مع الشيخ جاد الحق في إرث العصبة - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٧ - منها قوله تعالى
بالتأمل و ملاحظة مناسبة الحكم و الموضوع، ففي الأول ليس التخصيص و الإخراج منافياً لمناسبتهما، بخلاف الثاني فان الحكم باختصاص المرء بالمال مناف لمناسبة الحكم و الموضوع في النظام المذكور الآبي عن الاستثناء.
إن قلت: لا اعتبار بفهم العرف وجهَ حكم الشرع، فسواء فهِمه أم لم يفهمه وجب علينا القول و الإتباع و التسليم، قال اللّٰه تعالى (وَ مٰا كٰانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لٰا مُؤْمِنَةٍ إِذٰا قَضَى اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) [١] و هذا أي عدم دخل فهم وجه حكم الشرع في وجوب الامتثال و التسليم القلبي و العملي ثابت بالعقل و الشرع، و لعلك لم تجد عارفاً بحكمة جميع الأحكام بالتفصيل لا من العلماء و لا من غيرهم إلا من علمه اللّٰه تعالى ذلك.
قلنا: نعم يجب علينا التسليم و الإطاعة و إن لم نفهم وجه حكمة الحكم، بل كمال العبودية للّٰه تعالى لا يتحقق إلا بالتسليم المحض قبال أوامر المولى، فلا يسأل العبد في مشهد العبودية عن وجه أمر المولى، لا يلتفت إلى نفسه و لا يرى إلا مولاه، لا يقصد بعمله إلا وجه اللّٰه تعالى و إطاعة أمره، قال اللّٰه تعالى (وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) [٢] و قال سبحانه و تعالى (وَ مَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ) [٣]
إلا أن ذلك لا يدفع ما ذكرناه، و لا يبطل به ما يستظهر العرف بمناسبة الحكم و الموضوع من الألفاظ، فيرى في مورد العموم المستفاد من اللفظ آبيا عن التخصيص، فيردّ دليل المخصص أو يحمله على ما لا ينافي
[١] الأحزاب- ٣٦
[٢] البيّنة- ٥
[٣] النساء- ٢٥