مباني تكملة المنهاج
(١)
المدخل
٣ ص
(٢)
كتاب القضاء
٥ ص
(٣)
مسائل في القضاء
٥ ص
(٤)
أحكام اليمين
٨ ص
(٥)
حكم اليمين مع الشاهد الواحد
١٠ ص
(٦)
فصل في القسمة
١١ ص
(٧)
فصل في أحكام الدعاوي
١٣ ص
(٨)
فصل في دعوى الأملاك
١٥ ص
(٩)
(فصل في الاختلاف في العقود)
١٧ ص
(١٠)
فصل في دعوى المواريث
٢٠ ص
(١١)
كتاب الشهادات
٢٣ ص
(١٢)
فصل في شرائط الشهادة
٢٣ ص
(١٣)
(الأول)- البلوغ،
٢٣ ص
(١٤)
(الثاني)- العقل
٢٣ ص
(١٥)
(الثالث)- الايمان،
٢٣ ص
(١٦)
(الرابع)- العدالة
٢٣ ص
(١٧)
(الخامس)- أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد به
٢٣ ص
(١٨)
مسائل في الشهادة
٢٣ ص
(١٩)
كتاب الحدود
٣٢ ص
(٢٠)
و هي ستة عشرة
٣٢ ص
(٢١)
الأول- الزنا
٣٢ ص
(٢٢)
مسائل في الزنا
٣٢ ص
(٢٣)
حد الزاني
٣٤ ص
(٢٤)
الثاني- اللواط
٣٨ ص
(٢٥)
كيفية قتل اللائط
٣٩ ص
(٢٦)
الثالث- التفخيذ
٣٩ ص
(٢٧)
الرابع- تزويج ذمية على مسلمة بغير إذنها
٤٠ ص
(٢٨)
الخامس- تقبيل المحرم غلاما بشهوة
٤٠ ص
(٢٩)
السادس- السحق
٤٠ ص
(٣٠)
السابع- القيادة
٤١ ص
(٣١)
الثامن- القذف
٤٢ ص
(٣٢)
التاسع- سب النبي
٤٣ ص
(٣٣)
العاشر- دعوى النبوة
٤٣ ص
(٣٤)
الحادي عشر- السحر
٤٤ ص
(٣٥)
الثاني عشر- شرب المسكر
٤٤ ص
(٣٦)
مسائل في شرب المسكر
٤٤ ص
(٣٧)
حدّ الشرب و كيفيته
٤٤ ص
(٣٨)
الثالث عشر- السرقة
٤٥ ص
(٣٩)
يعتبر في السارق أمور
٤٥ ص
(٤٠)
(الأول) البلوغ،
٤٥ ص
(٤١)
(الثاني)- العقل
٤٥ ص
(٤٢)
(الثالث)- ارتفاع الشبهة،
٤٥ ص
(٤٣)
(الرابع)- أن لا يكون المال مشتركا بينه و بين غيره،
٤٦ ص
(٤٤)
(الخامس)- أن يكون المال في مكان محرز
٤٦ ص
(٤٥)
مسائل في السرقة
٤٦ ص
(٤٦)
مقدار المسروق
٤٧ ص
(٤٧)
ما يثبت به حد السرقة
٤٨ ص
(٤٨)
حد القطع
٤٨ ص
(٤٩)
الرابع عشر- بيع الحر
٥١ ص
(٥٠)
الخامس عشر- المحاربة
٥١ ص
(٥١)
السادس عشر- الارتداد
٥٣ ص
(٥٢)
القول في التعزيرات
٥٥ ص
(٥٣)
كتاب القصاص
٥٩ ص
(٥٤)
الفصل الأول- في قصاص النفس
٥٩ ص
(٥٥)
مسائل في قصاص النفس
٥٩ ص
(٥٦)
شروط القصاص
٦٧ ص
(٥٧)
(الأول)- التساوي في الحرية و العبودية
٦٧ ص
(٥٨)
(الشرط الثاني)- التساوي في الدين
٧٢ ص
(٥٩)
(الشرط الثالث) أن لا يكون القاتل أبا للمقتول
٧٤ ص
(٦٠)
(الشرط الرابع) أن يكون القاتل عاقلا بالغا،
٧٤ ص
(٦١)
(الشرط الخامس)- أن يكون المقتول محقون الدم،
٧٥ ص
(٦٢)
الفصل الثاني- في دعوى القتل و ما يثبت به
٧٦ ص
(٦٣)
الفصل الثالث- في القسامة
٧٩ ص
(٦٤)
(كمية القسامة)
٨٠ ص
(٦٥)
الفصل الرابع- في أحكام القصاص
٨٣ ص
(٦٦)
الفصل الخامس- في قصاص الأطراف
٨٧ ص
(٦٧)
كتاب الديات
٩٥ ص
(٦٨)
مسائل في الديات
٩٥ ص
(٦٩)
موجبات الضمان
٩٨ ص
(٧٠)
و هي أمران (المباشرة، التسبيب)
٩٨ ص
(٧١)
(فروع)
١٠٢ ص
(٧٢)
(الأول)
١٠٢ ص
(٧٣)
(الثاني)
١٠٢ ص
(٧٤)
(الثالث)
١٠٢ ص
(٧٥)
(فروع التسبيب)
١٠٢ ص
(٧٦)
(فروع تزاحم الموجبات)
١٠٦ ص
(٧٧)
(ديات الأعضاء)
١٠٨ ص
(٧٨)
الفصل الأول في دية القطع
١٠٨ ص
(٧٩)
(اما الأول) ما ليس فيه مقدر خاص في الشرع
١٠٨ ص
(٨٠)
و أما (الثاني) ما فيه مقدر كذلك
١٠٨ ص
(٨١)
(الأول)- الشعر
١٠٨ ص
(٨٢)
(الثاني)- العينان
١٠٩ ص
(٨٣)
(الثالث)- الأنف
١٠٩ ص
(٨٤)
(الرابع)- الأذنان
١٠٩ ص
(٨٥)
(الخامس)- الشفتان
١٠٩ ص
(٨٦)
(السادس)- اللسان
١٠٩ ص
(٨٧)
(السابع)- الأسنان
١١١ ص
(٨٨)
(الثامن)- اللحيان
١١٢ ص
(٨٩)
(التاسع)- اليدان
١١٢ ص
(٩٠)
(العاشر)- الأصابع
١١٣ ص
(٩١)
(الحادي عشر)- النخاع
١١٤ ص
(٩٢)
(الثاني عشر)- الثديان
١١٤ ص
(٩٣)
(الثالث عشر)- الذكر
١١٤ ص
(٩٤)
(الرابع عشر)- الشفران
١١٥ ص
(٩٥)
(الخامس عشر)- الأليتان
١١٥ ص
(٩٦)
(السادس عشر)- الرجلان
١١٥ ص
(٩٧)
فصل ثان في ديات الكسر و الصدع و الرض و النقل و النقب و الفك و الجرح في البدن غير الرأس
١١٦ ص
(٩٨)
الفصل الثالث (دية الجناية على منافع الأعضاء)
١٢١ ص
(٩٩)
(الأول)- العقل
١٢١ ص
(١٠٠)
(الثاني)- السمع
١٢٢ ص
(١٠١)
(الثالث)- ضوء العينين
١٢٣ ص
(١٠٢)
(الرابع)- الشمّ
١٢٤ ص
(١٠٣)
(الخامس)- النطق
١٢٤ ص
(١٠٤)
(السادس)- صعر العنق
١٢٥ ص
(١٠٥)
(السابع)- كسر البعصوص
١٢٥ ص
(١٠٦)
(الثامن)- سلس البول
١٢٥ ص
(١٠٧)
(التاسع)- الصوت
١٢٥ ص
(١٠٨)
(العاشر)- أدرة الخصيتين
١٢٦ ص
(١٠٩)
(الحادي عشر)- تعذر الانزال
١٢٦ ص
(١١٠)
(الثاني عشر)- دوس البطن
١٢٦ ص
(١١١)
(الثالث عشر)- خرق مثانة البكر
١٢٦ ص
(١١٢)
(الرابع عشر)- الإفضاء
١٢٦ ص
(١١٣)
(الخامس عشر)- تقلص الشفتين
١٢٧ ص
(١١٤)
(السادس عشر)- شلل الأعضاء
١٢٧ ص
(١١٥)
الفصل الرابع دية الشجاج و الجراح
١٢٧ ص
(١١٦)
و هو على أقسام
١٢٧ ص
(١١٧)
(الأول)- الخارصة
١٢٧ ص
(١١٨)
(الثاني)- الدامية
١٢٧ ص
(١١٩)
(الثالث)- الباضعة
١٢٨ ص
(١٢٠)
(الرابع)- السمحاق
١٢٨ ص
(١٢١)
(الخامس)- الموضحة
١٢٨ ص
(١٢٢)
(السادس)- الهاشمة
١٢٨ ص
(١٢٣)
(السابع)- المنقلة
١٢٨ ص
(١٢٤)
(الثامن)- المأمومة
١٢٨ ص
(١٢٥)
مسائل في دية الشجاج و الجراح
١٢٨ ص
(١٢٦)
(فصل في دية الحمل)
١٣٢ ص
(١٢٧)
الجناية على الحيوان
١٣٥ ص
(١٢٨)
(كفارة القتل)
١٣٥ ص
(١٢٩)
فصل في العاقلة
١٣٦ ص

مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥ - حد الزاني

هذا الحكم بين الرجل و المرأة إذا تابعته و الأظهر عموم الحكم للمحرم بالرضاع أو بالمصاهرة نعم يستثنى من المحرم بالمصاهرة زوجة الأب فإن من زنى بها يرجم و إن كان غير محصن.

(مسألة ١٥٢):

إذا زنى الذمي بمسلمة قتل.

(مسألة ١٥٣):

إذا أكره شخص امرأة على الزنا فزنى بها قتل من دون فرق في ذلك بين المحصن و غيره.

(مسألة ١٥٤):

الزاني إذا كان شيخا و كان محصنا يجلد ثم يرجم، و كذلك الشيخة إذا كانت محصنة. و أما إذا لم يكونا محصنين ففيه الجلد فحسب و إذا كان الزاني شابا أو شابة، فإنه يرجم إذا كان محصنا. و يجلد إذا لم يكن محصنا.

(مسألة ١٥٥):

هل يختص الحكم فيما ثبت فيه الرجم بما إذا كانت المزني بها عاقلة بالغة، فلو زنى البالغ المحصن بصبية أو مجنونة فلا رجم؟ فيه خلاف ذهب جماعة إلى الاختصاص منهم المحقق في الشرائع، و لكن الظاهر عموم الحكم.

(مسألة ١٥٦):

إذا زنت المرأة المحصنة، و كان الزاني بها بالغا رجمت و أما إذا كان الزاني صبيا غير بالغ، فلا ترجم، و عليها الحد كاملا، و يجلد الغلام دون الحد.

(مسألة ١٥٧):

قد عرفت أن الزاني إذا لم يكن محصنا يضرب مائة جلدة، و لكن مع ذلك يجب جزّ شعر رأسه، أو حلقه و يغرب عن بلده سنة كاملة، و هل يختص هذا الحكم- و هو جزّ شعر الرأس أو الحلق و التغريب- بمن أملك و لم يدخل بها أو يعمه و غيره؟ فيه قولان الأظهر هو الاختصاص. و أما المرأة فلا جزّ عليها بلا اشكال و أما التغريب ففي ثبوته إشكال، و الأقرب الثبوت.

(مسألة ١٥٨):

يعتبر في إحصان الرجل أمران: (الأول) الحريّة، فلا رجم على العبد (الثاني) أن تكون له زوجة دائمة قد دخل بها أو أمة كذلك و هو