مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٢ - الخامس عشر- المحاربة
(مسألة ٢٦٢):
لو قتل المحارب أحدا طلبا للمال، فلولي المقتول أن يقتله قصاصا إذا كان المقتول كفوا، و ان عفا الولي عنه قتله الامام حدا، و ان لم يكن كفوا فلا قصاص عليه، و لكنه يقتل حدا.
(مسألة ٢٦٣):
يجوز للولي أخذ الدية بدلا عن القصاص الذي هو حقه، و لا يجوز له ذلك بدلا عن قتله حدا.
(مسألة ٢٦٤):
لو جرح المحارب أحدا سواء أ كان جرحه طلبا للمال أم كان لغيره اقتص الولي منه و نفى من البلد و ان عفا الولي عن القصاص فعلى الامام أن ينفيه منه.
(مسألة ٢٦٥):
إذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه سقط عنه الحد. و لا يسقط عنه ما يتعلق به من الحقوق كالقصاص و المال و لو تاب بعد الظفر به لم يسقط عنه الحد، كما لا يسقط غيره من الحقوق.
(مسألة ٢٦٦):
لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك ينزل و يصلى عليه و يدفن.
(مسألة ٢٦٧):
ينفى المحارب من مصر الى مصر و من بلد الى آخر و لا يسمح له بالاستقرار على وجه الأرض و لا أمان له و لا يبايع و لا يؤوى و لا يطعم و لا يتصدق عليه حتى يموت.