مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤ - مسائل في الشهادة
(مسألة ٨٧):
لا تمنع العداوة الدينية عن قبول الشهادة، فتقبل شهادة المسلم على الكافر و أما العداوة الدنيوية فهي تمنع عن قبول الشهادة فلا تسمع شهادة العدو على أخيه المسلم و ان لم توجب الفسق.
(مسألة ٨٨):
لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة فتسمع شهادة الأب لولده و على ولده و الولد لوالده و الأخ لأخيه و عليه و أما قبول شهادة الولد على الوالد ففيه خلاف، و الأظهر القبول.
(مسألة ٨٩):
تقبل شهادة الزوج لزوجته و عليها. و أما شهادة الزوجة لزوجها أو عليه فتقبل إذا كان معها غيرها. و كذا تقبل شهادة الصديق لصديقه و ان تأكدت بينهما الصداقة و الصحبة.
(مسألة ٩٠):
لا تسمع شهادة السائل بالكف المتخذ ذلك حرفة له.
(مسألة ٩١):
إذا تحمل الكافر و الفاسق و الصغير الشهادة و أقاموها بعد زوال المانع قبلت. و أما إذا أقاموها قبل زوال المانع ردت، و لكن إذا أعادوها بعد زواله قبلت.
(مسألة ٩٢):
تقبل شهادة الضيف و ان كان له ميل الى المشهود له و كذلك الأجير بعد مفارقته لصاحبه و أما شهادته لصاحبه قبل مفارقته ففي جوازها اشكال و الأظهر عدم القبول.
(مسألة ٩٣):
تقبل شهادة المملوك لمولاه و لغيره و على غيره. و أما شهادته على مولاه ففي قبولها اشكال، و الأظهر القبول.
(مسألة ٩٤):
لا يبعد قبول شهادة المتبرع بها إذا كانت واجدة للشرائط، بلا فرق في ذلك بين حقوق اللّه تعالى و حقوق الناس.
(مسألة ٩٥):
لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا إلا في الشيء اليسير على اشكال و تقبل شهادة من لم يثبت كونه ولد زنا و إن ناله بعض الألسن.
(مسألة ٩٦):
لا تجوز الشهادة إلا بالمشاهدة أو السماع أو ما شاكل ذلك