مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢٥ - (التاسع)- الصوت
الحكومة و كذلك الحال في ما يوجب نقصان الذوق.
(مسألة ٣٥٥):
إذا أوجبت الجناية ثقلا في اللسان أو نحو ذلك مما لا تقدير له في الشرع كالجناية على اللحيين بحيث يعسر تحريكهما ففيه الحكومة.
(مسألة ٣٥٦):
لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه ثم جنى عليه أخر فذهب بعضه الآخر، فعلى كل منهما الدية بنسبة ما ذهب بجنايته.
(مسألة ٣٥٧):
لو جنى على شخص فذهب كلامه كله ثم قطع هو أو آخر لسانه ففي الجناية الأولى تمام الدية و في الثانية ثلثها.
(السادس)- صعر العنق
و المشهور ان في صعره- الميل الى احد الجانبين- دية كاملة و هو لا يخلو عن اشكال، فلا يبعد الرجوع فيه الى الحكومة نعم: الصعر إذا كان على نحو لا يقدر على الالتفات ففيه نصف الدية.
(السابع)- كسر البعصوص
و فيه بحيث لا يملك استه الدية كاملة.
(الثامن)- سلس البول
و فيه دية كاملة إذا كان مستمرا.
(التاسع)- الصوت
و في ذهابه كله من الغنن و البحح دية كاملة.