مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٣ - (فصل في دية الحمل)
الروح و كان ذكرا فعليها دية الذكر و ان كان أنثى فعليها ديتها و ان كان قبل و لوج الروح فعليها ديته و لو أفزعها مفزع فألقت جنينها فالدية على المفزع.
(مسألة ٣٨٧):
في قطع أعضاء الجنين قبل و لوج الروح و جراحاته دية على نسبة ديته ففي قطع احدى يديه مثلا خمسون دينارا، و في قطع كلتيهما تمام ديته مائة دينار.
(مسألة ٣٨٨):
لو أفزع شخصا حال الجماع فعزل منه المني في الخارج فعليه عشرة دنانير و لو عزل الرجل عن امرأته الحرة بدون اذنها قيل: لزمه عشرة دنانير و لكن لا وجه له بل الأظهر: أنه ليس عليه شيء و أما العزل عن الأمة فلا إشكال في جوازه و لا دية عليه.
(مسألة ٣٨٩):
في إسقاط الجنين المتكون من زنا إذا تمت خلقته قبل أن تلجه الروح عشر دية ولد الزنا و أما ديته في المراتب السابقة دون هذه المرتبة فعلى النسبة و اما بعد و لوج الروح فديته ثمانمائة درهم ان كان ذكرا، و ان كان أنثى فاربعمائة درهم.
(مسألة ٣٩٠):
لو ضرب المرأة الذمية و هي حبلى فأسلمت ثم أسقطت حملها فعلى الجاني دية جنين مسلم و لو ضرب الحربية فأسلمت و أسقطت حملها بعد إسلامها فالمشهور: انه لا ضمان عليه و فيه إشكال و الأظهر: الضمان.
(مسألة ٣٩١):
لو ضرب الأمة و هي حبلى فأعتقت ثم أسقطت حملها فالمشهور: أن للمولى عشر قيمة امه يوم الجناية فإن كانت دية الجنين زائدة على عشر القيمة كانت الزيادة لورثة الجنين و فيه إشكال و لا يبعد عدم ثبوت شيء للمولى.
(مسألة ٣٩٢):
لو ضرب حاملا خطأ فأسقطت جنينها و ادعى ولي الدم أنه كان بعد و لوج الروح فان اعترف الجاني بذلك أي: بولوج الروح ضمن المعترف ما زاد على دية الجنين قبل ولوج الروح و هو التسعة الأعشار من الدية