مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦٥ - ١٢- باب الاجتماع على الطعام
صَدِيقِكُمْ» فقال هؤلاء الذين سمى اللّه في هذه الآية يأكل بغير إذنهم من التمر و المأدوم و كذلك تطعم المرأة بغير إذن زوجها فأما ما خلا ذلك من الطعام فلا.
٢٣- عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قوله تعالى أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ قال الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله فيأكل بغير إذنه.
٢٤- الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) طعام الواحد يكفي الاثنين و طعام الاثنين يكفي الثلاثة و طعام الثلاثة يكفي الأربعة.
٢٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) الطعام إذا جمع أربع خصال فقد تم إذا كان من حلال و كثرت الأيدي و سمي في أوله و حمد اللّه عز و جل في آخره.
٢٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ما عذب اللّه عز و جل قوما قط و هم يأكلون و إن اللّه عز و جل أكرم من أن يرزقهم شيئا ثم يعذبهم عليه حتى يفرغوا منه.
٢٧- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لو أن مؤمنا دعاني إلى طعام ذراع شاة لأجبته و كان ذلك من الدين و لو أن مشركا أو منافقا دعاني إلى طعام جزور ما أجبته و كان ذلك من الدين أبى اللّه عز و جل لي زبد المشركين و المنافقين و طعامهم.