مع الشيخ جاد الحق في إرث العصبة
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
ما يستدل لإثباته في الفقه السني أو الشيعي
٧ ص
(٣)
ما يستدل لإثباته في الفقه السني
٧ ص
(٤)
هل رد ما بقي من السهام إلى أرباب الفروض خروج على النصوص؟
٧ ص
(٥)
و الجواب، أما النصوص القرآنية،
٧ ص
(٦)
و أما النصّ في السنّة الشريفة
٨ ص
(٧)
الأول ما رووه عن طاوس مرسلًا عن رسول اللّٰه
٨ ص
(٨)
الخبر الثاني خبر جابر بن عبد اللّٰه الأنصاري رضي اللّٰه عنهما
١٠ ص
(٩)
ما هو الدليل من الكتاب و السنة على القول بالتعصيب؟
١٣ ص
(١٠)
ما يترتب على القول بالتعصيب من الآراء الفاسدة
١٣ ص
(١١)
القول بالتعصيب خروج على النصوص القرآنية
١٥ ص
(١٢)
منها قوله تعالى
١٥ ص
(١٣)
آية أُخرى قوله تعالى
٢٠ ص
(١٤)
و من جانب آخر
٢١ ص
(١٥)
آية أُخرى
٢٢ ص
(١٦)
القول بالتعصيب خروج على نصوص السنة الشريفة
٢٣ ص
(١٧)
منها ما أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه، و كذا مسلم و غيرهما،
٢٣ ص
(١٨)
نص آخر من السنة يدل على بطلان التعصيب
٢٤ ص
(١٩)
ما هي الأدلة في الفقه الشيعي على صحة قولهم بالرد؟
٢٥ ص
(٢٠)
أما الإجماع
٢٦ ص
(٢١)
و أما الكتاب العزيز،
٢٦ ص
(٢٢)
و أما السنة من طرق أهل السنة،
٢٧ ص
(٢٣)
و أما من طرق الشيعة،
٢٧ ص
(٢٤)
المقارنة العلمية
٢٩ ص
(٢٥)
نكتة مهمة
٣٣ ص
(٢٦)
إجماع الصحابة
٣٦ ص
(٢٧)
الفقه المدون الصحيح الثابت
٣٨ ص

مع الشيخ جاد الحق في إرث العصبة - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٠

المجتهد ينظر في هذا المقام إلى المنقول لا إلى المنقول منه، فإن وجده صحيحاً عند ما يعرضه على الكتاب و السنة يختاره و يقول به و إن لم يثبت نقله عن المنقول منه، و إن لم يجده صحيحاً عليه أن يذره و يتركه و إن ثبت نقله عن الشافعي و غيره أو سمعه بنفسه منه، فلم يدل دليل من الشرع على أن ما أدى إليه اجتهاد أئمة المذاهب السبعة هو أصوب و أقرب إلى الواقع من اجتهاد غيرهم، و لم ينفع تقسيم المذاهب الفقهية بالمذاهب المعروفة إلا الاختلاف بين الأمة و إثارة الفتن الدامية التي ليس هنا محل الإشارة إلى بعضها.

و تمام القول و القول التمام أنه لا حجية لهذه المذاهب بنفسها للمجتهد و الباحث في الأدلة، و لا يجوز للمجتهد أن يقصر اجتهاده في فقه مذهب خاص من المذاهب الأربعة أو السبعة، و لا يكفيه هذا الاجتهاد في العمل بالتكاليف الشرعية.

إن قلت: فما تقول في الفقه الشيعي.

قلت: أولًا، في الفقه الشيعي يجتهد الفقيه بالنظر في أدلة المذاهب و يرجح ما هو أقوى من الأدلة التي أُخذت من الكتاب و السنة.

و ثانياً، يمتاز الفقه الشيعي بأنه معتمد على فقه العترة الطاهرة الثابت حجيته و وجوب الأخذ به بالسنة الثابتة المتواترة، فكما لا يجوز التقدم على الكتاب و لا التأخر عنه كذلك لا يجوز التقدم عليهم و لا التأخر عنهم، قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله):

(فلا تقدموهما (الكتاب و العترة) فتهلكوا، و لا تقصروا عنهما فتهلكوا و لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم).

و لا ريب أن مذاهب أهل البيت (عليهم السلام) في الفقه منقولة عنهم بالنقل الصحيح المدون الثابت من عصر الأئمة (عليهم السلام) إلى‌