الذكرى
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص

الذكرى - الشهيد الأول - الصفحة ١١١

صوتا أو يجد ريحا وفي التذكرة بعد ذكر نقض هذه اجاب عن رواية ابن عاصم بأن المراد بالدخول في الصلوة الشروع في مقدماتها كالاذان وبقوله ما لم يركع ما لم يتلبس بالصلوة وإن كان قد ركع دخوله عليها اطلاق الاسم الجزء على الكل وهذا الحمل شديد المخالفة للظاهر مع ان لمانع ان يمنع تعارض الروايتين إذ المطلق يحمل على المقيد ورواية محمد بن حمران مطلقة فيحمل على ما إذا ركع وليس في قوله حتى يدخل تصريح بأول وقت الدخول حتى يتعارضا وحينئذ لا يحتاج إلى الترجيح بما ذكر وقال سلار يرجع ما لم يقرأ كأنه اعتبر مسمى الصلوة الذي يحصل هذا القدر أو اعتبر اكثر الاركان وهو القيام والنية والتكبير واكثر الافعال وهى القرائة ولابن حمزة في الواسطة قول غريب وهو انه إذا وجد الماء بعد الشروع وغلب ظنه على انه ان قطعها وتطهر بالماء لم يفته الصلوة وجب عليه قطعها والتطهر بالماء وان لم يمكنه ذلك لم يقطعها إذا كبر وقيل قطع ما لم يركع وهو محمول على الاستحباب فاشتمل على وجوب القطع على الاطلاق مع سعة الوقت ولا اعلم به قايلا منا إلا ما نقلناه عن ابي عقيل واختاره ابن الجنيد فإنه قريب من هذا إلا ان حكم بن حمزة باستحباب القطع والفرض ضيق الوقت مشكل فروع الاول إذا حكمنا بإتمام الصلوة مع وجود الماء اما لكونه قد تجاوز محل القطع أو قلنا بالاكتفاء بالشروع فهل يعيد التيمم لو فقد الماء بعد الصلوة ظاهر المبسوط نعم حيث قال ان فقده استأنف التيمم كما يستأنف الصلوة لان تيممه قد انتقض في حق الصلوات المستقبلة وهو الاحوط والفاضل مال إليه تارة لانه تمكن عقلا من استعماله الماء ومنع الشرع من ابطال الصلوة لا يخرجه عن التمكن فان التمكن صفة حقيقة لا تتغير بالامر الشرعي أو النهي والحكم معلق على التمكن واعرض عنه اخرى بالمنع الشرعي من قطع الصلوة والحكم بصحتها ولو انتقض لبطلت وكذا قال الشيخ لو كان في نافلة ثم وجد الماء وربما كان هذا العدم تحريم قطع النافلة فليس لها حرمة الفريضة والشيخ حكم بصحة النافلة والتيمم بعدها وفرع بعضهم على قول الشيخ انه لا يجوز العدول إلى فائتة سابقة لا تناقض التيمم بالسنبة إلى كل صلوة غير هذه والاقرب الجزم بعدم انتقاضه في صورتي الفريضة والنافلة اما بالنسبة إلى ما هو فيها فظاهر لانا بينا على اتمام الصلوة واما بالنسبة إلى غيرها فلاستصحاب الحكم بصحة التيمم إلى الفراغ وعند الفراغ لا تمكن من استعمال الماء لانه المقدر فيقول هذا تيمم صحيح وكل تيمم صحيح لا ينقضه إلا الحدث أو التمكن من استعمال الماء والمقدمتان ظاهرتان وهو مختار المعتبر وأما قضية العدول فابلغ في الصحة لان العدول ان كان واجبا فالمعدول إليه بدل مما هو فيها يجعل الشرع فكيف يحكم ببطلانها وإن كان مستحبا كمن عدل عن الحاضرة إلى الفايتة عند من لم يقل بالترتيب بين الفوايت والحاضرة فهو ايضا انتقال إلى واجب من واجب غايته ان الانتقال غير متيقن وإن كان واجبا مخيرا وبالجملة المحكوم عليه بالصحة هو نوع الصلوة التي شرع فيها لهذا الشخص بعينه والشيخ انما قال في حق الصلوات المستقبلة الفرع الثاني حيث قلنا لا يجرع فهو للتحريم للنهي عن ابطال المحل ولحرمة الصلوة فلا يجوز انتهاكها وتفرد الفاضل بجواز العدول إلى النفل لان فيه الجمع بين صيانة الفريضة ( عن الابطال واداء الفريضة صح ) بأكمل الطهارتين والاصح المنع لان لعدول إلى النفل ابطال العمل قطعا ليحافظ على حرمة الفريضة والحمل على ناسي الاذان والجمعة قياس باطل ولانه لو جاز العدول إلى النفل لجواز الابطال بغير واسطة وهو لا يقول به ولو ضاق الوقت حرم ذلك قطعا الفرع الثالث لو كان في صلوة غير معينة عن القضاء كبعض الصور السالفة عند من اوجب القضاء وكمن ترك شراء الماء لغلاته فإنه يتيمم ويصلي ثم يقضي عند ابن الجنيد فالاجود البطلان لوجود الاعادة بوجود الماء بعد الفراغ ففي اثناء الصلوة اولى ويمكن المنع لعموم النهي عن الابطال والمحافظة على حرمة الصلوة المسألة السادسة لو احدث المتيمم في الصلوة ووجد الماء قال المفيد ان كان الحدث عمدا اعاد وإن كان نسيانا تطهر وبنى وتبعه الشيخ في النهاية وابن حمزة في الواسطة وابن ابي عقيل حكم بالبناء في المتيمم ولم يشترط النسيان في الحدث وشرطوا عدم تعمد الكلام وعدم استدبار القبلة وعولوا على صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن احدهما ( ع ) قال قلت له رجل دخل في الصلوة وهو متيمم فصلى ركعة ثم احدث فأصاب الماء قال يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما بقي من صلوته التي صلى بالتيمم وروى زرارة عن ابي جعفر ( ع ) القطع والبناء إذا وجد الماء ولم يذكر الحدث وقد سبقت وهي دالة على اطلاق ابن ابي عقيل وقد سبق في المبطون حكم يقرب من هذا والصدوق اورد الرواية الصحيحة فكأنه عامل لها لما ذكر في ديباجة كتابه وفي التهذيب احتج بالرواية للمفيد وأورد لزوم بناء المتوضي لو احدث في اثناء الصلوة واجاب بأن الاجماع اخرجه والاخبار كرواية الحسن بن الجهم عن ابى الحسن ( ع ) فيمن صلى الظهر والعصر فاحدث حين جلس في الرابعة ان كان لم يتشهد قبل ان يحدث فليعد ورواية عمار عن ابي عبد الله ( ع ) في الرجل يكون في صلوته فيخرج منه حب القرع متلطخا بالعذرة يعيد الوضوء والصلوة وفي المعتبر حسن ما قاله الشيخان قال لان الاجماع على ان الحدث عمدا يبطل الصلوة فيخرج عن اطلاق الرواية ويتعين حملها على غير صورة العمد الاجماع لا يصادمه قال ولا بأس بالعمل بها على الوجه الذى ذكراه فانها مشهورة ويؤيدها في الواقع من الصلوة وقع مشروعا مع بقاء الحدث فلا تبطل بزوال الاستباحة كصلوة المبطون إذا فجئة الحدث بخلاف المصلي على الطهارة المائية لان حدثه مرتفع فالحدث المتجدد واقع لطهارته فتبطل وابن ادريس والرواية للتسوية بين نواقض الطهارتين وإن التروك متى كانت من النواقض لم يفرق العامد فيها والساهي قال وإنما ورد هذا الخبر فأوله بعض اصحابنا بصلوة المتيمم قلت الاول محل النزاع والرواية مصرحة بالمتيمم فكيف يجعل تأويلا وفي المختلف ردها ايضا لاشتراك صحة الصلوة بدوام الطهارة ولما قاله ابن ادريس وقال الطهارة المتخللة فعل كثير وكل ذلك مصادرة ثم اول الرواية تحمل الركعة على الصلوة تسمية للكل بالجزء وكان المراد بما مضى من صلوته ما سبق من الصلوات السابقة على وجدان الماء ويرجع إذا صلى