مباني تكملة المنهاج
(١)
المدخل
٣ ص
(٢)
كتاب القضاء
٥ ص
(٣)
مسائل في القضاء
٥ ص
(٤)
أحكام اليمين
٨ ص
(٥)
حكم اليمين مع الشاهد الواحد
١٠ ص
(٦)
فصل في القسمة
١١ ص
(٧)
فصل في أحكام الدعاوي
١٣ ص
(٨)
فصل في دعوى الأملاك
١٥ ص
(٩)
(فصل في الاختلاف في العقود)
١٧ ص
(١٠)
فصل في دعوى المواريث
٢٠ ص
(١١)
كتاب الشهادات
٢٣ ص
(١٢)
فصل في شرائط الشهادة
٢٣ ص
(١٣)
(الأول)- البلوغ،
٢٣ ص
(١٤)
(الثاني)- العقل
٢٣ ص
(١٥)
(الثالث)- الايمان،
٢٣ ص
(١٦)
(الرابع)- العدالة
٢٣ ص
(١٧)
(الخامس)- أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد به
٢٣ ص
(١٨)
مسائل في الشهادة
٢٣ ص
(١٩)
كتاب الحدود
٣٢ ص
(٢٠)
و هي ستة عشرة
٣٢ ص
(٢١)
الأول- الزنا
٣٢ ص
(٢٢)
مسائل في الزنا
٣٢ ص
(٢٣)
حد الزاني
٣٤ ص
(٢٤)
الثاني- اللواط
٣٨ ص
(٢٥)
كيفية قتل اللائط
٣٩ ص
(٢٦)
الثالث- التفخيذ
٣٩ ص
(٢٧)
الرابع- تزويج ذمية على مسلمة بغير إذنها
٤٠ ص
(٢٨)
الخامس- تقبيل المحرم غلاما بشهوة
٤٠ ص
(٢٩)
السادس- السحق
٤٠ ص
(٣٠)
السابع- القيادة
٤١ ص
(٣١)
الثامن- القذف
٤٢ ص
(٣٢)
التاسع- سب النبي
٤٣ ص
(٣٣)
العاشر- دعوى النبوة
٤٣ ص
(٣٤)
الحادي عشر- السحر
٤٤ ص
(٣٥)
الثاني عشر- شرب المسكر
٤٤ ص
(٣٦)
مسائل في شرب المسكر
٤٤ ص
(٣٧)
حدّ الشرب و كيفيته
٤٤ ص
(٣٨)
الثالث عشر- السرقة
٤٥ ص
(٣٩)
يعتبر في السارق أمور
٤٥ ص
(٤٠)
(الأول) البلوغ،
٤٥ ص
(٤١)
(الثاني)- العقل
٤٥ ص
(٤٢)
(الثالث)- ارتفاع الشبهة،
٤٥ ص
(٤٣)
(الرابع)- أن لا يكون المال مشتركا بينه و بين غيره،
٤٦ ص
(٤٤)
(الخامس)- أن يكون المال في مكان محرز
٤٦ ص
(٤٥)
مسائل في السرقة
٤٦ ص
(٤٦)
مقدار المسروق
٤٧ ص
(٤٧)
ما يثبت به حد السرقة
٤٨ ص
(٤٨)
حد القطع
٤٨ ص
(٤٩)
الرابع عشر- بيع الحر
٥١ ص
(٥٠)
الخامس عشر- المحاربة
٥١ ص
(٥١)
السادس عشر- الارتداد
٥٣ ص
(٥٢)
القول في التعزيرات
٥٥ ص
(٥٣)
كتاب القصاص
٥٩ ص
(٥٤)
الفصل الأول- في قصاص النفس
٥٩ ص
(٥٥)
مسائل في قصاص النفس
٥٩ ص
(٥٦)
شروط القصاص
٦٧ ص
(٥٧)
(الأول)- التساوي في الحرية و العبودية
٦٧ ص
(٥٨)
(الشرط الثاني)- التساوي في الدين
٧٢ ص
(٥٩)
(الشرط الثالث) أن لا يكون القاتل أبا للمقتول
٧٤ ص
(٦٠)
(الشرط الرابع) أن يكون القاتل عاقلا بالغا،
٧٤ ص
(٦١)
(الشرط الخامس)- أن يكون المقتول محقون الدم،
٧٥ ص
(٦٢)
الفصل الثاني- في دعوى القتل و ما يثبت به
٧٦ ص
(٦٣)
الفصل الثالث- في القسامة
٧٩ ص
(٦٤)
(كمية القسامة)
٨٠ ص
(٦٥)
الفصل الرابع- في أحكام القصاص
٨٣ ص
(٦٦)
الفصل الخامس- في قصاص الأطراف
٨٧ ص
(٦٧)
كتاب الديات
٩٥ ص
(٦٨)
مسائل في الديات
٩٥ ص
(٦٩)
موجبات الضمان
٩٨ ص
(٧٠)
و هي أمران (المباشرة، التسبيب)
٩٨ ص
(٧١)
(فروع)
١٠٢ ص
(٧٢)
(الأول)
١٠٢ ص
(٧٣)
(الثاني)
١٠٢ ص
(٧٤)
(الثالث)
١٠٢ ص
(٧٥)
(فروع التسبيب)
١٠٢ ص
(٧٦)
(فروع تزاحم الموجبات)
١٠٦ ص
(٧٧)
(ديات الأعضاء)
١٠٨ ص
(٧٨)
الفصل الأول في دية القطع
١٠٨ ص
(٧٩)
(اما الأول) ما ليس فيه مقدر خاص في الشرع
١٠٨ ص
(٨٠)
و أما (الثاني) ما فيه مقدر كذلك
١٠٨ ص
(٨١)
(الأول)- الشعر
١٠٨ ص
(٨٢)
(الثاني)- العينان
١٠٩ ص
(٨٣)
(الثالث)- الأنف
١٠٩ ص
(٨٤)
(الرابع)- الأذنان
١٠٩ ص
(٨٥)
(الخامس)- الشفتان
١٠٩ ص
(٨٦)
(السادس)- اللسان
١٠٩ ص
(٨٧)
(السابع)- الأسنان
١١١ ص
(٨٨)
(الثامن)- اللحيان
١١٢ ص
(٨٩)
(التاسع)- اليدان
١١٢ ص
(٩٠)
(العاشر)- الأصابع
١١٣ ص
(٩١)
(الحادي عشر)- النخاع
١١٤ ص
(٩٢)
(الثاني عشر)- الثديان
١١٤ ص
(٩٣)
(الثالث عشر)- الذكر
١١٤ ص
(٩٤)
(الرابع عشر)- الشفران
١١٥ ص
(٩٥)
(الخامس عشر)- الأليتان
١١٥ ص
(٩٦)
(السادس عشر)- الرجلان
١١٥ ص
(٩٧)
فصل ثان في ديات الكسر و الصدع و الرض و النقل و النقب و الفك و الجرح في البدن غير الرأس
١١٦ ص
(٩٨)
الفصل الثالث (دية الجناية على منافع الأعضاء)
١٢١ ص
(٩٩)
(الأول)- العقل
١٢١ ص
(١٠٠)
(الثاني)- السمع
١٢٢ ص
(١٠١)
(الثالث)- ضوء العينين
١٢٣ ص
(١٠٢)
(الرابع)- الشمّ
١٢٤ ص
(١٠٣)
(الخامس)- النطق
١٢٤ ص
(١٠٤)
(السادس)- صعر العنق
١٢٥ ص
(١٠٥)
(السابع)- كسر البعصوص
١٢٥ ص
(١٠٦)
(الثامن)- سلس البول
١٢٥ ص
(١٠٧)
(التاسع)- الصوت
١٢٥ ص
(١٠٨)
(العاشر)- أدرة الخصيتين
١٢٦ ص
(١٠٩)
(الحادي عشر)- تعذر الانزال
١٢٦ ص
(١١٠)
(الثاني عشر)- دوس البطن
١٢٦ ص
(١١١)
(الثالث عشر)- خرق مثانة البكر
١٢٦ ص
(١١٢)
(الرابع عشر)- الإفضاء
١٢٦ ص
(١١٣)
(الخامس عشر)- تقلص الشفتين
١٢٧ ص
(١١٤)
(السادس عشر)- شلل الأعضاء
١٢٧ ص
(١١٥)
الفصل الرابع دية الشجاج و الجراح
١٢٧ ص
(١١٦)
و هو على أقسام
١٢٧ ص
(١١٧)
(الأول)- الخارصة
١٢٧ ص
(١١٨)
(الثاني)- الدامية
١٢٧ ص
(١١٩)
(الثالث)- الباضعة
١٢٨ ص
(١٢٠)
(الرابع)- السمحاق
١٢٨ ص
(١٢١)
(الخامس)- الموضحة
١٢٨ ص
(١٢٢)
(السادس)- الهاشمة
١٢٨ ص
(١٢٣)
(السابع)- المنقلة
١٢٨ ص
(١٢٤)
(الثامن)- المأمومة
١٢٨ ص
(١٢٥)
مسائل في دية الشجاج و الجراح
١٢٨ ص
(١٢٦)
(فصل في دية الحمل)
١٣٢ ص
(١٢٧)
الجناية على الحيوان
١٣٥ ص
(١٢٨)
(كفارة القتل)
١٣٥ ص
(١٢٩)
فصل في العاقلة
١٣٦ ص

مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢١ - (الأول)- العقل

الإبهام ستة عشر دينارا و ثلثا دينار، و دية صدعها ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار و دية موضحتها و نقبها و نقل عظامها كديتها في اليد، و في قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار.

(مسألة ٣٤٠):

في كسر المفصل الأخير من كل من الأصابع الأربع من القدم غير الإبهام ستة عشر دينارا و ثلث دينار، و في صدعها ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار. و في كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر دينارا و ثلثا دينار، و في صدعها ثمانية دنانير و أربعة أخماس دينار، و في موضحتها ديناران و في نقل عظامها خمسة دنانير و ثلثا دينار، و دية نقبها كديته في اليد، و في فكها ثلاثة دنانير، و دية كسر المفصل الأعلى منها كديته في اليد، و كذلك في صدعها، و في موضحتها دينار و ثلث دينار، و كذلك في نقبها، و في نقل عظامها ديناران و خمس دينار و في فكها ديناران و أربعة أخماس دينار.

(مسألة ٣٤١):

لو نفذت نافذة من رمح أو خنجر في شيء من أطراف البدن فديتها مائة دينار.

(مسألة ٣٤٢):

في قرحة كل عضو إذا لم تبرأ ثلث دية ذلك العضو.

(مسألة ٣٤٣):

إذا اجتمع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعا مع بعضها الآخر كذلك فلكل ديته نعم إذا كانت الجنايتان بضربة واحدة و كانتا مترتبتين و كانت دية إحداهما أغلظ من الأخرى دخلت دية غير الأغلظ في الأغلظ.

[الفصل الثالث] (دية الجناية على منافع الأعضاء)

و هي كما يلي:

(الأول)- العقل

و في ذهابه دية كاملة و في ثبوت الدية فيما إذا رجع العقل أثناء السنة