مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٣ - (الشرط الثاني)- التساوي في الدين
تثبت الدية على عاقلته.
(مسألة ٧٢):
لو رمى سهما و قصد به ذميا أو كافرا حربيا أو مرتدا، فأصابه بعد ما أسلم، فلا قود. نعم عليه الدية و أما لو جرح حربيا أو مرتدا فأسلم المجني عليه، و سرت الجناية فمات، فهل عليه الدية أم لا؟ وجهان: الظاهر هو الأول.
(مسألة ٧٣):
لو رمى عبدا بسهم، فأعتق، ثم أصابه السهم فمات، فلا قود و لكن عليه الدية.
(مسألة ٧٤):
إذا قطع يد مسلم قاصدا به قتله ثم ارتد المجني عليه فمات، فلا قود في النفس و لا دية و هل لولي المقتول الاقتصاص من الجاني بقطع يده أم لا؟ وجهان: و لا يبعد عدم القصاص و لو ارتد، ثم تاب، ثم مات، فالظاهر ثبوت القود.
(مسألة ٧٥):
لو قتل المرتد ذميا، فهل يقتل المرتد أم لا؟ وجهان: الأظهر أنه يقتل به و لو عاد إلى الإسلام لم يقتل حتى و ان كان فطريا.
(مسألة ٧٦):
لو جنى مسلم على ذمي قاصدا قتله، أو كانت الجناية قاتلة عادة، ثم ارتد الجاني، و سرت الجناية فمات المجني عليه، قيل: إنه لا قود عليه، لعدم التساوي حال الجناية. و الأظهر ثبوت القود.
(مسألة ٧٧):
لو قتل ذمي مرتدا قتل به و أما لو قتله مسلم فلا قود عليه، لعدم الكفاءة في الدين. و أما الدية ففي ثبوتها قولان: الأظهر عدم ثبوتها في قتل المسلم غير الذمي من أقسام الكفار.
(مسألة ٧٨):
إذا كان على مسلم قصاص، فقتله غير الولي بدون إذنه، ثبت عليه القود.
(مسألة ٧٩):
لو وجب قتل شخص بزنا أو لواط أو نحو ذلك غير سب النبي (صلّى اللّه عليه و آله) فقتله غير الامام (عليه السلام)، قيل: إنه لا قود و لا