مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣١ - ١٠- باب لبس الوشى و الحرير
فلم يحتج الناس إلى لباسه و إنما احتاجوا إلى قسطه و إنما يحتاج من الإمام في أن إذا قال صدق و إذا وعد أنجز و إذا حكم عدل إن اللّه لا يحرم طعاما و لا شرابا من حلال و إنما حرم الحرام قل أو كثر و قد قال اللّه عز و جل: «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ».
٦- عنه عن محمد بن يحيى و غيره عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه كره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج و يكره لباس الحرير و لباس القسي الوشي و يكره لباس الميثرة الحمراء فإنها ميثرة إبليس.
٧- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال النساء يلبسن الحرير و الديباج إلا في الإحرام.
٨- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن العباس بن موسى عن أبيه قال سألته عن الإبريسم و القز قال هما سواء.
٩- عنه عن أبيه عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بلباس القز إذا كان سداه أو لحمته مع القطن أو كتان.
١٠- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض و هي محرمة و أما في الحر و البرد فلا بأس.
١١- عنه عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن