مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١٤ - المنابع
٥٣- عنه قال (عليه السلام) لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه فإذا كان مخالفا له فلا شيء عليه في الحمام.
٥٤- عنه قال (عليه السلام) الفخذ ليس بعورة.
٥٥- عنه عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) يغتسل الرجل بارزا فقال إذا لم يره أحد فلا بأس.
٥٦- عنه عن تهذيب الأحكام عن حذيفة بن منصور قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) شيء يقوله الناس عورة المؤمن على المؤمن حرام فقال ليس حيث تذهب إنما عنى عورة المؤمن أن يزل زلة أو يتكلم بشيء يعاب عليه فيحفظ عليه ليعيره به يوما
٥٧- عنه عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن عورة المؤمن أ هي حرام قال نعم فقلت أعني سفليه فقال ليس حيث تذهب إنما هو إذاعة سره.
٥٨- عنه عن زيد الشحام عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في عورة المؤمن على المؤمن حرام قال ليس أن يكشف فترى منه شيئا إنما هو أن تزري عليه أو تعيبه.
المنابع:
(١) الكافي: ٦/ ٤٩٦، الى ٥٠٣، (٢) قرب الاسناد: ٤٠،
(٣) الفقيه: ١/ ١١٥، الى ١٢٠، (٤) ثواب الاعمال: ٣٥،
(٥) أمالي الصدوق: ٢١٩، (٦) علل الشرائع: ١/ ٢٧٦،
(٧) معانى الاخبار: ٢٥٤،