مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢٠ - فصل ثان في ديات الكسر و الصدع و الرض و النقل و النقب و الفك و الجرح في البدن غير الرأس
خمس دية الرجل فان عثمت فديتها ثلث دية الرجل، و في صدعها ثمانون دينارا، و في موضحتها ربع دية كسرها، و كذلك في نقبها، و في نقل عظامها نصف دية كسرها، و ان كانت فيها قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها.
(مسألة ٣٣٥):
في كسر الركبة إذا جبرت على غير عثم و لا عيب مائة دينار و في صدعها ثمانون دينارا، و في موضحتها خمسة و عشرون دينارا و كذلك في نقبها، و في نقل عظامها خمسون دينارا، و دية فكها ثلاثون دينارا، و في رضها إذا عثمت ثلث دية النفس و في قرحتها التي لا تبرأ ثلث دية كسرها.
(مسألة ٣٣٦):
في كسر الساق إذا جبرت على غير عثم و لا عيب مائة دينار و مع العثم مائة و ستون دينارا و ثلثا دينار و في صدعها ثمانون دينارا و في موضحتها خمسة و عشرون دينارا و كذلك في نقل عظامها و في نفوذها، و دية نقبها نصف دية موضحتها و في قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار.
(مسألة ٣٣٧):
في رضّ الكعبين إذا جبرتا على غير عثم و لا عيب ثلث دية النفس و في رضّ إحداهما إذا جبرت على غير عثم و لا عيب ثلث دية النفس و في رضّ إحداهما إذا جبرت على غير عثم و لا عيب نصف ذلك.
(مسألة ٣٣٨):
في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب مائة دينار، و في موضحتها ربع دية كسرها، و في نقل عظامها نصف دية كسرها، و في نافذتها التي لا تنسد مائة دينار، و في ناقبتها ربع دية كسرها.
(مسألة ٣٣٩):
دية كسر قصبة الإبهام التي تلي القدم كدية قصبة الإبهام من اليد و في نقل عظامها ستة و عشرون دينارا و ثلثا دينار و كذلك الحال في صدعها، و دية موضحتها و نقبها و فكها كديتها في اليد و دية كسر الأعلى من الإبهام- و هو الثاني الذي فيه الظفر- كدية كسر الأعلى من الإبهام في اليد و كذلك الحال في موضحتها و نقبها و صدعها و في نقل عظامها ثمانية دنانير و ثلث دينار، و في فكها خمسة دنانير و في كسر قصبة كل من الأصابع الأربعة سوى