مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٠٨ - ٩٠- باب النوادر
٢٣- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال أجب في الوليمة و الختان و لا تجب في خفض الجواري.
٢٤- عنه عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن صفوان عن موسى ابن بكر عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عز و جل: «أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ» فقال هؤلاء الذين سمى اللّه عز و جل في هذه الآية يأكل بغير إذنهم من التمر و المأدوم و كذلك تطعم المرأة بغير إذن زوجها فأما ما خلا ذلك من الطعام فلا.
٢٥- عنه عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصلاة تحضر و قد وضع الطعام قال إن كان في أول الوقت يبدأ بالطعام و إن كان قد مضى شيء من الوقت خاف تأخيره فليبدأ بالصلاة.
٢٦- عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أطرفوا أهاليكم في كل جمعة بشيء من الفاكهة أو اللحم حتى يفرحوا بالجمعة.
٢٧- الطبرسي عن الصادق (عليه السلام) قال إن يوسف (عليه السلام) لما كان في السجن شكا إلى اللّه عز و جل من أكل الخبز وحده و سأله ما يتأدم به و كان يكثر عنده الخبز اليابس فأمر أن يجعل الخبز اليابس في خابية و يصب عليه الماء و الملح فصار مريا فجعل يتأدم به.
٢٨- عنه عن الصادق (عليه السلام) قال أربعة أشياء تجلو البصر و تنفع و لا تضر فقيل له ما هي فقال السعتر و الملح و النانخواه و الجوز إذا اجتمعن فقيل له و لأي شيء تصلح هذه الأربعة إذا اجتمعن فقال النانخواه و الجوز