المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٧٦ - ٧ الاستصحاب
الرقم/ الموضوع الفقهي/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
٣٦٥/ لو تداعى الزوجان السبق الى الاسلام فادعته الزوجة لتبقى نفقتها فالقول قول الزوج بيمينه ... و يحتمل تصديق قولها/ النكاح/ ١٢/ ٤٧٧
٣٦٦/ لو قالت: اسلمنا معا فالنكاح باق قدم قوله على اشكال/ النكاح/ ١٢/ ٤٧٩
٣٦٧/ لو قال: اسلمت بعد اسلامي بشهرين فقالت: بل بشهر او قال:
اسلمت بعد العدة فقالت: بل فيها قدم قوله/ النكاح/ ١٢/ ٤٧٩
٣٦٨/ اباق العبد طلاق زوجته و انه بمنزلة الارتداد و عدمه/ النكاح/ ١٢/ ٤٨٤
٣٦٩/ وقوع الظهار بالمتمتعة و عدمها/ النكاح/ ١٣/ ٣٦
٣٧٠/ عدم التوارث فى نكاح المتعة من الجانبين/ النكاح/ ١٣/ ٣٧
٣٧١/ لو منعت الزوجة فى المتعة بعض الاستمتاعات كالوطء فى القبل لعذر شرعى او حسي كالحيض و المرض الشديد لم ينقص المهر و لم يسقط شىء منه بذلك/ النكاح/ ١٣/ ٤٦
٣٧٢/ لو منعت الزوجة فى المتعة جميع الاستمتاعات كل المدة لم يسقط المهر/ النكاح/ ١٣/ ٤٧
٣٧٣/ لو زوج عبده امته ففى اشتراط قبول المولى او العبد اشكال و فى وجوب اعطائها من مال المولى شيئا خلاف و لو اعتقا فأجازت قبل الدخول او بعده مع التسمية و عدمها فاشكال/ النكاح/ ١٣/ ٩٣
٣٧٤/ لو عقد الحر نكاحا على امة مشتركة بين اثنين حيث يجوز له العقد على الامة ثم اشترى حصة احد الشريكين انفسخ النكاح و عندئذ يحرم الوطء/ النكاح/ ١٣/ ٩٦
٣٧٥/ لو اعتقت الامة فلم تختر بنى على الخلاف فى ثبوت الخيار لو عتقت تحت حر و عدمه فان قلنا بالثبوت ثم فلا كلام فى الثبوت هنا و ان قلنا بالعدم احتمل هنا الثبوت/ النكاح/ ١٣/ ١١٣
٣٧٦/ لو لم تختر الامة النكاح بعد العتق حتى يعتق العبد فان قلنا بالمنع من الاختيار تحت الحر احتمل ثبوته هنا/ النكاح/ ١٣/ ١١٣
٣٧٧/ كفاية قوله: تزوّجتك و جعلت مهرك عتقك عن قوله: اعتقتك و عدمها/ النكاح/ ١٣/ ١٢١