منبع الحياة و حجية قول المجتهد من الأموات
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
أدلة النافين لحجية قول المجتهد من الأموات
٦ ص
(٣)
الدليل الأول إن أكثر الفروع و النقول غير المسند الى أحد من المجتهدين غير مسموعة و غير سائغة
٦ ص
(٤)
الدليل الثاني إن أكثر هذه النقول مما لا يقل بها أحد من علماؤنا و إن وافق بعضها لأقوال المجتهدين
٧ ص
(٥)
الدليل الثالث إن التعويل عليها لا يتم عن طريق المشافهة أو الواسطة أو الوسائط مع عدالة الجميع
٨ ص
(٦)
الدليل الرابع لا يكفي انحصار النقل في أقوال الفقهاء في جواز التعويل عليه دون البحث عن تعديل هذه الوسائط
٩ ص
(٧)
الدليل الخامس كيف يتصور ان مجتهدا ينقل لأحد فتوى مجتهد آخر، و يعمل هو لنفسه بتلك الفتوى؟ على ان المجتهد لا يسوغ له العمل بفتوى غيره
١٠ ص
(٨)
الدليل السادس على تقدير الوسائط و تحققها في زمان من الأزمنة يشترط في كل فرد منها العدالة و هي لا تحصل الا بالقيام بالواجبات
١١ ص
(٩)
الدليل السابع لو أمكن التوصل فلا يصح نقل فتواهم جميعا بحيث يتخير الناقل في أخذ شيء منها و طرح ما شاء
١٥ ص
(١٠)
الدليل الثامن إن كان اللازم تقليد منذكر و لم يتعين كان بمنزلة الجهل بالمفتي الموجب للتوقف في العمل بالفتوى
١٥ ص
(١١)
الدليل التاسع إذا قلنا بجواز تساوي الميت و الحي في جواز الفتوى يلزم منه إلزام شنيع و هو تعين الرجوع إلى الأحياء و الأموات
١٨ ص
(١٢)
الدليل العاشر ان تقليد الميت على تقدير جوازه انما يكون في آحاد المسائل الجزئية لا في كل شيء
١٩ ص
(١٣)
الدليل الحادي عشر ان مستند الأحكام و دلائل الفقه ظنية لا تدل بذاتها على تلك الأحكام و موجبة للعمل بها
٢١ ص
(١٤)
الدليل الثالث عشر العلوم بعد الموت تتبدل و تصير قطعية بعد ان كانت مظنونة و هذا يوجب تغير الظنون و تبدل الاجتهادات
٢٦ ص
(١٥)
الدليل الرابع عشر قول الميت لا يعتد به في الإجماع فلا يعتد به في التقليد
٢٧ ص
(١٦)
أدلة المثبتين لحجية قول المجتهد من الأموات
٢٨ ص
(١٧)
الدليل الأول أصول الحديث التي دونها أصحاب الأئمة
٢٨ ص
(١٨)
الدليل الثاني كتب الرجال قد تضمنت الجرح و التعديل للرواة و اعتمد المتأخرون عليها
٢٩ ص
(١٩)
الدليل الثالث العلماء أتعبوا أنفسهم و بذلوا جهدهم في تصانيف الكتب و قراءتها
٢٩ ص
(٢٠)
الدليل الرابع الإطلاق في آية الانذار
٣٠ ص
(٢١)
الدليل الخامس لو أخذ المقلد مسألة من الفقيه الحي مستندها النص و الإجماع فمات بين صلاتي المغرب و العشاء يلزم على ما قلتم صلو المغرب صحيحة و صلو العشاء باطلة
٣٠ ص
(٢٢)
الدليل السادس الكتب الفقهية شرح لكتب الحديث و من فوائدها تقريب معاني الاخبار الى أفهام الناس
٣١ ص
(٢٣)
الدليل السابع قاضي الامام و نائبه لا ينتفع منها الا بان يكونا مجتهدين
٣١ ص
(٢٤)
الدليل الثامن التفريع على ما عقله المجتهدون حكم شرعي كالأصول
٣٢ ص
(٢٥)
الدليل التاسع التقليد سابق على الاجتهاد
٣٢ ص
(٢٦)
الدليل العاشر مناقشة الأصل الثاني القائل بأن الرعية صنفان و من أخطأ الطريقين بطلت عبادته و ان كانت على جادة الصواب
٣٣ ص
(٢٧)
في تقليد الجاهل للمجتهد الميت و أنه معذور في الأحكام أم لا
٣٣ ص
(٢٨)
الوجه الأول أن ظاهر الأخبار هو أن الجاهل معذور إلا ما أخرجه الدليل
٣٤ ص
(٢٩)
الوجه الثاني بعض الأحكام مما ثبتت بالضرورة من دين الإسلام
٣٤ ص
(٣٠)
الوجه الثالث ان اللّه سبحانه لم يوجب على الجهال التعلم حتى أوجب على العلماء ان يعلموهم
٣٤ ص
(٣١)
الوجه الرابع كثير من جهال الناس و عوامهم تعلموا شيئا من الطاعات و العبادات من آبائهم
٣٥ ص
(٣٢)
الوجه الخامس لا فرق بين تارك الصلاة و بين من صلى صلاة غير مستجمعة للشرائط الشرعية
٣٥ ص
(٣٣)
الوجه السادس أحوال الناس متوافقة في شأن العوام و العلماء في المعرفة و الجهل و العذر
٣٦ ص
(٣٤)
الوجه السابع الأخبار الصحيحة بأن الايمان درجات و ان الناس يتفاضلون فيه على قدر أعمالهم
٣٧ ص
(٣٥)
الوجه الثامن قصد القربة كاف في صحة العبادات من غير حاجة الى التعرض للوجه من الوجوب و الندب
٣٨ ص
(٣٦)
الوجه التاسع المناقشة في القول بأن صلاة الجاهل التي لا يعرف أحكامها قد ورد النهي عنها
٣٨ ص
(٣٧)
الوجه العاشر حديث حجب العلم عن العباد يعم ما لم يخرج عن الحجة
٣٩ ص
(٣٨)
الوجه الحادي عشر لو كلف جماعة من الشيوخ و النساء كما تقولون بأخذ الأحكام من المجتهد الحي لزم منه التكليف بما لا يطاق
٣٩ ص
(٣٩)
الوجه الثاني عشر في بيان اصطلاحات المجتهدين و الأخباريين و مواضع التشاجر بينهم و ترجيح الراجح من قوليهما
٤٠ ص

منبع الحياة و حجية قول المجتهد من الأموات - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٥٤

التي تعتبرها الأذهان له عنه و هي غاية العرفان و كل مرتبة من المراتب الأربع مبدأ لما بعدها و الأولتان من المراتب مجبولتان في الفطرة الإنسانية بل في الفطرة الحيوانية و لذا لم يدع الأنبياء (عليهم السلام) إليهما مع انهما لو توقفا على الدعوة لزم الدور لان صدقهم منبىء على ان ههنا صانعا للخلق أرسلهم بل الذي دعي إليها الأنبياء (ص) هي المرتبة الثالثة و ما بعدها و هي الواردة في كلمة الإخلاص بقوله (ص) من قال لا إله إلا اللّٰه دخل الجنة ثم لما استعدت أذهانهم لما بعدها من المراتب قال (ع) من قال لا إله إلا اللّٰه خالصا مخلصا دخل الجنة (و ح) فيجوز ان يراد من المعرفة في قول مولانا أمير المؤمنين (ع) أول الدين معرفة الجبار المرتبتان الأولتان و يجوز ان يراد بالمعرفة الكاملة لأنها العلة الغائية و هي متقدمة في التصور و منها ان المراد كما قيل من المعرفة الموهبية مقدماتها الموصلة إليها التي لاتيناها عددها و في كل شيء آية تدل على انه واحد و منها ان يكون المراد ان المفيض للمعارف هو الرب تعالى و انما أمر العباد بالسعي ليستعدوا لذلك بالفكر و النظر كما دل عليه بعض الاخبار و أقوى هذه الوجوه هو الأول (و ح) فما حكيناه عن المجتهدين و الأخباريين كله حق و ما صار اليه بعض المحققين من الأخباريين من تقليد المجتهدين في هذه المسألة لكون مذهبهم مخالفا للأخبار لا وجه له لما عرفت و اللّٰه الهادي إلى سواء السبيل.

[المسألة السابعة ما ذكره قدماء الأخباريين في حرمة الاجتهاد و التقليد بل الواجب هو التمسك بالروايات]

(المسألة السابعة) قال الأخباريون عطر اللّٰه مراقدهم ذهب قدماء أصحابنا الأخباريين مثل المحمدين الثلاثة إلى حرمة الاجتهاد و التقليد بل الواجب هو التمسك بالروايات و كذلك علي ابن إبراهيم طاب ثراه كما ذكره في أوائل التفسير فإنهم اوجبو التمسك في الأصول