مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥ - حد الزاني
هذا الحكم بين الرجل و المرأة إذا تابعته و الأظهر عموم الحكم للمحرم بالرضاع أو بالمصاهرة نعم يستثنى من المحرم بالمصاهرة زوجة الأب فإن من زنى بها يرجم و إن كان غير محصن.
(مسألة ١٥٢):
إذا زنى الذمي بمسلمة قتل.
(مسألة ١٥٣):
إذا أكره شخص امرأة على الزنا فزنى بها قتل من دون فرق في ذلك بين المحصن و غيره.
(مسألة ١٥٤):
الزاني إذا كان شيخا و كان محصنا يجلد ثم يرجم، و كذلك الشيخة إذا كانت محصنة. و أما إذا لم يكونا محصنين ففيه الجلد فحسب و إذا كان الزاني شابا أو شابة، فإنه يرجم إذا كان محصنا. و يجلد إذا لم يكن محصنا.
(مسألة ١٥٥):
هل يختص الحكم فيما ثبت فيه الرجم بما إذا كانت المزني بها عاقلة بالغة، فلو زنى البالغ المحصن بصبية أو مجنونة فلا رجم؟ فيه خلاف ذهب جماعة إلى الاختصاص منهم المحقق في الشرائع، و لكن الظاهر عموم الحكم.
(مسألة ١٥٦):
إذا زنت المرأة المحصنة، و كان الزاني بها بالغا رجمت و أما إذا كان الزاني صبيا غير بالغ، فلا ترجم، و عليها الحد كاملا، و يجلد الغلام دون الحد.
(مسألة ١٥٧):
قد عرفت أن الزاني إذا لم يكن محصنا يضرب مائة جلدة، و لكن مع ذلك يجب جزّ شعر رأسه، أو حلقه و يغرب عن بلده سنة كاملة، و هل يختص هذا الحكم- و هو جزّ شعر الرأس أو الحلق و التغريب- بمن أملك و لم يدخل بها أو يعمه و غيره؟ فيه قولان الأظهر هو الاختصاص. و أما المرأة فلا جزّ عليها بلا اشكال و أما التغريب ففي ثبوته إشكال، و الأقرب الثبوت.
(مسألة ١٥٨):
يعتبر في إحصان الرجل أمران: (الأول) الحريّة، فلا رجم على العبد (الثاني) أن تكون له زوجة دائمة قد دخل بها أو أمة كذلك و هو