مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٩ - الفصل الخامس- في قصاص الأطراف
جاز لها قطع إصبعه بدون رد شيء اليه، و لو قطع يدها جاز لها قطع يده بعد رد نصف دية يده إليه.
(مسألة ١٦٣):
المشهور اعتبار التساوي في السلامة من الشلل في الاقتصاص، فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء و ان بذل الجاني يده للقصاص و هو لا يخلو من اشكال، بل لا يبعد عدمه و أما اليد الشلاء فتقطع باليد الصحيحة بلا إشكال الا أن يحكم أهل الخبرة أنها لا تنحسم، فعندئذ لا يجوز قطعها و تؤخذ الدية.
(مسألة ١٦٤):
لو قطع يمين رجل قطعت يمينه ان كانت له يمين و إلّا قطعت يساره على اشكال، و ان كان لا يبعد جوازه، و ان لم تكن له يسار فالمشهور أنه تقطع رجله ان كانت. و فيه اشكال و الأقرب الرجوع فيه الى الدية.
(مسألة ١٦٥):
لو قطع أيدي جماعة على التعاقب، كان حكمه في الاقتصاص و أخذ الدية حكم من قتل جماعة على التعاقب على تفصيل تقدم في قصاص النفس.
(مسألة ١٦٦):
لو قطع اثنان يد واحد، جاز له الاقتصاص منهما بعد رد دية يد واحدة إليهما، و إذا اقتص من أحدهما رد الآخر نصف دية اليد الى المقتص منه، كما أن له مطالبة الدية منهما من الأول.
(مسألة ١٦٧):
يثبت القصاص في الشجاج، الشجة بالشجة و يعتبر فيه التساوي طولا و عرضا و أما العمق فالعبرة فيه بحصول الاسم.
(مسألة ١٦٨):
يثبت القصاص في الجروح فيما إذا كان مضبوطا بأن كان القصاص بمقدار الجرح. و أما إذا كان غير مضبوط و موجبا لتعريض النفس على الهلاك أو زيادة في الجرح أو تلف العضو، كالجائفة و المأمومة و الهاشمة و المنقلة و نحو ذلك لم يجز و ينتقل الأمر فيها إلى الدية الثابتة بأصل الشرع أو بالحكومة.
(مسألة ١٦٩):
يجوز الاقتصاص قبل الاندمال و ان احتمل عدمه و على