مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٧ - فصل ثان في ديات الكسر و الصدع و الرض و النقل و النقب و الفك و الجرح في البدن غير الرأس
(مسألة ٣١٤):
إذا كسر الصلب فذهب به جماعه ففيه ديتان.
(مسألة ٣١٥):
في موضحة الظهر خمسة و عشرون دينارا و في نقل عظامه خمسون دينارا، و في قرحته التي لا تبرأ ثلث دية كسره، و كذلك الحال في قرحة سائر الأعضاء.
(مسألة ٣١٦):
في كسر الترقوة إذا جبرت على غير عثم و لا عيب أربعون دينارا و في صدعها أربعة أخماس دية كسرها و في موضحتها خمسة و عشرون دينارا و في نقل عظامها نصف دية كسرها، و في نقبها ربع دية كسرها.
(مسألة ٣١٧):
في كسر كل ضلع من الأضلاع التي خالط القلب خمسة و عشرون دينارا و في صدعه اثنا عشر دينارا و نصف دينارا، و في موضحته ربع دية كسره و كذا في نقبه، و في نقل عظامه سبعة دنانير و نصف دينار.
(مسألة ٣١٨):
في كسر كل ضلع من الأضلاع التي تلي العضدين عشرة دنانير و في صدعه سبعة دنانير، و في موضحته ديناران و نصف دينار و كذا في نقبه، و في نقل عظامه خمسة دنانير.
(مسألة ٣١٩):
في رضّ الصدر إذا انثنى شقاه نصف الدية و إذا انثنى احد شقيه ربع الدية و كذلك الحال في الكتفين و في موضحة كل من الصدر و الكتفين خمسة و عشرون دينارا.
(مسألة ٣٢٠):
في كسر المنكب إذا جبر على غير عثم و لا عيب خمس دية اليد مائة دينار، و في صدعه ثمانون دينارا و في موضحته خمسة و عشرون دينارا و كذلك الحال في نقبه، و في نقل عظامه خمسون دينارا، و في رضه إذا عثم ثلث دية النفس و في فكه ثلاثون دينارا.
(مسألة ٣٢١):
في كسر العضد إذا جبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية اليد و في موضحتها خمسة و عشرون دينارا و كذلك في نقبها، و في نقل عظامها خمسون دينارا.