الذكرى
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص

الذكرى - الشهيد الأول - الصفحة ١٥٤

يقول الله عزوجل ونحن اقرب إليه من حبل الوريد فضمه إلى نفسه ثم قال بأبي انت وأمي يا مودع الاسرار ولا يقطع الصلوة مرور الكلب الاسود والمرأة والحمار لما مر ورواية ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله بذلك منسوخة إن صحت وروت عايشة ان النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي صلوة الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة السابعة يكره المرور بين يدي المصلي سواء كان له سترة ام لا لما فيه من شغل قلبه وتعريضه للدفع وحرمه بعض العامة لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله في رواية ابي حميم الانصاري أو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يدي شك احد الرواة بين اليوم والشهر أو السنة وهو محمول على التغليظ لانه صح في خبر ابن عباس انه مر بين يدي الصف راكبا ولم ينكر عليه ذلك فإن قلت في الرواية وأنا يومئذ قد تأخرت ( ناهزت خ ل ) الاحتلام فترك الانكار لعدم البلوغ قلت الصبي ينكر عليه المحرمات والمكروهات على سبيل التأديب الثامنة لو احتاج في الدفع إلى القتال لم يجز ورواية ابي سعيد الخدري وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله فإن ابا فليقاتله فإنما هو شيطان للتغليظ ايضا أو يحمل على دفاع مغلظ لا يؤدى إلى حرج ولا ضرر التاسعة هل كراهية المرور وجواز الدفع مختص بمن استتر أو مطلقا نظر من حيث تقصيره وتضييقه حق نفسه وفي كثير من الاخبار التقييد بما إذا كان له سترة ثم لا يضره ما مر بين يديه ومن اطلاق باقي الاخبار ويمكن ان يقال بحمل المطلق على المقيد ولو بعد عن السترة فهو كفاقدها ولو كان في الصف الاول فرجة جاز التخطي بين الصف الثاني لتقصيرهم بأهمالها ولو لم يجد المار سبيلا سوى ذلك لم يدفع لامتناع التكليف بالمحال أو الحكم بعطلة الناس عن حاجاتهم وغلا بعض العامة في ذلك و جواز الدفع مطلقا لحديث ابي سعيد الخدري ودفعه الشاب مرتين ولم يكن له مساغ قلنا ان صح النقل فهو رأي رآه والحديث الذي رواه إذا صلى احدكم إلى شيئ يستره من الناس فأراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن ابى فليقاتله فإنما هو شيطان ليس فيه تصريح بعدم المساغ فيحمل على وجود المساغ ولا يجب نصب السترة اجماعا لان النبي صلى الله عليه وآله تركها في بعض الاحيان كما روى الفضل بن عباس اتانا رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن في بادية لنا فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة يبعثان بين يديه فما بالى بذلك وليست شرطا في صحة الصلوة ايضا بالاجماع وإنما هي من كمال الصلوة المطلب الثاني يستحب المكتوبة في المساجد والمشاهد الشريفة وقد ورد فيها فضايل جمة سبق بعض ما روى في المشاهد وروى الشيخ في التهذيب في باب المزار في الصحيح عن معوية بن عمار عن الصادق ( ع ) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الصلوة في مسجدي كالف في غيره إلا المسجد الحرام فإن الصلوة في المسجد الحرام تعدل الف صلوة في مسجدي وعن خالد القلانسي عن الصادق ( ع ) قال مكة حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وآله وحرم علي بن ابي طالب ( ع ) الصلوة فيها بمأة الف صلوة والدرهم فيها بمأة الف درهم والمدينة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن ابي طالب ( ع ) الصلوة فيها بعشرة الاف صلوة والدرهم فيها بعشرة الاف درهم والكوفة حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وآله وحرم علي بن ابي طالب ( ع ) الصلوة فيها بألف صلوة وعن نجم بن حطيم عن الباقر ( ع ) لو يعلم الناس ما في مسجد الكوفة لاعدوا له الزاد والرواحل من مكان بعيد ان صلوة فريضة فيه تعدل حجة وصلوة نافلة تعدل عمرة وعن الاصبغ بن نباتة عن امير المؤمنين ( ع ) قال النافلة في هذا المسجد تعدل عمرة مع النبي صلى الله عليه وآله والفريضة تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وآله قد صلى فيه الف نبي والف وصي وعن هرون بن خارجة عن الصادق ( ع ) ان رسول الله صلى في مسجد الكوفة ليلة الاسراء ركعتين وإن المكتوبة فيه بالف صلوة والنافلة بخمس مأة وإن الجلوس فيه بغير تلاوة ولا ذكر لعبادة وعن اسماعيل بن زيد عن الصادق ( ع ) ان امير المؤمنين ( ع ) منع رجلا من السفر إلى المسجد الاقصى وأمره بلزوم مسجد الكوفة والصلوة فيه فإن المكتوبة فيه حجة مبرورة والنافلة عمرة مبرورة وروى الصدوق في الفقيه عن امير المؤمنين ( ع ) انه قال صلوة في بيت المقدس تعدل الف صلوة وصلوة ( في المسجد الاعظم تعدل مأة صلوة وصلوة صح ) في مسجد القبيلة تعدل خمسا وعشرين وصلوة في مسجد السوق اثنتا عشرة وصلوة الرجل في منزله صلوة واحدة وروى ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا قال قلت لابي عبد الله ( ع ) اني لاكره الصلوة في مساجدهم قال لا تكره فما من مسجد بني إلا على قبر نبي أو وصي نبي قتل فأصاب تلك البقعة رشه من دمه فأحب الله تعالى ان يذكر فيها فاد فيها الفريضة والنوافل واقض ما فاتك وعن الحلبي عن الصادق ( ع ) المسجد الذي اسس على التقوى مسجد قباء وروى العامة في الصحاح بعدة اسانيد ان النبي صلى الله عليه وآله قال صلوة في مسجدي هذا افضل من الف صلوة فيما سواه إلا المسجد الحرام ومعناه عند الاكثر ان استثناء المسجد الحرام يدل على افضليته على مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وعند الاقل ان الاستثناء من التضعيف اي المسجد الحرام لا يزيد عليه مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله بالف بل بأقل من ذلك وهو خلاف الظاهر وبناه على معتقده من افضلية المدينة ومسجدها على مكة ومسجدها وقد بينا في القواعد ضعفه وعن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله لا يشد الرحال إلا إلى ثلثة مساجد مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد الاقصى ( وعن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله مثله بتقديم مسجد الحرام صح ) وفي لفظ آخر عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله قال انما يسافر إلى ثلثة مساجد مسجد الكعبة ومسجدي ومسجد ايلياء وعن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله لا تشد الرجال الا إلى ثلثة مساجد مسجد الحرام ومسجدي ومسجد الاقصى قلت اجمع العلماء الا من شذ على ان المراد بهذا النفي بالنسبة إلى المساجد اي لا يصلح ذلك إلى مسجد غير هذه الثلثة لتقارب المساجد سواها في الفضل فليس سفره إلى مسجد بلد اخر ليصلي فيه بأولى من مقامه عند مسجد بلده والصلوة فيه وهذا النفي يراد به نهي التنزيه لانعقاد الاجماع على عدم تحريم السفر إلى غير المساجد المذكورة لتجارة أو قربة من القرب وقال بعضهم المراد لا يستحب شد الرحال إلا إلى هذه ولا يلزم من نفي الاستحباب نفي الجواز وارتكب واحد من العامة تحريم زيارة الانبياء والائمة والصالحين ( ع ) متمسكا بهذا الخبر على مطلوبه ذاهبا إلى انه لا بد من اضمار شئ هنا وليكن العبادة لان الاسفار المطلقة ليست حراما وهو تحكم محض لان اباحة ( الشد للاسفار المطلقة تستلزم اولوية لما هو عبادة إذ العبادة أو حج في نظر الشرع من السفر المباح ويلزمه عدم صح ) الشد لزيارة احياء العلماء وطلب العلم وصلة الرحم وقد جاءه من زار عالما فكمن زار بيت المقدس وورد اطلبوا العلم ولو بالصين وزر ؟ ؟ ؟ ) ولا يخالف احد في اباحة هذا مع انه عبادة فتعين المراد بالحديث لا يستحق أو لا يتأكد أو لا اولى بالشد من هذه الثلثة أو يضمر