مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٤ - حدّ الشرب و كيفيته
الحادي عشر- السحر
(مسألة ٢١٦):
ساحر المسلمين يقتل و ساحر الكفار لا يقتل. و من تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه، و حدّه القتل إلا أن يتوب.
الثاني عشر- شرب المسكر
[مسائل في شرب المسكر]
(مسألة ٢١٧):
من شرب المسكر أو الفقاع عالما بالتحريم مع الاختيار و البلوغ و العقل حدّ. و لا فرق في ذلك بين القليل و الكثير كما لا فرق في ذلك بين أنواع المسكرات مما اتخذ من التمر أو الزبيب أو نحو ذلك.
(مسألة ٢١٨):
لا فرق في ثبوت الحد بين شرب الخمر و إدخاله في الجوف و إن لم يصدق عليه عنوان الشرب كالاصطباغ و أما عموم الحكم لغير ذلك كما إذا مزجه بمائع آخر و استهلك فيه و شربه فهو المعروف بل المتسالم عليه بين الأصحاب إلا أنه لا يخلو عن إشكال و إن كان شربه حراما.
(مسألة ٢١٩):
لا يلحق العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر في إيجابه الحد و إن كان شربه حراما بلا إشكال.
(مسألة ٢٢٠):
يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين و بالإقرار مرة واحدة.
نعم، لا يثبت بشهادة النساء لا منضمات و لا منفردات.
حدّ الشرب و كيفيته
و هو ثمانون جلدة، و لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة و الحر و العبد و المسلم و الكافر.
(مسألة ٢٢١):
يضرب الرجل الشارب للمسكر- من خمر أو غيرها- مجردا عن الثياب بين الكتفين و أما المرأة فتجلد من فوق ثيابها.