مع الشيخ جاد الحق في إرث العصبة
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
ما يستدل لإثباته في الفقه السني أو الشيعي
٧ ص
(٣)
ما يستدل لإثباته في الفقه السني
٧ ص
(٤)
هل رد ما بقي من السهام إلى أرباب الفروض خروج على النصوص؟
٧ ص
(٥)
و الجواب، أما النصوص القرآنية،
٧ ص
(٦)
و أما النصّ في السنّة الشريفة
٨ ص
(٧)
الأول ما رووه عن طاوس مرسلًا عن رسول اللّٰه
٨ ص
(٨)
الخبر الثاني خبر جابر بن عبد اللّٰه الأنصاري رضي اللّٰه عنهما
١٠ ص
(٩)
ما هو الدليل من الكتاب و السنة على القول بالتعصيب؟
١٣ ص
(١٠)
ما يترتب على القول بالتعصيب من الآراء الفاسدة
١٣ ص
(١١)
القول بالتعصيب خروج على النصوص القرآنية
١٥ ص
(١٢)
منها قوله تعالى
١٥ ص
(١٣)
آية أُخرى قوله تعالى
٢٠ ص
(١٤)
و من جانب آخر
٢١ ص
(١٥)
آية أُخرى
٢٢ ص
(١٦)
القول بالتعصيب خروج على نصوص السنة الشريفة
٢٣ ص
(١٧)
منها ما أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه، و كذا مسلم و غيرهما،
٢٣ ص
(١٨)
نص آخر من السنة يدل على بطلان التعصيب
٢٤ ص
(١٩)
ما هي الأدلة في الفقه الشيعي على صحة قولهم بالرد؟
٢٥ ص
(٢٠)
أما الإجماع
٢٦ ص
(٢١)
و أما الكتاب العزيز،
٢٦ ص
(٢٢)
و أما السنة من طرق أهل السنة،
٢٧ ص
(٢٣)
و أما من طرق الشيعة،
٢٧ ص
(٢٤)
المقارنة العلمية
٢٩ ص
(٢٥)
نكتة مهمة
٣٣ ص
(٢٦)
إجماع الصحابة
٣٦ ص
(٢٧)
الفقه المدون الصحيح الثابت
٣٨ ص

مع الشيخ جاد الحق في إرث العصبة - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٨ - الأول ما رووه عن طاوس مرسلًا عن رسول اللّٰه

أم لا يرثونه فلا دلالة لهذه الآيات عليه، فكما لا دلالة لهذه الآيات على أن ما بقي للعصبة و الأولى من الذكور دون الأنثى، لا دلالة لها على حرمان أرباب الفرائض عما بقي إذا زاد المال عن السهام، و الحكم على الفقه الشيعي بخروجه على النصوص القرآنية موقوف على استظهار حصر نصيب البنت أو البنات و سائر أرباب الفروض في السهام المقدرة، و حرمانهم عما بقي من آيات المواريث بالاستظهار العرفي المعتبر المفقود في الموضوع، لأن هذا الاستظهار مبني على الأخذ بمفهوم اللقب المعلوم عدم اعتباره، قال الغزالي في درجات دليل الخطاب: الأولى و هي أبعدها و قد أقر ببطلانها كل محصل من القائلين بالمفهوم و هو مفهوم اللقب كتخصيص الأشياء الستة في الربا [١].

و على هذا لا نص من القرآن على حصر نصيب أرباب الفروض فيها، و حرمانهم عما بقي حتى يكون القول برده إليهم خروجاً عليه.

و أما النصّ في السنّة الشريفة:

فالذي يستدل به على خروج القول برد ما بقي إلى أرباب الفروض خروجاً عليه هو عين ما يستدل به في الفقه السني على استحقاق العصبة ما بقي من المال و هو خبران:

الأول: ما رووه عن طاوس مرسلًا عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) و عن ابن عباس مسنداً بألفاظ مختلفه.

و يناقش فيه أولًا بضعفه لإرساله في بعض طرقه كما في الترمذي، و اختلاف الطرق في لفظ الحديث ففي بعضها (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) و في بعضها (أقسموا المال بين أهل الفرائض‌


[١] المستصفى ج‌ ٢، ص‌ ٤٦.