مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٤ - (فصل في دية الحمل)
الكاملة إما العشر الباقي فهو يحمل على العاقلة على المشهور و يأتي الكلام عليه و إن أنكر ذلك كان القول قوله الا إذا أقام الولي البينة على أن الجناية كانت بعد و لوج الروح.
(مسألة ٣٩٣):
لو ضرب حاملا فأسقطت حملها فمات حين سقوطه فالضارب قاتل، و المشهور أن عليه القود إن كان متعمدا و قاصدا لقتله، و فيه اشكال و الأقرب عدمه، و عليه الدية و إن كان شبه عمد فعليه ديته، و إن كان خطأ محضا فالدية على عاقلته، و كذلك الحال إذا بقي الولد بعد سقوطه مضمنا و مات أو سقط صحيحا و لكنه كان ممن لا يعيش مثله كما إذا كان دون ستة أشهر.
(مسألة ٣٩٤):
لو أسقطت حملها حيا فقطع آخر رأسه فإن كانت له حياة مستقرة عادة بحيث كان قابلا للبقاء، فالقاتل هو الثاني دون الأول و إن كانت حياته غير مستقرة فالقاتل هو الأول دون الثاني و إن جهل حاله و لم يعلم أن له حياة مستقرة سقط القود عن كليهما و اما الدية فهل هي على الثاني أو على كليهما أو انها تعين بالقرعة أو انها في بيت مال المسلمين وجوه، الصحيح هو الأخير فيما عدا عشر الدية و اما العشر فهو على الثاني.
(مسألة ٣٩٥):
لو وطأ مسلم و ذمي امرأة شبهة في طهر واحد ثم أسقطت حملها بالجناية أقرع بين الواطئين، و الزم الجاني بالدية بنسبة دية من ألحق به الولد من الذمي أو المسلم.
(مسألة ٣٩٦):
إذا كانت الجناية على الجنين عمدا أو شبه عمد فديته في مال الجاني و إن كانت خطأ و بعد و لوج الروح فعلى العاقلة و إن كانت قبل و لوج الروح ففي ثبوتها على العاقلة إشكال و الأظهر عدمه.
(مسألة ٣٩٧):
الميت كالجنين ففي قطع رأسه أو ما فيه اجتياح نفسه لو كان حيا عشر الدية و لو كان خطأ و في قطع جوارحه بحسابه من ديته و هي لا تورث و تصرف في وجوه القرب له.