مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٨ - الفصل الخامس- في قصاص الأطراف
(مسألة ١٥٩):
إذا جنى حر على مملوك فلا قصاص و عليه قيمة الجناية فإن كانت الجناية قطع يده مثلا وجب عليه نصف قيمته، و إن سرت فمات المملوك فعليه تمام القيمة و لو تحرر فسرت الجناية إلى نفسه، فمات بعد تحرره فعلى الجاني دية الحر و لمولاه قيمة الجناية من الدية و الباقي لورثته و إن كانت القيمة أكثر من دية ذلك العضو فليس للمولى إلا مقدار الدية دون قيمة الجناية، و إن كانت أقل فللمولى قيمة الجناية هذا إذا لم تنقص قيمة الجناية بالسراية، و أما إذا نقصت بها كما لو قطع يد مملوك، و قطع آخر يده الأخرى، و قطع ثالث رجله، ثم سرى الجميع فمات، سقطت دية الأطراف و دخلت في دية النفس ففي هذه الصورة تنقص قيمة الجناية بالسراية من النصف الى الثلث، فليس للمولى الا ذلك الناقص، و هو ثلث الدية، و لا يلزم الجاني بأكثر منه.
(مسألة ١٦٠):
لو قطع حر يد عبد قاصدا قتله فأعتق، ثم جنى آخر عليه كذلك فسرت الجنايتان فمات، فللمولى على الجاني الأول نصف قيمة العبد على أن لا تجاوز نصف دية الحر، و على الجاني الثاني القود، فان اقتص منه، فعلى المقتص أن يرد إلى ولي المقتص منه نصف دية الحر.
(مسألة ١٦١):
لو قطع حر يد عبد، ثم قطع رجله بعد عتقه كان عليه أن يرد قيمة الجناية الاولى الى مولاه و أما بالإضافة إلى الجناية الثانية فكان للعبد المعتق الاقتصاص من الجاني بقطع رجله، و ان عفا و رضي بالدية كانت له و لا صلة للمولى بها أصلا.
(الثاني)- التساوي في الدين. فلا يقتص من مسلم بكافر فلو قطع المسلم يد ذمي مثلا لم تقطع يده و لكن عليه دية اليد.
(مسألة ١٦٢):
إذا جنت المرأة على الرجل، اقتص الرجل من المرأة من دون أخذ شيء منها، و ان جنى الرجل على المرأة اقتصت المرأة منه بعد رد التفاوت إليه إذا بلغت دية الجناية الثلث و الا فلا، فلو قطع الرجل إصبع امرأة