة لانها مصرحة به والاصحاب مفتون بالاجتهاد ويمكن ان يكون الاجتهاد الذي صار إليه الاصحاب هو ما افاد القطع بالجهة من نحو مطلع الشمس ومغربها ودلالة الكواكب دون الاجتهاد المفيد للظن كالرياح أو ظن بعض الكواكب الذي هو العلامة مع عدم القطع به الرابعة عشر لو تغير اجتهاده مصليا انحرف وإن كان لا يبلغ موضع الاعادة ولا اعاد ولو شك مصليا في اجتهاده لم يلتفت لان الدخول شرعي بظن قوي فلا يزول بالشك ولو صلى باجتهاده فكف في اثناء الصلوة استمر لان اجتهاده اقوى من اجتهاد غيره بالنسبة إليه فإن انحرف استقام ان علم وإلا قلد في الاثناء فإن تعذر ابطلها مع سعة الوقت وإلا اتم بحاله ولو وجد المكفوف محرابا فهو اولى من التقليد وكذا الركون إلى المخبر عن علم اولى من الركون إلى المجتهد ولو قلد مجتهدا فأخبره مجتهد آخر في الاثناء بخطته وإن الصواب كذا فإن كان اعلم أو اعدل عول على الثاني وإلا استمر اما لو كان اخبار الثاني عن علم فإنه يرجع إليه كيف كان إذا كان عدلا لاستناده إلى اليقين الذي هو اقوى من الاجتهاد ولو قيل للمكفوف انت مستقبل الشمس أو مستدبرها وهو يعلم ان جهته ليست في صوبها وجب عليه العدول ايضا لانه كانتقال المجتهد إلى اليقين ولو قال الثاني انت على الخطأ قطعا فالظاهر ترجيحه على الاول تنزيلا لقطعه منزلة الاخبار عن الحس ولا اعتبار بتجويز كونه مجتهدا لان الاجتهاد لا يحصل عنه القطع ولو اقتصر على اخباره بخطئه ولما تبين الصواب منه ولا من غيره فإن امكن تحصيل الصواب قبل الخروج عن اسم المصلى استمر إلى وجود المخبر و يكون حكمه ما سلف من تبين الخطأ وإن عجز عن درك الصواب لا بالخروج عن اسم الصلوة بطل إذ لا سبيل إلى الاستمرار على الخطأ والصواب غير معلوم