مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٣٤ - ٧- باب الوضوء قبل الطعام
فيه طهور.
١٤- عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عمن أكل لحما أو شرب لبنا هل عليه وضوء قال لا قد أكل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) كتف شاة ثم صلى و لم يتوضأ.
١٥- عنه عن حماد بن عيسى عن يعقوب بن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) أ يتوضأ من ألبان الإبل قال لا و لا من الخبز و اللحم عنه عن أبيه عن صفوان بن يحيى و عبد اللّه بن المغيرة عن محمد بن سنان مثله عنه عن الوشاء عن محمد بن سنان مثله.
١٦- عنه عن أبيه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان ابن خالد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) هل يتوضأ من الطعام أو من شرب اللبن قال لا.
١٧- عنه عن أبيه عن عبد اللّه بن فضل النوفلي عن شعيب العقرقوفي قال تغديت مع أبي عبد اللّه (عليه السلام) فما غسل يده قبل و لا بعد.
١٨- عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح قال تعشينا عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) ليلة جماعة فدعا بوضوء فقال تعال حتى نخالف المشركين الليلة نتوضأ جميعا قال و رواه النهيكي عبد اللّه بن محمد عن إبراهيم بن عبد الحميد.
١٩- عنه عن ابن فضال عن أبي المغراء حميد بن المثنى العجلي عن زيد الشحام عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه كره أن يمسح الرجل يده بالمنديل و فيها شيء من الطعام تعظيما للطعام حتى يمصها أو يكون إلى جانبه صبي فيمصها.
٢٠- عنه عن أبيه عن علي بن النعمان عن منصور بن حازم قال