مع الشيخ جاد الحق في إرث العصبة
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
ما يستدل لإثباته في الفقه السني أو الشيعي
٧ ص
(٣)
ما يستدل لإثباته في الفقه السني
٧ ص
(٤)
هل رد ما بقي من السهام إلى أرباب الفروض خروج على النصوص؟
٧ ص
(٥)
و الجواب، أما النصوص القرآنية،
٧ ص
(٦)
و أما النصّ في السنّة الشريفة
٨ ص
(٧)
الأول ما رووه عن طاوس مرسلًا عن رسول اللّٰه
٨ ص
(٨)
الخبر الثاني خبر جابر بن عبد اللّٰه الأنصاري رضي اللّٰه عنهما
١٠ ص
(٩)
ما هو الدليل من الكتاب و السنة على القول بالتعصيب؟
١٣ ص
(١٠)
ما يترتب على القول بالتعصيب من الآراء الفاسدة
١٣ ص
(١١)
القول بالتعصيب خروج على النصوص القرآنية
١٥ ص
(١٢)
منها قوله تعالى
١٥ ص
(١٣)
آية أُخرى قوله تعالى
٢٠ ص
(١٤)
و من جانب آخر
٢١ ص
(١٥)
آية أُخرى
٢٢ ص
(١٦)
القول بالتعصيب خروج على نصوص السنة الشريفة
٢٣ ص
(١٧)
منها ما أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه، و كذا مسلم و غيرهما،
٢٣ ص
(١٨)
نص آخر من السنة يدل على بطلان التعصيب
٢٤ ص
(١٩)
ما هي الأدلة في الفقه الشيعي على صحة قولهم بالرد؟
٢٥ ص
(٢٠)
أما الإجماع
٢٦ ص
(٢١)
و أما الكتاب العزيز،
٢٦ ص
(٢٢)
و أما السنة من طرق أهل السنة،
٢٧ ص
(٢٣)
و أما من طرق الشيعة،
٢٧ ص
(٢٤)
المقارنة العلمية
٢٩ ص
(٢٥)
نكتة مهمة
٣٣ ص
(٢٦)
إجماع الصحابة
٣٦ ص
(٢٧)
الفقه المدون الصحيح الثابت
٣٨ ص

مع الشيخ جاد الحق في إرث العصبة - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٠ - المقارنة العلمية

بين دلالة النص الخاص على حكم و دلالة النص العام عليه بعمومه، نعم إذا كان النص الخاص واردا على النص العام يقدم عليه لكونه أخص و أظهر، و أما العام الذي لم يرد عليه الخاص فهو حجة لجميع أفراده فكما لا فرق بين أن يكون دليل وجوب إكرام زيد العالم قوله أكرم زيد العالم الدال بخصوصه، أو قوله أكرم العلماء الدال بعمومه على وجوب إكرامه، و كذلك لا فرق بين أن يكون في البين نص خاص يدل على رد ما بقي من الفرائض إلى أصحابها أيضاً، أو يثبت ذلك بدليل عام يشمل عمومه الموضوع، مثل قوله تعالى: (وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ).*

هذا و قد ظهر لك وجود الدليل الخاص على بطلان القول بالتعصيب و وجوب رد ما بقي إلى أصحاب الفرائض من طرق أهل السنة فضلًا عن طرق الشيعة، فإن ذلك ثابت من طرقهم المتواترة.

و أما قوله: إن قول أئمتهم قول لا يثبت عند غيرهم فلم يعلم ما ذا أراد بذلك فضيلة الشيخ:

يقول: إن قول أئمتهم ليس بحجة فلا يحتج مثلًا بقول الإمام أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين الباقر (عليهم السلام)، و بأحاديثه التي تفرد هو بروايتها عن آبائه عن جده رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله)؟

فهذا خروج ظاهر على نصوص الثقلين المتواترة التي نصت على أن التمسك بالكتاب و بعترة النبي (صلى الله عليه و آله) هو سبب الأمن من الضلال، و لا أظنه يقول هذا، و كذا قول الإمام أبي عبد اللّه جعفر الصادق (عليه السلام) و رواياته، و الشيعة ترجح أقوالهم و رواياتهم في علوم الدين من العقائد و التفسير و الفقه على روايات غيرهم أخذا بهذه النصوص و نصوص متواترة أخرى، فيرجحون قول أمير المؤمنين الإمام علي‌