مع الشيخ جاد الحق في إرث العصبة - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٧ - و الجواب، أما النصوص القرآنية،
ما يستدل لإثباته في الفقه السني أو الشيعي
الذي يستدل لإثباته في الفقه السني أمران:
أحدهما أن رد ما بقي من السهام إلى أرباب الفروض خروج على النصوص.
و ثانيهما أن التعصيب و القول باستحقاق العصبة ما بقي من السهام مأخوذ من النصوص كتاباً و سنة.
و الذي يستدل لإثباته في الفقه الشيعي أمران أيضاً: الأول أن القول بالتعصيب خروج على النصوص. و الثاني أن القول برد ما بقي إلى أقرباء الميت من ذوي الفروض مأخوذ من الكتاب و السنة.
و نحن نتكلم في كل واحد من هذه الأمور الأربعة من غير تعصب لمذهب دون آخر إنشاء اللّٰه تعالى.
[ما يستدل لإثباته في الفقه السني]
هل رد ما بقي من السهام إلى أرباب الفروض خروج على النصوص؟
و الجواب، أما النصوص القرآنية،
فاعلم أن المقطوع به من دلالة آيات الفرائض عليه أن لأربابها الفرائض المقدرة، فإذا لم ينقص المال عن السهام المفروضة يرثونها بالفرض أما إنهم إذا بقي من السهام شيء يرثونه