مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩ - أحكام اليمين
(مسألة ٢٦):
هل يعتبر في الحلف المباشرة أو يجوز فيه التوكيل فيحلف الوكيل نيابة عن الموكل؟ الظاهر هو اعتبار المباشرة.
(مسألة ٢٧):
إذا علم أن الحالف قد ورّى في حلفه و قصد به شيئا آخر ففي كفايته و عدمها خلاف و الأظهر عدم الكفاية.
(مسألة ٢٨):
لو كان الكافر غير الكتابي المحترم ماله، كالكافر الحربي أو المشرك أو الملحد و نحو ذلك، فقد ذكر بعض أنهم يستحلفون باللّه و ذكر بعض أنهم يستحلفون بما يعتقدون به على الخلاف المتقدم، و لكن الظاهر أنهم لا يستحلفون بشيء و لا تجري عليهم أحكام القضاء.
(مسألة ٢٩):
المشهور عدم جواز إحلاف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه، و لكن لا دليل عليه فالأظهر الجواز.
(مسألة ٣٠):
لو حلف شخص على أن لا يحلف أبدا، و لكن اتفق توقف إثبات حقه على الحلف جاز له ذلك.
(مسألة ٣١):
إذا ادعى شخص مالا على ميت، فان ادعى علم الوارث به و الوارث ينكره فله إحلافه بعدم العلم و الا فلا يتوجه الحلف على الوارث.
(مسألة ٣٢):
لو علم أن لزيد حقا على شخص، و ادعى علم الورثة بموته، و أنه ترك مالا عندهم، فان اعترف الورثة بذلك لزمهم الوفاء، و الا فعليهم الحلف إما على نفي العلم بالموت أو نفي وجود مال للميت عندهم.
(مسألة ٣٣):
إذا ادعى شخص على مملوك، فالغريم مولاه و لا أثر لإقرار المملوك في ثبوت الدعوى بلا فرق في ذلك بين دعوى المال و الجناية نعم إذا كانت الدعوى أجنبية عن المولى كما إذا ادعى على العبد إتلاف مال و اعترف العبد به ثبت ذلك و يتبع به بعد العتق و بذلك يظهر حكم ما إذا كانت الدعوى مشتركة بين العبد و مولاه، كما إذا ادعى على العبد القتل عمدا أو خطأ و اعترف العبد به فإنه لا أثر له بالنسبة إلى المولى، و لكنه يتبع به بعد العتق.