مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٩٨ - ١٩- باب ما لا يؤكل من الشاة
و أي نصيب لك و هو قربان لربي و فداء لابني.
فأوحى اللّه تعالى إليه أن له فيه نصيبا و هو الطحال لأنه مجمع الدم و حرم الخصيتان لأنهما موضع للنكاح و مجرى للنطفة فأعطاه إبراهيم الطحال و الأنثيين و هما الخصيتان قال فقلت فكيف حرم النخاع قال لأنه موضع الماء الدافق من كل ذكر و أنثى و هو المخ الطويل الذي يكون في فقار الظهر قال أبان.
ثم قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) يكره من الذبيحة عشرة أشياء منها الطحال و الأنثيين و النخاع و الدم و الجلد و العظم و القرن و الظلف و الغدد و المذاكير و أطلق في الميتة عشرة أشياء الصوف و الشعر و الريش و البيضة و الناب و القرن و الظلف و الإنفحة و الإهاب و اللبن و ذلك إذا كان قائما في الضرع.
٥- عنه روى الكاهلي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سأله رجل و أنا عنده عن قطع أليات الغنم قال لا بأس بقطعها إذا كنت إنما تصلح به مالك ثم قال إن في كتاب علي (عليه السلام) أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به.
٦- عنه قال الصادق (عليه السلام) كل منحور مذبوح حرام و كل مذبوح منحور حرام.
٧- عنه قال الصادق (عليه السلام) في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل الفرث و الدم و النخاع و الطحال و الغدد و القضيب و الأنثيان و الرحم و الحياء و الأوداج.
٨- عنه قال (عليه السلام) عشرة أشياء من الميتة ذكية القرن و الحافر و العظم و السن و الإنفحة و اللبن و الشعر و الصوف و الريش و البيض.
٩- الطوسي عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار