مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦ - فصل في دعوى الأملاك
حلف أحدهما دون الآخر حكم بأن المال له.
و على الثاني كان المال لمن كانت عنده بينة مع يمينه و في جواز الاكتفاء بالبينة وحدها إشكال و الأظهر عدمه.
و على الثالث حلفا فان حلفا حكم بتنصيف المال بينهما، و كذلك الحال فيما إذا لم يحلفا جميعا، و إن حلف أحدهما دون الآخر حكم له.
و أما (الصورة الثالثة) فإن صدق من بيده المال أحدهما دون الآخر فتدخل في الصورة الأولى، و تجري عليها أحكامها بجميع شقوقها و إن اعترف ذو اليد بأن المال لهما معا جرى عليها أحكام الصورة الثانية و ان لم يعترف بأنه لهما كان حكمها حكم الصورة الرابعة.
و أما (الصورة الرابعة) ففيها أيضا قد تكون لكل منهما بينة على أن المال له، و أخرى تكون لأحدهما، و ثالثة لا تكون بينة أصلا، فعلى الأول إن حلفا جميعا أو نكلا جميعا كان المال بينهما نصفين، و إن حلف أحدهما و نكل الآخر كان المال للحالف و على الثاني فالمال لمن كانت عنده البينة و على الثالث فان حلف أحدهما دون الآخر فالمال له و إن حلفا معا كان المال بينهما نصفين و إن لم يحلفا كذلك أقرع بينهما ثم إن المراد بالبينة في هذه المسألة هو شهادة رجلين عدلين أو رجل و امرأتين. و أما شهادة رجل واحد و يمين المدعي فهي لا تكون بينة و إن كانت يثبت بها الحق على ما تقدم.
(مسألة ٦٠):
إذا ادعى شخص مالا في يد آخر، و هو يعترف بأن المال لغيره و ليس له ارتفعت عنه المخاصمة، فعندئذ إن أقام المدعي البينة على أن المال له حكم بها له، و لكن بكفالة الغير على ما مر في الدعوى على الغائب.
(مسألة ٦١):
إذا ادعى شخص مالا على آخر و هو في يده فعلا فإن أقام البينة على أنه كان في يده سابقا أو كان ملكا له كذلك فلا أثر لها، و لا تثبت بها ملكيته فعلا، بل مقتضى اليد أن المال ملك لصاحب اليد نعم للمدعي أن يطالبه