مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧ - حد الزاني
حدّا واحدا.
(مسألة ١٦٦):
لو أقيم الحد على الزاني ثلاث مرات، قتل في الرابعة إن كان حرا. و يقتل في الثامنة بعد إقامة الحد عليه سبعا إن كان مملوكا، و أدّى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال.
(مسألة ١٦٧):
إذا كانت المزني بها حاملا، فان كانت محصنة تربص بها حتى تضع حملها، و ترضعه مدة اللبأ، ثم ترجم. و إن كانت غير محصنة، حدّت إلا إذا خيف على ولدها.
(مسألة ١٦٨):
إذا وجب الحدّ على شخص ثم جنّ لم يسقط عنه، بل يقام عليه الحدّ حال جنونه.
(مسألة ١٦٩):
لا تجوز اقامة الحد على أحد في أرض العدوّ إذا خيف أن تأخذه الحمية و يلحق بالعدو.
(مسألة ١٧٠):
إذا جنى شخص في غير الحرم، ثم لجأ اليه لم يجز أن يقام عليه الحد، و لكن لا يطعم و لا يسقى و لا يكلم و لا يبايع حتى يخرج و يقام عليه الحد. و أما إذا جنى في الحرم أقيم عليه الحدّ فيه.
(مسألة ١٧١):
لو اجتمعت على رجل حدود بدئ بالحد الذي لا يفوت معه الآخر، كما لو اجتمع عليه الحدّ و الرجم بدئ بالحدّ أولا ثم رجم.
(مسألة ١٧٢):
يدفن الرجل عند رجمه إلى حقويه، و تدفن المرأة إلى موضع الثديين و المشهور على أنه إذا ثبت الزنا بالإقرار بدأ الإمام بالرجم ثم الناس بأحجار صغار و لو ثبت بالبينة وجب الابتداء على الشهود، و هو لا يخلو من إشكال، بل لا يبعد وجوب بدء الامام بالرجم مطلقا.
(مسألة ١٧٣):
لو هرب المرجوم أو المرجومة من الحفيرة فإن ثبت زناه بالإقرار لم يرد إن أصابه شيء من الحجارة. و إن كان قبل الإصابة أو ثبت زناه بالبينة رد. و أما الجلد فلا يسقط بالفرار مطلقا.