مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٨
(مسألة ٤١٩):
المملوك جنايته على رقبته و لا يعقلها المولى.
(مسألة ٤٢٠):
تجب الدية على العاقلة في القتل الخطائي كما مر فان لم تكن له عاقلة أو عجزت عن الدية أخذت من مال الجاني و ان لم يكن له مال فهي على الامام (عليه السلام).
(مسألة ٤٢١):
المشهور أنه إذا مات بعض العاقلة فإن كان قبل تمام الحول سقط عنه و إن كان بعد تمام الحول انتقل الى تركته و فيه اشكال و الأظهر السقوط مطلقا.
(مسألة ٤٢٢):
في كيفية تقسيم الدية على العاقلة خلاف فقيل: إنها على الغني نصف دينار، و على الفقير ربع دينار و قيل يقسطها الامام (عليه السلام).
أو نائبه عليهم على الشكل الذي يراه فيه مصلحة و قيل: تقسط عليهم بالسوية، و هذا القول هو الأظهر.
(مسألة ٤٢٣):
هل يجمع في العاقلة بين القريب و البعيد أو يعتبر الترتيب بينهم؟ قيل بالثاني، و هذا هو المشهور بين الأصحاب و فيه إشكال، و الأول هو الأظهر.
(مسألة ٤٢٤):
إذا كان بعض أفراد العاقلة عاجزا عن الدية فهي على المتمكن منهم.
(مسألة ٤٢٥):
لو كان بعض العاقلة غائبا لم يختص الحاضر بالدية بل هي عليهما معا.
(مسألة ٤٢٦):
ابتداء زمان التأجيل في دية الخطأ من حين استقرارها و هو في القتل من حين الموت و في جناية الطرف من حين الجناية إذا لم تسر و اما إذا سرت فمن حين شروع الجرح في الاندمال.
(مسألة ٤٢٧):
لا يعقل الدية الا من علم أنه من عصبة القاتل و مع الشك لا تجب.