مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٩ - فصل ثان في ديات الكسر و الصدع و الرض و النقل و النقب و الفك و الجرح في البدن غير الرأس
من تلك القصب الأربع أربعة دنانير و سدس دينار و في نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير و ثلث دينار.
(مسألة ٣٢٩):
في كسر المفصل الذي فيه الظفر من الإبهام في الكف إذا جبر على غير عيب و لا عثم ستة عشر دينارا و ثلثا دينار، و في موضحتها أربعة دنانير و سدس دينار و كذا في نقبها و في صدعها ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار و في نقل عظامها خمسة دنانير.
(مسألة ٣٣٠):
في كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف غير الإبهام ستة عشر دينارا و ثلثا دينار، و في صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار، و في نقل عظامها ثمانية دنانير و ثلث دينار، و في موضحتها أربعة دنانير و سدس دينار، و كذلك في نقبها، و في فكها خمسة دنانير.
(مسألة ٣٣١):
في كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر دينارا و ثلث دينار، و في صدعه ثمانية دنانير و نصف دينار، و في موضحته ديناران و ثلث دينار، و كذا في نقبه، و في نقل عظامه خمسة دنانير و ثلث دينار، و في فكه ثلاثة دنانير و ثلثا دينار.
(مسألة ٣٣٢):
في كسر المفصل الأعلى من الأصابع الأربع خمسة دنانير و أربعة أخماس دينار، و في صدعه أربعة دنانير و خمس دينار، و في موضحته ديناران و ثلث دينار، و في نقل عظامه خمسة دنانير و ثلث دينار و في نقبه ديناران و ثلثا دينار، و في فكه ثلاثة دنانير و ثلثا دينار.
(مسألة ٣٣٣):
في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجل، و في صدعه أربعة أخماس دية كسره، و في موضحته ربع دية كسره، و في نقل عظامه خمسون دينارا، و في رضه إذا عثم ثلث دية النفس و الأقرب: ان دية فكه ثلاثون دينارا.
(مسألة ٣٣٤):
في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب