مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٠ - حد القطع
قطع.
(مسألة ٢٥١):
إذا عفا المسروق منه عن السارق قبل رفع أمره الى الامام سقط عنه الحد. و أما إذا عفا بعد رفع أمره الى الامام لم يسقط عنه الحد.
(مسألة ٢٥٢):
إذا ثبتت السرقة بإقرار أو بينة بناء على قبول البينة الحسبية كما قويناه سابقا، فهل للإمام أن يقيم الحد عليه من دون مطالبة المسروق منه؟ فيه خلاف، و الأظهر جواز اقامة الحد عليه.
(مسألة ٢٥٣):
لو ملك السارق العين المسروقة، فإن كان ذلك قبل رفع أمره الى الامام سقط عنه الحد، و ان كان بعده لم يسقط.
(مسألة ٢٥٤):
لو أخرج المال من حرز شخص، ثم رده الى حرزه، فان كان الرد اليه ردا الى صاحبه عرفا سقط عنه الضمان. و في سقوط الحد خلاف، و الأظهر عدم السقوط.
(مسألة ٢٥٥):
إذا هتك الحرز جماعة و أخرج المال منه واحد منهم، فالقطع عليه خاصة و كذلك الحال لو قرّبه أحدهم إلى النقب و أخرج المال منه آخر، فالقطع على المخرج خاصة، و كذا لو دخل أحدهم النقب و وضع المال في وسطه و أخرجه الآخر منه فالقطع عليه دون الداخل.
(مسألة ٢٥٦):
لو أخرج المال من الحرز بقدر النصاب مرارا متعددة، فعندئذ ان عد الجميع عرفا سرقة واحدة قطع و الا فلا.
(مسألة ٢٥٧):
إذا نقب فأخذ من المال بقدر النصاب، ثم أحدث فيه حدثا تنقص به قيمته عن حد النصاب، و ذلك كأن يخرق الثوب أو يذبح الشاة ثم يخرجه، فالظاهر أنه لا قطع و أما إذا أخرج المال من الحرز و كان بقدر النصاب ثم نقصت قيمته السوقية بفعله أو بفعل غيره، فلا إشكال في القطع.
(مسألة ٢٥٨):
إذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب فان