الذكرى
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص

الذكرى - الشهيد الأول - الصفحة ١٥١

احديهما امكن بطلان الثانية لا غير لسبق انعقاد الاولى فيمتنع انعقاد الثانية ويحتمل بطلانهما معا لتحقق الاجتماع في الموقف المنهي عنه ولو اقتدت بإمام بطلت صلوة اهل الجانبين والوراء ولو حاذت الامام قال الشيخ تبطل صلوتهما دون المأمومين وهو بناء على ان الطارية تدافع السابقة فتبطلان ومع هذا فعلى مذهبه ينبغي بطلان صلوة من خلفها ايضا بدون الحايل والبعد ثم صحة صلوتهم مشكلة مع علمهم ببطلان صلوة الامام أما مع الجهل فلا بحث وفي رواية علي بن جعفر عن اخيه إذا صلت حيال الامام وكان في الصلوة قبلها اعادت وحدها وفيه دلالة على فساد الطاري الفصل الثاني في مكروهات المكان تكره الصلوة في مواضع احدها القرب من جوف الكعبة عند الاكثر وحرمها في الخلاف وتبعه ابن البراج واحتج الشيخ بالاجماع ولقول الله تعالى فولوا وجوهكم شطره اي نحوه وانما يصدق ذلك إذا كان خارجا منه ولان النبي ( ص ) في رواية اسامة دخل البيت ودعا فخرج فوقف على بابه فصلى ركعتين وقال هذه القبلة واشار إليها فإذا صلى في جوفها لم يصل إلى ما اشار إليه بإنه هو القبلة وروى محمد بن مسلم عن احدهما ( ع ) قال لا تصلي المكتوبة في جوف الكعبة ولاستلزامه الاستدبار بصلوة الفريضة وهو قبيح واجيب بمنع الاجماع كيف وهو في اكثر كتبه قايل بالكراهية والنحو ( الجبهة ؟ ) ويكفي استقبال اي جزء كان منه خارجا فكذا داخلا ولو استقبل جزءا منها فقد استقبل الكعبة فيخرج الجواب عن رواية اسامة والنهي في رواية ابن مسلم للكراهية كما عليه الاصحاب والاستدبار القبيح هو المشتمل على ترك الاستقبال لا مطلق الاستدبار فإن قلت فما وجه الكراهية إذن قلت التفصي من الخلاف اولا وجواز الايتمام في الفريضة فيكثر المستدبرون ولان صورة الاستدبار واقعة في الجملة وكذا يكره على سطحها إذا ابرز شيئا منها لانها قبلة إلى اعنان السماء فيتحقق الاستدبار ايضا ولما روى ان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الصلوة على ظهر بيت الله فيحمل على الكراهية قالوا إذا صلى جوفها أو على سطحها فقد صلى فيها وعليها لا إليها والواجب الصلوة إليها قلنا قد بينا ان المراد بالصلوة إليها إلى جزء من جهتها ولا يفتقر إلى سترة بين يديه مثبتة أو غير مثبتة قال الكليني عقيب ايراد رواية محمد بن مسلم المذكورة وروى في حديث اخر يصلي في اربع جوانبها إذا اضطر إلى ذلك قلت هذا اشارة إلى ان القبلة انما هي جميع الكعبة وإنما جازت النوافل لانه لا يشترط فيها الاستقبال عند كثير من الاصحاب وفي التهذيب لا يجوز صلوة الفريضة في الكعبة مع الاختيار ويجوز مع الضرورة وخوف الوقت لرواية معوية بن عمار عن ابي عبد الله ( ع ) لا تصل المكتوبة في الكعبة وروى محمد بن مسلم عن احدهما ( ع ) لا تصل المكتوبة جوف الكعبة فإما إذا خاف فوت الصلوة فلا بأس ان يصليها جوف الكعبة وعن يونس بن يعقوب قلت لابي عبد الله ( ع ) حضرت الصلوة المكتوبة وأنا في الكعبة افاصلي فيها قال صل قلت الاصح الكراهية لا غير وينتفي بضيق الوقت وهذا هو احرى في الجمع بين الاخبار وعموم الكتاب والسنة وروى الاصحاب عن عبد السلام بن صالح عن الرضا ( ع ) في الذي تدركه الصلوة فوق الكعبة فقال ان قام لم يكن قبله ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء ويقصد بقلبه القبلة في السماء إلى البيت المعمور ويقرأ فإذا اراد ان يركع غمض عينيه وإذا اراد ان يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه والسجود على نحو ذلك وادعى الشيخ عليه الاجماع وفيه اشارة إلى اعتبار البنية والى امتناع الفريضة ايضا في جوفها ورده المتأخرون بإستلزامه سقوط القيام ومعظم اركان الصلوة اختيارا والرواية لم تثبت صحة سندها فكيف تعارض الاحكام المقطوع بوجوبها وثانيها إلى القبور وقال المفيد لا تجوز إلا بحائل ولو عنزة أو قدر لبنة أو ثوب موضوع ولو كان قبر امام والعموم يدفع هذا وقد روى علي بن يقطين عن ابي الحسن الماضي ( ع ) في الصلوة بين القبور قال لا بأس وروى معمر بن خلاد عن الرضا ( ع ) لا بأس بالصلوة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة وكان هذا حجة المفيد لان المطلق يحمل على المقيد قلنا يدل على ثبوت البأس مع اتخاذه قبله والباس اعم من المحرم والشيخ كره الصلوة بين القبور إلا مع الساتر ولو عنزة أو بعد عشر اذرع قدامه وعن جانبيه ولا بأس ان يكون ذلك خلفه لرواية عمار عن الصادق ( ع ) لا يجوز وشرط في الخلف عشر ايضا فرع لو صلى على ظهر القبر كره ايضا ولو تكرر الدفن فيه والنبش وعلم نجاسة التراب بالصديد وتعدى إلى المصلي امتنع وإلا فلا وثالثها البيع والكنايس عند ابن البراج وسلار وابن ادريس لعدم انفكاكها من نجاسته غالبا وفي رواية العيص عن الصادق ( ع ) الجواز وأنه يجوز جعلها مساجد وبه قال الشيخ المفيد والشخ أبو جعفر ( ره ) ولو كانت مصورة كره قطعا من حيث الصور ورابعها بيوت المجوس لانها مظنة النجاسة وروى أبو بصير عن ابي عبد الله ( ع ) رش وصل أي في بيوت المجوس قال الاصحاب ولا بأس بيت فيه يهودي أو نصراني لا مجوسي لرواية ابي جميلة عنه ( ع ) وخامسها إلى النجاسة الظاهرة كالعذرة لرواية الفضيل بن يسار عن الصادق ( ع ) تنح عنها ما استطعت ولا تصل على الجواد وكذا إلى حايط ينز من بالوعة البول لمرسلة احمد بن ابي نصر عن الصادق ( ع ) وكذا في بيوت الغايط للمظنة وفحوى الخبر وسادسها على الجادة لما مر ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الصلوة بمحجة الطريق ولرواية الحلبي عن ابي عبد الله ( ع ) لا بأس ان تصلي في الظواهر التي بين الجواد فأما على الجواد فلا وسابعها مرابض الخيل والبغال والحمير لكراهية فضلاتها وبعد انفكاك المواضع منها ولمضمر سماعة فأما مرابض الخيل والبغال فلا وزاد الكليني في رواية عن سماعة الحمير ولا بأس بمرابض الغنم إذا نضحه بالماء وقد كان يابسا لما في هذه الرواية وثامنها معاطن الابل وهي مباركها لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله إذا ادركتك الصلوة وأنت في معاطن الابل فأخرج منها وصل فإنها جن من جن خلقت وقيل ان عطنها مواطن الجن ولانه لا يؤمن نفورها فيشتغل المصلي ولا تمنع فضلاتها من الصلوة فيها عندنا لطهارتها وتاسعها حديث معوية بن عمار عن الصادق ( ع ) من البيداء وهي ذات الجيش وذات الصلاصل وضجنان وفي رواية البزنطي عن الرضا ( ع ) لا تصل في البيداء فسأله عن حدها فقال كان جعفر ( ع ) إذا بلغ ذات الجيش حد في المسير ولا يصلي حتى يأتي معرس النبي صلى الله عليه وآله قلت واين ذات الجيش فقال دون الحفيرة بثلثة اميال قلت قال بعض العلماء هي المشرف الذي امام ذي الحليفة مما يلي مكة وكل ارض لمساء تسمى البيداء وعاشرها في بيت فيه خمر أو مسكر لرواية عمار عن الصادق ( ع ) وحادي عشرها ما ارسله