مع الشيخ جاد الحق في إرث العصبة
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
ما يستدل لإثباته في الفقه السني أو الشيعي
٧ ص
(٣)
ما يستدل لإثباته في الفقه السني
٧ ص
(٤)
هل رد ما بقي من السهام إلى أرباب الفروض خروج على النصوص؟
٧ ص
(٥)
و الجواب، أما النصوص القرآنية،
٧ ص
(٦)
و أما النصّ في السنّة الشريفة
٨ ص
(٧)
الأول ما رووه عن طاوس مرسلًا عن رسول اللّٰه
٨ ص
(٨)
الخبر الثاني خبر جابر بن عبد اللّٰه الأنصاري رضي اللّٰه عنهما
١٠ ص
(٩)
ما هو الدليل من الكتاب و السنة على القول بالتعصيب؟
١٣ ص
(١٠)
ما يترتب على القول بالتعصيب من الآراء الفاسدة
١٣ ص
(١١)
القول بالتعصيب خروج على النصوص القرآنية
١٥ ص
(١٢)
منها قوله تعالى
١٥ ص
(١٣)
آية أُخرى قوله تعالى
٢٠ ص
(١٤)
و من جانب آخر
٢١ ص
(١٥)
آية أُخرى
٢٢ ص
(١٦)
القول بالتعصيب خروج على نصوص السنة الشريفة
٢٣ ص
(١٧)
منها ما أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه، و كذا مسلم و غيرهما،
٢٣ ص
(١٨)
نص آخر من السنة يدل على بطلان التعصيب
٢٤ ص
(١٩)
ما هي الأدلة في الفقه الشيعي على صحة قولهم بالرد؟
٢٥ ص
(٢٠)
أما الإجماع
٢٦ ص
(٢١)
و أما الكتاب العزيز،
٢٦ ص
(٢٢)
و أما السنة من طرق أهل السنة،
٢٧ ص
(٢٣)
و أما من طرق الشيعة،
٢٧ ص
(٢٤)
المقارنة العلمية
٢٩ ص
(٢٥)
نكتة مهمة
٣٣ ص
(٢٦)
إجماع الصحابة
٣٦ ص
(٢٧)
الفقه المدون الصحيح الثابت
٣٨ ص

مع الشيخ جاد الحق في إرث العصبة - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٨ - منها قوله تعالى

العموم، و في مورد آخر لا يرى بأساً بتخصيص العموم، فبعد ورود المخصص يحمل العام على الخاص حملًا للظاهر على الأظهر كما مر، و هذا أمر واضح عند العارف بالمحاورات العرفية.

و لمزيد التوضيح و ظهور إباء الآية عن التخصيص بالنسبة إلى المرأة، و عدم جواز تخصيص عمومه بالخبرين المذكورين، حتى و لو سلما عن المناقشة فيهما دلالة أو سنداً نقول: إن الأحكام الشرعية على قسمين:

قسم منها الأحكام العبادية المتعلقة بما بين العبد و بين اللّٰه تعالى، و الوظائف التي يتقرب بها كل فرد إلى اللّٰه تعالى، و يستكمل بها الكمالات الإنسانية، و يحضر بها مشاهد القرب، و يتشبه بها بالملائكة الروحانية، و يرتفع بها إلى الحضور في عالم القدس و الأنس.

و هذه الأحكام و إن كانت أساس السعادات الدنيوية و الأخروية، و الجسمية و الروحية، و روح جميع الأنظمة الشرعية إلا أن الغرض الأول و الأسنى من تشريعها إيصال العباد إلى المقامات المعنوية، و التوجه إلى خالقهم الحقيقي، و المنعم عليهم، و جلوسهم على بساط الشكر و حصول حال التعبد و التسليم و الانقياد للحق في نفوسهم و غير ذلك.

فهذه أحكام تعبدية صرفة لا يطلع على ما فيها من الحكم بالتفصيل إلا الأوحدي من الناس ممن أكرمه اللّٰه تعالى بالاطّلاع على ذلك، و لا يتحقق الغرض الأصلى منها إلا بامتثالها بقصد الإطاعة و التعبد الخالص، فلو اطلع العبد على بعض ما فيه من الفائدة و الحكمة غير ما يتحقق بالعبادة و الإتيان به تعبداً، فأتى به لتحصيل هذه الفائدة و الحكمة لم يكن ممتثلًا لها، و لا يستحق بها ما يستحق عباد اللّٰه المخلصون.

و القسم الثاني: الأحكام المشروعة لنظم أمور الدنيا، و سياسة المدن،