الذكرى
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص

الذكرى - الشهيد الأول - الصفحة ١١٩

من غير علة قال وانما فعل ذلك ليتوسع الوقت على امنه نعم الاقرب استحباب تأخير العصر إلى ان يخرج وقت فضيلة الظهر اما المقدر بالنافلتين والظهر وأما المقدر بما سلف من المثل والاقدام وغيرهما لانه معلوم من احال النبي صلى الله عليه وآله حتى ان رواية الجمع بين الصلوتين تشهد بذلك وقد صرح به المفيد في باب عمل الجمعة قال والفرق بين الصلوتين في ساير الايام مع الاختيار وعدم العوارض افضل قد ثبت السند به إلا في يوم الجمعة فإن الجمع فيهما افضل وكذا في ظهري عرفة وعشائي المزدلفة وابن الجنيد حيث قال لا يختار ان يأتي الحاضر بالعصر عقيب الظهر التي صلاها مع الزوال الا مسافرا أو عليلا أو خائفا ما يقطعه عنها بل الاستحباب للحاضر ان يقدم بعد الزوال وقبل فريضة الظهر شيئا من التطوع إلى ان يزول الشمس قدمين أو ذراعا من وقت زوالها ثم يأتي بالظهر ويعقبها بالتطوع من التسبيح أو الصلوة حتى ظن يصير الغى اربعة اقدام أو ذراعين ثم يصلي العصر ولمن اراد الجمع منهما من غير صلوة ان يفصل بينهما بمأة تسبيحة والاصحاب في المعنى قائلون باستحباب التأخير وانما لم يصرح بعضهم به اعتمادا على صلوة النافلة بين الفريضتين وقد مر ووافى ذلك احاديثهم كثيرا مثل حديث اتيان جبرئيل بمواقيت الصلوة رواها معوية بن وهب ومعوية بن ميسرة وابو خديجة والمفضل بن عمر وذرع عن ابي عبد الله ( ع ) وعن الحلبي عنه ( ع ) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الظهر على ذراع والعصر على نحو ذلك يعني على ذراع آخر لرواية زرارة عن ابي جعفر ( ع ) قال كان حائط مسجد رسول الله قامة فإذا مضى من فيئة ذراع صلى الظهر فإذا مضى من فيئة ذراعان صلى العصر ومثله رواية اسمعيل الجعفي عنه ( ع ) وعن عبد الله بن سنان شهدت المغرب ليلة مطيرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فحين كان قريبا من الشفق نادوا وأقاموا الصلوة فصلوا المغرب ثم امهلوا الناس حتى صلوا ركعتين ثم قام المنادي في مكانه في المسجد فأقام الصلوة وصلوا العشاء فسألت ابا عبد الله ( ع ) عن ذلك فقال نعم قد عمله رسول الله صلى الله عليه وآله وعن صفوان الجمال قال صلى بنا أبو عبد الله ( ع ) الظهر والعصر عند ما زالت الشمس بأذان واقامتين وقال اني على حاجة فتنفلوا وفي هذا الخبر فوائد منها جواز الجمع ومنها انه الحاجة ومنها سقوط الاذان والنافلة مع الجمع كما روى محمد بن حكيم عن ابي الحسن ( ع ) إذا جمعت بين الصلوتين فلا تطوع بينهما ومنهما افضلية القدوة على التأخير وروى عبد الله بن سنان في كتابه عن ابي عبد الله ( ع ) ان رسول الله كان في السفر يجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر انما يفعل ذلك إذا كان مستعجلا قال ( ع ) وتفريقهما افضل وهذا نص في الباب ولم اقف على ما ينافي استحباب التفريق من رواية الاصحاب سوى ما رواه عباس الناقد قال تفرق ما كان في يدي وتفرق عني حرفاي فشكوت ذلك إلى ابي عبد الله ( ع ) فقال اجمع بين الصلوتين الظهر والعصر مر ما تحب وفي في فشكوت ذلك إلى ابي عبد الله ( ع ) فقال اجمع بين الصلوتين الظهر والعصر محمد ( ع ) والذي هنا بخط الشيخ وقد نسبه إلى في وهو ان صح امكن تأويله بجمع لا يقتضي طول التفريق لامتناع ان يكون ترك النافلة بينهما مستحبا أو يحمل على ظهري يوم الجمعة وأما باقي الاخبار فمقصورة على جواز الجمع وهو لا ينافي استحباب التفريق قال الشيخ كل خبر دل على افضلية اول الوقت معمول على الوقت الذي يلي وقت النافلة وبالجملة كما علم من مذهب الامامية ما جواز الجمع بين الصلوتين مطلقا علم منه استحباب التفريق بينهما بشهادة النصوص والمصنفات بذلك وأورد على المحقق نجم الدين تلميذه جمال الدين يوسف بن حاتم الشامي المشعري وكان ايضا تلميذ الشهيد ابن طاوس ان النبي صلى الله عليه وآله ان كان يجمع بين الصلوتين فلا حاجة إلى الاذان الثاني إذ هو للاعلام وللخبر المتضمن انه عند الجمع بين الصلوتين يسقط الاذان وإن كان قد يفترق فلم ندبتم إلى الجمع وجعلتموه افضل فأجابه المحقق ان النبي صلى الله عليه وآله كان يجمع تارة ويفرق اخرى ثم ذكر الروايات كما ذكرنا وقال انما استحببنا الجمع في الوقت الواحد إذا اتى بالنوافل والفريضتين فيه لانه مبادرة إلى تفريغ الذمة من الفرض حيث ثبت دخول وقت الصلوة ثم ذكر خبر عمر بن حريث عن الصادق ( ع ) وسألته عن صلوة رسول الله صلى الله عليه وآله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي ثماني ركعات للزوال ثم يصلي اربعا للاولى ومما في بعدها واربعا العصر وثلثا المغرب واربعا بعدها والعشاء اربعا وثماني الليل وثلاثا الوتر وركعتي الفجر والغداة ركعتين تنبيهات الاول معظم العامة على عدم الجواز الجمع بين الصلوتين لغير عذر محتجين بأن المواقيت ثبتت تواترا من قول النبي صلى الله عليه وآله وفعله وجوابهم انتم قائلون بجواز الجمع في السفر والعذر فلو كان الوقت غير مضروب للفريضة الثانية لاستحال فعلها فيه كما استحال جمع الصبح والظهر والعصر والمغرب في وقت احدهما ويعارضون بما رووه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر وفي لفظ آخر من غير خوف ولا مطر وروى التجاري عن ابي امامة قال صلينا مع عمر بن عبد العزيز ثم دخلنا على انس وهو يصلي العصر فقلنا ما هذه الصلوة فقال العصر وهذه صلوة رسول الله صلى الله عليه وآله التي كنا نصلي معه والتعجب يدل على انه قدمها على الوقت وروى مالك ان النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الصلوتين في السفر وهو دليل الجواز ولا يحمل على انه صلى الاولى اخر وقتها والثانية اوله لان ذلك لا يسمى جمعا وابن المنذر من ائمة العامة لما صح عنده احاديث الجمع ذهب إلى جوازه كما قاله الامامية وهو قول ابن ادريس الثاني روى أبو بصير عن ابي عبد الله ( ع ) لما ذكره افضلية الوقت فقلت وكيف اصنع بالثماني قال خفف ما استطعت وهذا يعطي استحباب تخفيف الثماني قبل الظهر ولا يدل على سواها الثالث روى عن النبي ( ع ) انه قال افضل الاعمال الصلوة لاول وقتها وروى قتيبة الاعشى عن ابي عبد الله ( ع ) قال ان فضل اول الوقت على الآخر كفضل الآخرة على الدنيا وعن محمد بن مسلم عنه ( ع ) إذا دخل وقت الصلوة فتحت ابواب السماء لصعود الاعمال فما احب ان يصعد عمل اول من عملي ولا يكتب في صحيفة أحد اول مني وعن زرارة عن الباقر ( ع ) وقد سأله عن افضلية الاول والوسط والاخير فقال اوله قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله يحب من الخير ما يعجل ثم قال الباقر ( ع ) ان اول الوقت ابدا افضل فيعجل الخير ما استطعت وعن سعد بن ابي خلف عن الكاظم ( ع ) قال الصلوة المفروضات في اول وقتها إذا قمتم حدودها اطيب ريحا من قضيب الآس يؤخد من شجرة في حبه و ريحه وطرواته فعليكم بالوقت الاول إذا ظهر ذلك فبم يحصل فضيلة الاولوية الظاهر انه بالاشتغال بمقدمات الصلوة كما يدخل الوقت فإنه لا يعد حينئذ متوانيا ولا متأخرا وفي الاخبار ما يدل على ان الافضلية بتقديم ما يمكن تقديمه من الشروط لينطبق الفعل على اول الوقت مثل ما روي وما وقر الصلوة من اخر الوقت لها حتى يدخل وقتها