منبع الحياة و حجية قول المجتهد من الأموات
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
أدلة النافين لحجية قول المجتهد من الأموات
٦ ص
(٣)
الدليل الأول إن أكثر الفروع و النقول غير المسند الى أحد من المجتهدين غير مسموعة و غير سائغة
٦ ص
(٤)
الدليل الثاني إن أكثر هذه النقول مما لا يقل بها أحد من علماؤنا و إن وافق بعضها لأقوال المجتهدين
٧ ص
(٥)
الدليل الثالث إن التعويل عليها لا يتم عن طريق المشافهة أو الواسطة أو الوسائط مع عدالة الجميع
٨ ص
(٦)
الدليل الرابع لا يكفي انحصار النقل في أقوال الفقهاء في جواز التعويل عليه دون البحث عن تعديل هذه الوسائط
٩ ص
(٧)
الدليل الخامس كيف يتصور ان مجتهدا ينقل لأحد فتوى مجتهد آخر، و يعمل هو لنفسه بتلك الفتوى؟ على ان المجتهد لا يسوغ له العمل بفتوى غيره
١٠ ص
(٨)
الدليل السادس على تقدير الوسائط و تحققها في زمان من الأزمنة يشترط في كل فرد منها العدالة و هي لا تحصل الا بالقيام بالواجبات
١١ ص
(٩)
الدليل السابع لو أمكن التوصل فلا يصح نقل فتواهم جميعا بحيث يتخير الناقل في أخذ شيء منها و طرح ما شاء
١٥ ص
(١٠)
الدليل الثامن إن كان اللازم تقليد منذكر و لم يتعين كان بمنزلة الجهل بالمفتي الموجب للتوقف في العمل بالفتوى
١٥ ص
(١١)
الدليل التاسع إذا قلنا بجواز تساوي الميت و الحي في جواز الفتوى يلزم منه إلزام شنيع و هو تعين الرجوع إلى الأحياء و الأموات
١٨ ص
(١٢)
الدليل العاشر ان تقليد الميت على تقدير جوازه انما يكون في آحاد المسائل الجزئية لا في كل شيء
١٩ ص
(١٣)
الدليل الحادي عشر ان مستند الأحكام و دلائل الفقه ظنية لا تدل بذاتها على تلك الأحكام و موجبة للعمل بها
٢١ ص
(١٤)
الدليل الثالث عشر العلوم بعد الموت تتبدل و تصير قطعية بعد ان كانت مظنونة و هذا يوجب تغير الظنون و تبدل الاجتهادات
٢٦ ص
(١٥)
الدليل الرابع عشر قول الميت لا يعتد به في الإجماع فلا يعتد به في التقليد
٢٧ ص
(١٦)
أدلة المثبتين لحجية قول المجتهد من الأموات
٢٨ ص
(١٧)
الدليل الأول أصول الحديث التي دونها أصحاب الأئمة
٢٨ ص
(١٨)
الدليل الثاني كتب الرجال قد تضمنت الجرح و التعديل للرواة و اعتمد المتأخرون عليها
٢٩ ص
(١٩)
الدليل الثالث العلماء أتعبوا أنفسهم و بذلوا جهدهم في تصانيف الكتب و قراءتها
٢٩ ص
(٢٠)
الدليل الرابع الإطلاق في آية الانذار
٣٠ ص
(٢١)
الدليل الخامس لو أخذ المقلد مسألة من الفقيه الحي مستندها النص و الإجماع فمات بين صلاتي المغرب و العشاء يلزم على ما قلتم صلو المغرب صحيحة و صلو العشاء باطلة
٣٠ ص
(٢٢)
الدليل السادس الكتب الفقهية شرح لكتب الحديث و من فوائدها تقريب معاني الاخبار الى أفهام الناس
٣١ ص
(٢٣)
الدليل السابع قاضي الامام و نائبه لا ينتفع منها الا بان يكونا مجتهدين
٣١ ص
(٢٤)
الدليل الثامن التفريع على ما عقله المجتهدون حكم شرعي كالأصول
٣٢ ص
(٢٥)
الدليل التاسع التقليد سابق على الاجتهاد
٣٢ ص
(٢٦)
الدليل العاشر مناقشة الأصل الثاني القائل بأن الرعية صنفان و من أخطأ الطريقين بطلت عبادته و ان كانت على جادة الصواب
٣٣ ص
(٢٧)
في تقليد الجاهل للمجتهد الميت و أنه معذور في الأحكام أم لا
٣٣ ص
(٢٨)
الوجه الأول أن ظاهر الأخبار هو أن الجاهل معذور إلا ما أخرجه الدليل
٣٤ ص
(٢٩)
الوجه الثاني بعض الأحكام مما ثبتت بالضرورة من دين الإسلام
٣٤ ص
(٣٠)
الوجه الثالث ان اللّه سبحانه لم يوجب على الجهال التعلم حتى أوجب على العلماء ان يعلموهم
٣٤ ص
(٣١)
الوجه الرابع كثير من جهال الناس و عوامهم تعلموا شيئا من الطاعات و العبادات من آبائهم
٣٥ ص
(٣٢)
الوجه الخامس لا فرق بين تارك الصلاة و بين من صلى صلاة غير مستجمعة للشرائط الشرعية
٣٥ ص
(٣٣)
الوجه السادس أحوال الناس متوافقة في شأن العوام و العلماء في المعرفة و الجهل و العذر
٣٦ ص
(٣٤)
الوجه السابع الأخبار الصحيحة بأن الايمان درجات و ان الناس يتفاضلون فيه على قدر أعمالهم
٣٧ ص
(٣٥)
الوجه الثامن قصد القربة كاف في صحة العبادات من غير حاجة الى التعرض للوجه من الوجوب و الندب
٣٨ ص
(٣٦)
الوجه التاسع المناقشة في القول بأن صلاة الجاهل التي لا يعرف أحكامها قد ورد النهي عنها
٣٨ ص
(٣٧)
الوجه العاشر حديث حجب العلم عن العباد يعم ما لم يخرج عن الحجة
٣٩ ص
(٣٨)
الوجه الحادي عشر لو كلف جماعة من الشيوخ و النساء كما تقولون بأخذ الأحكام من المجتهد الحي لزم منه التكليف بما لا يطاق
٣٩ ص
(٣٩)
الوجه الثاني عشر في بيان اصطلاحات المجتهدين و الأخباريين و مواضع التشاجر بينهم و ترجيح الراجح من قوليهما
٤٠ ص

منبع الحياة و حجية قول المجتهد من الأموات - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٢٣ - الدليل الحادي عشر ان مستند الأحكام و دلائل الفقه ظنية لا تدل بذاتها على تلك الأحكام و موجبة للعمل بها

قال منهم بالتجزي و هو الأقوى جوز له العمل بتلك الأدلة إذ هو ضرب من التجزي و اما من نفى التجزي و قال بالاجتهاد المطلق فهو لا يجوز هذا و لا غيره و نريد أن نعود في السؤال لكم و نقول ان من حصل ملكة الاستنباط و شرع في استنباط الفروع من الأصول لكنه لم يستخرج الا القليل من المسائل و هو بعد في الاستخراج فما اسم هذا عندكم اهو مجتهد مطلق أم متجز في الاجتهاد فان سموه بالاسم الأول كان أكثر أهل التجزي من هذا القبيل لان من حصل ملكة استنباط بعض المسائل بالفعل كان قادرا على مثلها غالبا في القوة فيكون داخلا في المطلق و ان قلتم ان هذا متجز و المطلق هو الذي يجتهد في جميع المسائل كما هو ظاهر كلام البعض فقد المطلق و لم يوجد بين الفقهاء كما لا يخفى و من ثم قال الشهيد طاب ثراه في شرح الرسالة بعد ان رجح مذهب التجزي و قد كاد ان يكون النزاع في المسألة لفظيا هذا آخر استدلالاته قدس ضريحه و الجواب عنهما و اما ابنه المحقق الشيخ حسن عطر اللّه ضريحه فهذه عبارته لا نجاة للمكلف من أخطار التفريط في جنب اللّه تعالى و التصدي لحدوده بدون الوصول إلى رتبة الاقتدار على استنباط الأحكام التكليفية و اقتناصها من أصولها و مأخذها بالقوة القدسية أو بالتقليد لمن هذا شأنه مشافهة أو بتوسط عدل فصاعدا بشرط كونه حيا و الاستراحة في ذلك الى فتاوى الموتى مما يدرك فساده بادئ نظر فان التقليد من حيث هو غير محصل لليقين و قد دلت الأدلة العقلية و النقلية على المنع من اتباعه على اي وجه اتفق بل هو مخصوص بمواضع ثبتت حكمها بدليل قطعي لا ظني فان اعتماد الظن في ذلك دوير صريح تقتضي البديهة ببطلانه و من جملة المواضع التي ثبت بالقطع ظن القادر على استنباط و ظن المقلد للمجتهد الحي