مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٢٥ - ٤- باب الضيوف
بإذن و بغير إذن.
٢٥- عنه عن ابن سنان و صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن سنان أو ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن هذه الآية ليس عليكم جناح «أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ ...» إلى آخر الآية قلت ما يعني بقوله «أَوْ صَدِيقِكُمْ» قال هو و اللّه الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير إذنه.
٢٦- عنه عن أحمد عن عدّة رفعوا إلى أبى عبد اللّه (عليه السلام) فى قوله تعالى:
«أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ» قال: الرّجل يكون له وكيل بقوم فى ماله فيأكل بغير اذنه.
٢٧- عنه عن أحمد بن محمد بن جميل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال للمرأة أن تأكل و تتصدق و للصديق أن يأكل من منزل أخيه و يتصدق.
٢٨- عنه عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه تبارك و تعالى: «أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ» فقال هؤلاء الذين سمى اللّه في هذه الآية يأكل بغير إذنهم من التمر و المأدوم و كذلك تطعم المرأة بغير إذن زوجها فأما ما خلا ذلك من الطعام فلا.
٢٩- عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قوله تعالى: «أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ» قال الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله فيأكل بغير إذنه.
٣٠- عنه عن احمد بن عيسى، عن عدة رفعوه إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا دخل عليك أخوك فاعرض عليه الطعام فإن لم يأكل فاعرض عليه الماء، فإن لم يشرب، فاعرض عليه الوضوء.
٣١- عنه عن ابن محبوب عن علي بن الخطاب الخلال عن رجل عن